Ministry of Finance



الرئيس الأسد يصدر مرسوما باعتبار المؤسسة العامة السورية للتأمين مؤسسة ذات طابع اقتصادي [1]

اصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 46 للعام 2007 القاضي باعتبار المؤسسة العامة السورية للتأمين مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتعمل تحت العنوان التجاري "المؤسسة العامة السورية للتأمين" ويكون مركزها الرئيسي في مدينة حمص وترتبط بوزير المالية. و أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن أهمية المرسوم التشريعي 46 تأتي من كونه منح المؤسسة مزيدا من الاستقلال المالي والإداري.....و فيمايلي نص المرسوم و تصريح السيد الوزير

 
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم /46/
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
مادة /1/ تعتبر المؤسسة العامة السورية للتأمين المحدثة بموجب المرسوم رقم 1650 لعام 1977 و المرسوم رقم 356 لعام 2004 ، مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية و لاستقلال المالي و الإداري .و تعمل تحت العنوان التجاري (المؤسسة العامة السورية للتأمين ) و يشار إليها في هذا المرسوم التشريعي بـ (المؤسسة ) .
مادة /2/ يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة حمص و ترتبط بوزير المالية . و يشار إليه في هذا المرسوم التشريعي بـ (الوزير ) .
مادة/3/ تمارس المؤسسة جميع أعمال التأمين و إعادة التأمين وفق أحكام القوانين و المراسيم الصادرة بهذا الشأن و المتعلقة بأعمال التأمين و إعادة التأمين لاسيما المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 . ولها في سبيل تحقيق ذلك إبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات إعادة و وساطة التأمين العربية و العالمية بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة و موافقة الوزير .
مادة /4/ يحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ 2 مليار ليرة سورية.
مادة /5/ يتكون رأسمال المؤسسة مما يلي :
1-صافي قيمة موجودات المؤسسة بتاريخ أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
2- الاحتياطيات (الإجبارية و الكوارث و الفنية )
مادة /6/ يسمح لمؤسسة باستثمار أموال الاحتياطيات الموجودة لديها ضمن قنوات استثمارية مدروسة والمشاركة في رؤوس أموال مؤسسات وشركات تتشابه في طبيعة عملها مع أعمال المؤسسة وذلك بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الوزير. ويجوز لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح الوزير وعلى دراسة جدوى اقتصادية ، الاستثمار في قنوات استثمارية مختلفة أخرى
 
مادة /7/ يمنح من يقوم بالتوسط من العاملين في المؤسسة (من غير الوكلاء أو الوسطاء المعتمدين) لإنتاج أو إصدار عقود التأمين لدى المؤسسة عمولة لا تتجاوز 50% من العمولة التي يتقاضاها الوكيل أو الوسيط وتحدد أسس المنح والحالات والنسب بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة
 
مادة /8/ يجوز لمجلس الإدارة في سبيل تحقيق أهداف المؤسسة وسياستها القيام على وجه الخصوص بما يلي:
                      1.          إبرام اتفاقات مع جهات تأمينية وغير تأمينية المنصوص عليها والمعرفة بالمرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005
                      2.          إقرار سياسات التسعير والاكتتاب والحسومات الفنية التأمينية والعمولات الممنوحة لوكلاء أو وسطاء المؤسسة المعتمدين.
                      3.          إقرار ما يلزم لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات على أعمال المؤسسة بما في ذلك التصنيف الدولي ومعاييره.
                      4.          اقتراح التعاقد مع مكاتب خبرة قانونية واستشارية تأمينية محلية وخارجية ومحامين ومكاتب محاماة وتحدد أجورهم وأتعابهم بقرار يصدر عن الوزير.
       5.          اقتراح النظام الداخلي الخاص والهيكل التنظيمي لها.
 
مادة /9/ يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير النظام الداخلي والهيكل التنظيمي دون التقيد بأحكام القوانين والمراسيم والتعليمات السارية المفعول الناظمة لهذا العمل.
 
مادة /10/ يجوز لمجلس إدارة المؤسسة بعد موافقة الوزير اعتماد اتفاقيات تسويقية للمنتجات التأمينية على مختلف أنواعها مع المصارف المرخصة والعاملة في سورية
 
مادة /11/ يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة اعتماد مدققي حسابات محليين أو خارجيين من ضمن القائمة المعتمدة من قبل هيئة الإشراف على التأمين لتدقيق حسابات المؤسسة السنوية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بشركات التأمين وتحدد أجورهم بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة
ويتم التعاقد دون التقيد بأحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 .
مادة /12/ تخضع أعمال المؤسسة الفنية و التأمينية لأحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 بإشراف و رقابة هيئة الإشراف على التأمين حصراً .
مادة /13/ في كل ما لم يرد ذكره صراحة في هذا المرسوم التشريعي تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم /2/ لعام 2005 و قانون التجارة السوري و تعديلاته و القوانين و الأنظمة النافذة الأخرى .
مادة /14/    أ . تحل المؤسسة العامة المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي محل المؤسسة العامة المحدثة بموجب المرسوم رقم /1650 / لعام 1977 و المرسوم رقم /356 / لعام 2004 بما لها من حقوق و ما عليها من التزامات .
           ب . ينهى العمل بالمرسوم رقم /1650 / لعام 1977 و المرسوم رقم /356/ لعام 2004 .
مادة /15/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 17/8/1428 هـ الموافق في 30/8/2007 .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد 
و أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن أهمية المرسوم التشريعي رقم /46/ والمتضمن مرسوم أحداث جديد للمؤسسة العامة السورية للتأمين تأتي من كونه منح المؤسسة مزيدا من الاستقلال المالي والإداري.
و أضاف الدكتور الحسين  أن المرسوم زاد من رأسمال المؤسسة واعطاها الحق في استثمار اموال احتياطياتها في قنوات استثمارية متنوعة ومنح العاملين فيها اسلوب حوافز جديد مرتبط بالانتاجية.
واوضح السيد الوزير انه ادخل لاول مرة في النص الجديد اعطاء الحق لادارة المؤسسة باقرار سياسات التسعير والاكتتاب والحسومات التأمينية والعمولات الممنوحة للوكلاء والوسطاء وتطبيق مبادىء حوكمة الشركات والسعي الى الحصول على تصنيف للمؤسسة.
واشار /الحسين/ الى ان مايزيد من اهمية هذا المرسوم هو انه جاء لتلبية زيادة القدرات التنافسية للمؤسسة العامة السورية للتأمين في سوق التأمين السوري بعد ان باشرت العمل فيه ثماني شركات خاصة حيث يسجل هذا السوق نموا متسارعا وايجابيا.
 



Web by B.O.C.
International Copyright © 2004-2007 Ministry of Finance