Ministry of Finance



إعلان من وزارة الماليـــة [1]

حرصاً من وزارة المالية على استفادة الاخوة المكلفين من المزايا الكبيرة التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2007 ( إعادة التقويم )...فإنها تدعو الأخوة المكلفين إلى الإسراع بإعادة تقويم موجودات منشآتهم الثابتة بما فيها العقارات   علماً أن المهلة الممنوحة ،للاستفادة من تلك المزايا.  
حرصاً من وزارة المالية على استفادة الإخوة المكلفين من المزايا الكبيرة التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2007 ( إعادة التقويم ) و أهمها :
 
-         عدم الخضوع لضريبة الأرباح الرأسمالية عن فرق إعادة التقويم بل لنسبة رمزية قدرها 1% فقط كرسم إعادة تقويم و 2% عن حالات التنازل .
-         لا تخضع النسب المذكورة أعلاه لأي إضافات بما فيها الإدارة المحلية .
-         تخفض النسبة من 2% إلى 1% فقط إذا كان التنازل بين الأصول و الفروع أو بهدف تأسيس شركة مساهمة .
-         تخفض نسبة رسم الطابع بواقع 50% على عقود تعديل الشركات و الوثائق كافة المتعلقة بهذا التعديل و الناجمة عن إعادة التقويم .
-         عدم أحقية مديرية الجمارك العامة الرجوع على المكلفين الذين أجرو عمليات إعادة التقويم بحجة الاستيراد بقيم مخفضة .
-     استمرار الإعفاءات المنصوص عنها بالمرسوم التشريعي رقم /103/ لعام1952 و القانون رقم /10/ 1991 المعدل بالرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2000 و القرار /186/ لعام 1985 بصورة جزئية بنسبة المساهمة برأسمال الشركة بالشكل الجديد و لحين انتهاء مدة الإعفاء .
 
فإنها تدعو الأخوة المكلفين إلى الإسراع بإعادة تقويم موجودات منشآتهم الثابتة بما فيها العقارات علماً أن المهلة الممنوحة ،للاستفادة من تلك المزايا.  



Web by B.O.C.
International Copyright © 2004-2007 Ministry of Finance