Ministry of Finance



السيد الرئيس الأسد يصدر مرسومين بضم خدمات العاملين ... واستفادة متقاعدين من القانون (78) [1]

اصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 78 للعام 2005 القاضي بأن يستفيد اصحاب المعاشات التقاعدية المدنيون الذين مازالوا علي قيد الحياة من القانون رقم 78 للعام 2001 .....كما اصدر السيد الرئيس المرسوم التشريعي رقم 79 للعام 2005 القاضي بمنح العاملين القائمين على رأس العمل الخاضعين لاحد احكام قانوني التأمين والمعاشات الذين فاتهم التقدم بطلب ضم خدماتهم مهلة سنة ..اقرأ التفاصيل


اصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 78 للعام 2005 القاضي بأن يستفيد اصحاب المعاشات التقاعدية المدنيون الذين مازالوا علي قيد الحياة من القانون رقم 78 للعام 2001 بحيث لاتقل معاشاتهم التقاعدية عن الحد الادني العام للأجر والبالغ 3810 ل. س.‏

ونص المرسوم التشريعي علي الا يكون لهذا القانون اي اثر مالي يسبق تاريخ نفاذه وسيعمل بهذا المرسوم التشريعي اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.‏

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 78 المرسوم التشريعي رقم 78‏

رئيس الجمهورية‏

بناء علي احكام الدستور‏

يرسم مايلي:‏

مادة اولي: يستفيد اصحاب المعاشات التقاعدية المدنيون الذين مازالوا علي قيد الحياة من احكام الفقرة ج من المادة 10 من القانون رقم 78 تاريخ 31/12/2001 بحيث لاتقل معاشاتهم التقاعدية عن الحد الادني العام للاجر والبالغ 3810 ل. س.‏

مادة ثانية: لايكون لهذا القانون اي اثر مالي يسبق تاريخ نفاذه‏

مادة ثالثة : تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية او من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2005 بحسب الحال.‏

مادة رابعة: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.‏

دمشق 15/ 8/1426 ه¯ دمشق في 18/9/2005 م‏

المرسوم التشريعي رقم (79)‏

كما اصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 79 للعام 2005 القاضي بمنح العاملين القائمين على رأس العمل الخاضعين لاحد احكام قانوني التأمين والمعاشات الذين فاتهم التقدم بطلب ضم خدماتهم مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ هذا المرسوم التشريعي.‏

وفيما يلي نص المرسوم‏

المرسوم التشريعي رقم 79‏

رئيس الجمهورية‏

بناء علي احكام الدستور‏

يرسم ما يلي:‏

المادة 1: يمنح العاملون القائمون علي رأس العمل المشمولون بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين 119 و120 لسنة 1961 وتعديلاتهما مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي لتقديم طلب:‏

1- ضم الخدمات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 119لعام 1961 والتعديلات الطارئة عليها.‏

2- ضم مدد الايفاد المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 22/ 9/ 1971 المتضمن قانون البعثات العلمية وتعديلاته.‏

3- الخدمات المؤداة في احدي الجهات العامة والتي كانت خاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 21/ 2 /.1971‏

4- الخدمات المؤداة في المدارس الخاصة المستولي عليها بما فيها المدارس المغلقة لمن عين وفق احكام القانون رقم 13 والمرسوم التشريعي رقم 28 الصادرين في عام .1972‏

5- ساعات التدريس التي اداها المكلفون في وظائف تعليمية قبل التعيين في ملاك احدي الجهات العامة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 40 تاريخ 26/10/.2004‏

المادة 2 :‏

أ- يمنح العاملون القائمون علي رأس العمل الخاضعون لاحكام المرسومين التشريعيين 119 و 120 لعام 1961 حق ضم خدماتهم المشمولة باحكام المادة 45 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والمادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 وذلك خلال مهلة سنة تبدأ من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وضمن الاحكام الواردة في هاتين المادتين.‏

ب- يسمح ضمن المهلة المحددة في الفقرة السابقة بطلب رد تعويض التسريح المنصوص عليه في المادتين 45 و 20 المشار اليهما آنفاً.‏

المادة 3: يعطي القادة النقابيون والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية القائمون علي رأس العمل الذين اعتبرت خدماتهم بمثابة الخدمات الفعلية لدي الجهات العامة استنادا لأحكام الفقرة د من المادة 14 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6/ 12/2004 ذات المهلة المشار اليها في المادة الاولي من هذا المرسوم التشريعي لطلب ضم خدماتهم المذكورة وفق احكام الفقرة د المنوه بها.‏

المادة 4:‏

أ- يمنح ضباط قوي الامن الداخلي القائمون علي رأس العمل المشمولون بقانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 لعام1969 مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة الثامنة من المرسوم التشريعي المذكور...‏

ب- يمنح صف ضباط وافراد قوي الامن الداخلي والضابطة الجمركية القائمون علي رأس العمل المشمولون بقانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1950 وتعديلاته المهل التالية لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم التشريعي المذكور...‏

1- مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ احترافهم في الخدمة او عودتهم اليها بالنسبة للمعينين مجددا الذين يخضعون لانظمة الاحتراف.‏

2- مهلة سنة واحدة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بالنسبة للقائمين علي رأس العمل من غير المعينين مجددا المنوه بهم في البند 1 السابق.‏

ج- يتم تقديم طلبات ضم الخدمة المحددة في هذه المادة إلي دواوين الوزارات والادارات التي يخضعون اليها.‏

المادة 5: يمنح العاملون القائمون علي رأس العمل والمشمولون بنظام التأمين والمعاشات الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي لطلب المدد والخدمات التي يجيز ذلك النظام ضمها.‏

المادة 6: تحسب العوائد المترتبة علي ضم الخدمات المذكورة في المواد 1 و 5 من هذا المرسوم التشريعي علي أساس الاجر بتاريخ 11 /1 /1986 واما الذين تم تعيينهم بعد هذا التاريخ فتحسب علي أساس اجر التعيين الاول.‏

المادة 7: تصدر المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات التعليمات التي تتضمن اجراءات تقديم طلبات ضم الخدمة والوثائق اللازمة لها.‏

المادة 8: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.‏

الموافق ل¯ 15/ 8/1426 ه¯ دمشق في 18/9/2005 م‏




Web by B.O.C.
International Copyright © 2004-2007 Ministry of Finance