Ministry of Finance



وزارة المالية توحد رسوم إجازة قيادة السيارة [1]

أصدر السيد الدكتور محمد الحسين وزير المالية قراراً خاصاً بتوحيد رسوم رخص الحصول على اجازة قيادة السيارة...اقرا المزيد


أصدر السيد الدكتور محمد الحسين وزير المالية قراراً خاصاً بتوحيد رسوم رخص الحصول على اجازة قيادة السيارة

بناء على احكام الفقرة /ب/ من المادة/31/ من المرسوم التشريعي رقم 44 المتضمن نظام رسم الطابع فيما يلي نصه:‏

المادة1- توحد رسوم رخص الحصول على اجازة قيادة السيارات والاستمارة (الطلب) المرافقة للحصول على الرخصة المذكورة انفاً والتي تستوفى عند منح اجازة قيادة السيارة وتدور الى معدل وحيد وفقاً لمايلي:‏

آ- اجازة قيادة سيارة عامة 340 ل.س.‏

ب- اجازة قيادة سيارة خاصة او دولية بما في ذلك اجازة قيادة السيارات الزراعية او الخاصة بالمعوقين والدراجات والانتقال 200 ل.س.‏

ج- اجازة بدل عن ضائع مهما كانت فئتها 150 ل.س.‏

د- اجازة قيادة بدلاً عن الاجازات البالية او التأشيرات على الاجازة 130 ل.س.‏

ه¯- بيان او شرح عن الاجازة لجميع الفئات 20 ل.س.‏

المادة2- يستوفى الرسم الموحد المشار اليه في المادة السابقة بالصاق طابع مالي على الوجه الداخلي للاستمارة المعدة لهذا الغرض ويتم ابطاله عملاً باحكام الفقرة /ب/ من المادة/10/ من المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 6/5/.2005‏

المادة3- تبقى الرسوم الاخرى التي تستوفى بطابع خاص واجبة الاداء وهي (مكافحة السل, العمالي, العمل الشعبي...).‏

المادة4- يطوى قرارنا رقم 2267/و تاريخ 2/10/1982 وكذلك قرارنا رقم 2580/و تاريخ 12/12/.1982‏

المادة5- تحدد التعليمات التي تصدرها وزارة الداخلية قيادة قوى الامن الداخلي شكل الاستمارة ومحتوياتها ومكان الصاق الطوابع والجهة المسؤولة عن ابطال الطوابع وحفظها للمراقبة والتدقيق وكيفية الاتلاف.‏

المادة3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.




Web by B.O.C.
International Copyright © 2004-2007 Ministry of Finance