Ministry of Finance



وزير المالية -رئيس مجلس إدارة الاشراف على التأمين-يصدر قراراً بحظر بيع وثائق التأمين إلا في مكان لائق [1]

أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية قراراً  حظر بموجبه على جميع شركات التأمين العاملة في السوق السورية إصدار أو بيع وثائق تأمين إلا داخل مكتب خاص بالشركة ويحمل اسمها وأن يكون لائقا لممارسة المهنة
الجمهورية العربية السورية
هيئة الإشراف على التأمين
 
قرار رقم 95/100/م . إ
 
وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين
بناء على أحكام المرسوم التشريعي /68/ لعام 2004 .
و على أحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 .
و على اقتراح المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين .
و على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي :
المادة 1- يحظر على شركات التأمين الوطنية بيع أو إصدار وثائق تأمين السيارات الإلزامي ، أو أية وثائق أخرى إلا في مكاتبها حصراً . . و يطلب أن تكون جميع المكاتب قد أعدت لهذه الغاية بصورة لائقة و أن يوضع عليها اسم الشركة بشكل بارز .
المادة 2- يحظر على أي من وكلاء التأمين و المنتجين للتأمين و الوسطاء إصدار أو بيع وثائق تأمين السيارات الإلزامي أو أية وثائق تأمين أخرى أو الترويج لها إلا في مكاتبهم المعدة لذلك و المعلق عليها بشكل بارز اسم الوكيل و اسم شركة التأمين التي يمثلها بصفته وكيلاً .
المادة 3- لا يجوز أن يشترك في مكتب الشركة أو الوكيل أية فعالية أخرى تجارية أو غير تجارية ، و يكون استخدام المكتب على وجه مستقل و حصري لهذه الغاية .
المادة 4- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذ أحكامه اعتباراً من تاريخه .
دمشق في 21/6/2007
وزير المالية
رئيس مجلس الإدارة
الدكتور محمد الحسين



Web by B.O.C.
International Copyright © 2004-2007 Ministry of Finance