Ministry of Finance

نص قانون الضربية على الدخل / القانون 24/


القانون رقم 24

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/1424 هـ و 28/10/2003م يصدر ما يلي :

المادة - 1 - :      
تطرح ضريبة على الدخل تتناول :
أ- الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية المحددة أحكامها في البابين الأول والثاني من هذا القانون .
ب- المبالغ التي تدفع لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير مقيمين تعويضاً عن خدمات أدوها ضمن الجمهورية العربية السورية محددة أحكامها في الباب الثالث من هذا القانون
ج- الرواتب والأجور
د- ريع رؤوس الأموال المتداولة .




Web by B.O.C
International Copyright©2005 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/