في تصريح له لمندوب سانا اكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية مساء امس ان صدور المرسوم التشريعي رقم 78 تاريخ 18/9/2005 يأتي ضمن خطة الحكومة في اصلاح الرواتب والاجور ومنها المعاشات التقاعدية... اقرأ المزيد
اكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية في تصريح له لمندوب سانا مساء امس ان صدور المرسوم التشريعي رقم 78 تاريخ 18/9/2005 يأتي ضمن خطة الحكومة في اصلاح الرواتب والاجور ومنها المعاشات التقاعدية.
وقال لقد صدرت عدة مراسيم وقوانين منها القانون رقم 38 لعام 2003 والمرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2004 الذي الغي السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية حيث ان هناك فئة من المتقاعدين أصحاب المعاشات الضئيلة الذين مازالوا علي قيد الحياة لم يستفيدوا من احكام النصوص التشريعية السابق ذكرها وتقل معاشاتهم التقاعدية عن الحد الادني العام للاجر البالغ 3810 ل.س والمحدد وفق جدول الاجور رقم 5 الملحق بقانون العاملين الاساسي رقم 50 لعام 2004 .
واضاف السيد الوزير ان هذا المرسوم التشريعي يشمل فئة كبيرة من المتقاعدين المدنيين الذين لم يستفيدوا من حكم الفقرة ج من المادة العاشرة من القانون رقم 78 لعام 2001 وهم الفئة التي احيلت علي التقاعد قبل نفاذه.
وبذلك فقد اصبح المعاش التقاعدي بشكل عام لا يقل عن الحد الادني العام للاجر وهو يحقق العدالة والمساواة بين المتقاعدين القدامي والجدد ويساهم في تحسين الوضع المعاشي والاجتماعي لهذه الفئة التي افنت حياتها في خدمة الوطن.
كما اشار الدكتور محمد الحسين وزير المالية في تصريح اخر انه بغية افساح المجال امام العاملين الخاضعين لقانون التأمين والمعاشات لضم خدماتهم ورد تعويض التسريح عن خدماتهم السابقة لمن فاتهم المهل سابقا في القوانين والمراسيم التشريعية النافذة فقد صدر المرسوم التشريعي رقم 79 تاريخ 18/9/2005 وقد منح مهلة سنة ايضا للنقابيين والعاملين في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية ويشمل ايضا ضباط قوي الامن الداخلي وصف الضباط والضابطة الجمركية القائمين علي رأس العمل حيث تم منحهم مهلة سنة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويتم تقديم طلبات هؤلاء الي دواوين الوزارات والادارات التي يخضعون لها.
وكذلك يشمل القائمين علي رأس العمل الذين يخضعون لنظام التأمين والمعاشات الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني. وتم منح المستفيدين من احكامه مهلة سنة لضم هذه الخدمات اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.