رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي : مادة 1- أ- تلغى الفقرة /د/ من البند /1/ من المادة /2/ من القانون 178 تاريخ 26/5/1945 المعدلة بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/12/1964 الآتي نصها : (د) الآلات والأدوات الصناعية في المعامل و المصانع باستثناء الآلات و الأدوات التي لا يتجاوز ريعها السنوي المقدر /300/ ليرة سورية بالنسبة للمعمل أو المصنع الواحد . ب- يبدأ نفاذ حكم الفقرة /ا/ السابقة بإلغاء الفقرة /د/ اعتباراً من أول عام 2005 و تستمر إجراءات تحصيل ضريبة ريع الآلات المستحقة عن عام 2004 و ما قبل وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة . مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . رئيس الجهورية بشار الأسد مع التقيد بما يلي : 1- متابعة إجراءات التحصيل لضريبة ريع الآلات و المستحقة عن عام 2004 و ما قبل و المحققة أصولاً . 2- الاستمرار بتقدير الآلات و الأدوات الصناعية في المعامل و المصانع من أجل تحديد الزمرة الضريبية للمكلف عملاً بأحكام البند /14/ من المادة /2/ من القانون /24/ تاريخ 13/11/2003 على أن يشار في قرار التقدير بعبارة (من أجل تحديد زمرة المكلف بضريبة الدخل ) 3- قيام مراقبي التكليف بإجراء مسح شامل للعقارات العائدة لمناطقهم للكشف عن الآلات و الأدوات الصناعية في المعامل و المصانع المكتومة و الخاضعة لأحكام القانون 178 لعام 1945 و الطلب إلى اللجان المختصة تقدير قيمة هذه الآلات و الأدوات و تكليفها بالضريبة لغاية عام 2004 و إصدار قوائم التحقق أصولاً . 4- موافاتنا بجداول شهرية عن الآلات و الأدوات المكتشفة من قبل مراقبي التكليف
|