رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي: المادة 1- أ- تخضع المواشي المصدرة إلى رسم مالي قدره /100/ ل.س عن كل رأس أما المواشي التي تدخل أراضي الجمهورية العربية السورية إدخالاً مؤقتاً بقصد الرعي والتسمين فيستوفى عنها رسم قدره /100/ ل.س عن كل رأس سنوياً وتقوم مديرية الجمارك العامة باستيفاء هذه الرسوم وتوريدها إلى الخزينة العامة وتطبق الأنظمة الجمركية بشأن تنفيذ أحكام هذه المادة ومخالفتها.
ب- يشمل الرسم المحدد في الفقرة /أ/ من هذه المادة جميع الإضافات المفروضة بموجب القوانين والأنظمة عدا إضافة الإدارة المحلية.
المادة 2- يلغى القانون رقم /794/ تاريخ 28/12/1928 وتعديلاته والقانون رقم /45/ تاريخ 15/7/1979. المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. رئيس الجمهورية بشار الأسد
|