Ministry of Finance

يحدد القانون/39/ أسس استيفاء ضريبة ريع العقارات لغير السوريين

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  4/9/1425  هــ الموافق  لـــ 18/10/2004 م .

يصدر ما يلي  :
المادة -1-
- تستوفي ضريبة ريع العقارات بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير السوريين لأغراض السكن أو سواها سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة على أساس البدل الفعلي الوارد في العقد على أن لا يقل البدل الفعلي الشهري عن خمسة أمثال الريع  المالي السنوي للعقار في حال تأجيره غير مفروش و يزاد البدل المشار اليه بنسبة /50%/ في حال تأجيره  مفروشاً .و يعتبر الفلسطينيون العرب المشمولون بأحكام القانون  260 تاريخ   10/7/1956 بحكم العرب السوريين فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون   .
ب- يخفض من البدل المبحوث عنه في البند السابق سنوياً نسبة 5%  من بدل إيجار العقار مقابل استهلاك و صيانة البناء في حال تأجيره غير مفروش و نسبة قدرها  15% مقابل الاستهلاك لكل من الأثاث و البناء حين تأجيره مفروشاً  .
ج- تحسب ضريبة ريع العقارات المترتبة على العقارات المذكورة في البند  /آ/  من هذه المادة على أساس نسبة وحيدة بمعدل   /18%  /  بما فيها المساهمة النقدية لدعم التنمية المستدامة  .
د- يشمل التكليف بالضريبةبدل الايجار  للعقار و المفروشات معاً في حال إيجار العقار مفروشاً بصرف النظر عن الجهة التي تملك أي منهما و سواء نظمت العقود بشكل موحد للعقار و المفروشات أو مستقل لكل منهما و يصدر التكليف باسم مالك العقار  .
  
المادة -2
-آ-على مؤجري أو مالكي العقارات المؤجرة بتاريخ نفاذ هذا القانون أو التي ستؤجر لغير السوريين  بعد نفاذه تقديم بيان إلى الدوائر المالية المحلية مرفقاً بنسخة عن عقد إيجار العقار مع عقد إيجار المفروشات في حال تأجيرها بعقد مستقل خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون إذا كان العقار مؤجرا قبل تاريخ نفاذه أو من تاريخ إبرام العقد إذا تم الإيجار بعد نفاذه .
ب- إذا لم يقدم مؤجر أو مالك العقار البيان المبحوث عنه في الفقرة السابقة ضمن المهلة المحددة يكلف بغرامة مقدارها مثلا الضريبة عن فترة الإيجار غير المصرح بها على أن لا تتجاوز مثلي الضريبة عن سنة واحدة على أساس البدل محسوباً وفق أحكام المادة الأولى من هذا القانون  .

المادة -3- على الجهات المنوطة بها تصديق عقود الإيجار لغير السوريين إرسال نسخة من هذه العقود إلى الدوائر المالية فور تصديقها  .

المادة -4- تحقق الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون وفق أحكام قانون ضريبة ريع العقارات رقم 78لعام 1945 و تعديلاته بما لا يخالف أحكام هذا القانون , و تحصل وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة

المادة -5- تلغى المادتان / 5 , 6 / من القانون 35 تاريخ 31/12/1975 و الأحكام الأخرى المخالفة لهذا القانون  .

المادة -6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً اعتباراً من أول العام الذي يلي تاريخ صدوره  .

رئيس الجمهورية
بشار الأسد



Web by B.O.C
International Copyright©2005 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/