اصدر السيد الدكتور محمد الحسين وزير المالية قرارا أمس حدد بموجبه الوثائق و الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على ترخيص لبييع الطوابع تضمن القرار الغاء كل التراخيص السابقة ...اقرأ المزيد
الذين يحق لهم الحصول على ترخيص لبيع الطوابع وتضمن القرار إلغاء كل التراخيص السابقة وفيما يلي نص القرار الصادر بناء على أحكام الفقرة /ب/ من المادة /6/ من المرسوم التشريعي /44/ لعام 2005 الناظم لأحكام رسم الطابع.
المادة 1- يرخص بيع الطوابع المالية لمن يتقدم بطلب مرفقاً بالوثائق التالية:
آ- صورة عن القيد المدني تثبت أن صاحب الطلب قد أتم ال¯ 18 عاماً من العمر متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية.
ب- وثيقة من السجل المدني تثبت أن صاحب الطلب غير محكوم بجرم شائن أو عقوبة حبس تزيد مدتها عن سنة وغير محروم من الحقوق المدنية.
ج- براءة ذمة عامة من مديرية مالية المحافظة التي يقع فيها مركز قيده المدني ومكان ممارسة عمله بما في ذلك تسديده لضريبة الأرباح الرأسمالية وبدل الفروغ في حال التنازل عن المحل للغير أو انتقاله إرثاً من قبل المؤرث.
د- صورة مصدقة عن عقد إيجار المحل الذي يمارس فيه بيع الطوابع أو بيان ملكية صادر عن جهة رسمية إذا كان مالكاً أو ترخيص بالانتقال عند الاقتضاء.
ه¯- ثلاث صور قياس 3 * 4 سم.
المادة 2- يشترط أن تكون الوثائق المشار إليها حديثة ولم يمضِ عليها أكثر من شهر على صدورها.
المادة 3- يرخص ببيع الطوابع المالية للأشخاص الاعتباريين في الدولة والقطاع العام بناء على الوثائق التالية:
آ- طلب من الجهة المختصة تبين فيها حاجة العمل إلى وجود طوابع في مركز العمل وعدم توفر مكان قريب مرخص لبيع الطوابع المالية.
ب- كتاب اعتماد عامل لا تقل خدماته في المؤسسة عن خمس سنوات لاستلام الطوابع وتوزيعها على المعتمدين الفرعيين أو إلصاقها على الأوراق (المكلفة بالرسم) الصادرة عن المؤسسة أو الإدارة ضمن حدود محافظة واحدة.
المادة 4- آ- تمنح الرخص المنصوص عليها في هذا القرار بعد استكمال الشروط المطلوبة وسداد رسم الطابع 200 ل.س وفقاً لأحكام البند /24/من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام .2005
ب- يتم إلصاق صورة المرخص على الرخصة وتمهر بالختم.
المادة 5- آ- رخص بيع الطوابع شخصية ومكانية في آنٍ واحد ولا يجوز التنازل عنها.
ب- مدة رخصة البيع سنوية تنتهي بانتهاء السنة المالية ويمكن تجديدها بناء على طلب الجهة المرخصة مع تصريح باستمرار توفر الشروط وقيام العامل المختص بالتأكد من أن نفس الشخص ما زال يمارس العمل في نفس المكان ولم يسبق له ارتكاب مخالفة لأحكام القانون.
المادة 6- يجوز تعدد الرخص لمرخص واحد إذا توافرت فيه كل شروط الرخص.
المادة 7- يحظر على المرخص أو من يبيع الطوابع ما يلي:
آ- بيع الطوابع بأسعار تزيد عن قيمتها الاسمية.
ب- شراء الطوابع أو تبديلها من غير الدائرة المختصة.
ج- بيع الطوابع لغير الجهة المستهلكة.
د- فصل الطوابع عن الطبق قبل وجود المشتري أو الاحتفاظ بكميات مفصولة تجاوز الطبق الواحد من كل فئة.
المادة 8- يتوجب على المرخص ببيع الطوابع ما يلي:
آ- تعليق الرخصة في مكان ظاهر في محل البيع.
ب- وضع لوحة بخط بارز يكتب عليها (بائع طوابع مالية).
ج- تسليم الرخصة إلى الدائرة المالية عند ترك العمل أو تسليم المحل أو إغلاقه.
د- التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وهذا القرار.
المادة 9- كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض صاحبها للعقوبة القانونية بالإضافة إلى سحب الرخصة.
المادة 10- يعتمد النموذج المرافق لرخص بيع الطوابع المالية.
المادة 11- آ- تلغى جميع الرخص الممنوحة في ظل نفاذ القانون رقم /1/ لعام 1981 وتعديلاته ويعطى أصحابها مهلة تنتهي في 1/10/2005 للحصول على رخص جديدة وفقاً لأحكام هذا القرار والمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام .2005
ب- تتوقف شعب بيع الطوابع عن تسليمها بعد هذا التاريخ بدون إبراز الرخصة الجديدة.
المادة 12- يمنح المرخصون ببيع الطوابع حسماً قدره 2% من قيمتها الاسمية ولا تسلم الطوابع لغير المرخصين والمعتمدين أصولاً.
المادة 13- يفوض مدراء الماليات في المحافظات بمنح رخصة الطوابع وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة 14- يطوى قرارنا رقم 398/و تاريخ 19/12/.1981
المادة 15- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.