الحصول على ترخيص بيع مواد كحولية: أ-تقديم طلب بالترخيص من قبل صاحب العلاقة يسجل في الديوان العام بعد الإحالة من قبل الدائرة المختصة (الضرائب غير المباشرة ). ب- يرفق بالطلب نفس الوثائق المطلوبة أعلاه للحصول على رخصة بيع الطوابع المالية ج- الحصول على ترخيص إداري من قبل محافظة دمشق يرفق بالطلب . وبعد دراسة الأوراق والكشف على موقع المحل يتم تصنيف طالب الترخيص وفقاً لأحكام قانون المواد الكحولية وتستوفى الرسوم المطلوبة ويلصق على الرخصة طابع بقيمة /78/ ل.س . للحصول على إجازة نقل المواد الكحولية: أ- تقديم طلب مبين فيه المواد الكحولية المطلوب نقلها وأنواعها وعددها يسجل في الديوان العام . ب- تنظيم إجازة النقل بعد إلتصاق طابع بقيمة /78/ ل.س
|