القانون رقم 24
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/1424 هـ و 28/10/2003م يصدر ما يلي :
المادة - 1 - : تطرح ضريبة على الدخل تتناول : أ- الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية المحددة أحكامها في البابين الأول والثاني من هذا القانون . ب- المبالغ التي تدفع لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير مقيمين تعويضاً عن خدمات أدوها ضمن الجمهورية العربية السورية محددة أحكامها في الباب الثالث من هذا القانون ج- الرواتب والأجور د- ريع رؤوس الأموال المتداولة .
|