أصدر السيد الدكتور محمد الحسين وزير المالية قراراً خاصاً بتوحيد رسوم رخص الحصول على اجازة قيادة السيارة...اقرا المزيد
بناء على احكام الفقرة /ب/ من المادة/31/ من المرسوم التشريعي رقم 44 المتضمن نظام رسم الطابع فيما يلي نصه:
المادة1- توحد رسوم رخص الحصول على اجازة قيادة السيارات والاستمارة (الطلب) المرافقة للحصول على الرخصة المذكورة انفاً والتي تستوفى عند منح اجازة قيادة السيارة وتدور الى معدل وحيد وفقاً لمايلي:
آ- اجازة قيادة سيارة عامة 340 ل.س.
ب- اجازة قيادة سيارة خاصة او دولية بما في ذلك اجازة قيادة السيارات الزراعية او الخاصة بالمعوقين والدراجات والانتقال 200 ل.س.
ج- اجازة بدل عن ضائع مهما كانت فئتها 150 ل.س.
د- اجازة قيادة بدلاً عن الاجازات البالية او التأشيرات على الاجازة 130 ل.س.
ه¯- بيان او شرح عن الاجازة لجميع الفئات 20 ل.س.
المادة2- يستوفى الرسم الموحد المشار اليه في المادة السابقة بالصاق طابع مالي على الوجه الداخلي للاستمارة المعدة لهذا الغرض ويتم ابطاله عملاً باحكام الفقرة /ب/ من المادة/10/ من المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 6/5/.2005
المادة3- تبقى الرسوم الاخرى التي تستوفى بطابع خاص واجبة الاداء وهي (مكافحة السل, العمالي, العمل الشعبي...).
المادة4- يطوى قرارنا رقم 2267/و تاريخ 2/10/1982 وكذلك قرارنا رقم 2580/و تاريخ 12/12/.1982
المادة5- تحدد التعليمات التي تصدرها وزارة الداخلية قيادة قوى الامن الداخلي شكل الاستمارة ومحتوياتها ومكان الصاق الطوابع والجهة المسؤولة عن ابطال الطوابع وحفظها للمراقبة والتدقيق وكيفية الاتلاف.
المادة3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.