Ministry of Finance

القانون رقم /60/ الخاص بتعديل ضريبة الأرباح الحقيقية و ضريبة الرواتب و الأجور

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور

و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19//111425هـ  و 30/12/2004 م.
يصدر ما يلي :

المادة -1-
آ -استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية و الرواتب و الأجور المنصوص عليها في القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 يخضع الأشخاص الطبيعيون و الاعتباريون السوريون و من في حكمهم لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات و المقاولات و الخدمات و التوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام و المشترك و التعاوني السورية و الشركات الأجنبية أو لصالحها ،و تستوفي ضريبة الدخل و ضريبة الرواتب و الأجور بطريقة الاقتطاع و تحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.
ب-يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي :
1% من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الغذائية و العلفية لقاء ضريبة الدخل .
2% من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الأخرى لقاء ضريبة الدخل.
3% من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية و الإكساء و أعمال تقديم المواد و الخدمات معاً لقاء ضريبة الدخل.
1% من قيمة الأعمال الإنشائية و الإكساء و أعمال تقديم المواد و الخدمات معاً لقاء ضريبة الرواتب و الأجور.
7% من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل .
3%  من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب و الأجور .
5% من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الدخل .
2% من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الرواتب و الأجور .
ج- لا تخضع المعدلات الضريبية المذكورة أعلاه لأي إضافة بموجب القوانين النافذة .

المادة -2- يترتب على الجهات المذكورة في الفقرة /آ/ من المادة /1/ من هذا القانون التي تقوم بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة أن تقتطع هذه الضريبة لحساب الخزينة و أن تسددها إلى صناديق الخزانة العامة خلال الخمسة عشر يوم  الأولى من الشهر الذي يلي شهر تادية تلك المبالغ .

المادة -3-  إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادة السابقة باقتطاع و تسديد الضريبة خلال المدة المعينة فيها أو تسددها ناقصة فِإنها تلزم بالضريبة غير المسددة بالإضافة ألى الغرامة المنصوص عليها في المادة /107/من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003  .

المادة -4-  تستثنى العقود الخاضعة لأحكام المادة /1/ من هذا القانون من أحكام المادة /120/  من القانون رقم /24/  تاريخ 13/11/2003   .

المادة -5- يضاف إلى المكفلين المعددين في الفقرة /آ/ من المادة /2/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003  البندان التاليان :

34- شركات و مشاريع النقل المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 و تعديلاته و تعتبر وحدة مستقلة بالتكليف و ليس الآلية الواحدة و تكلف عن مجمل نشاط المشروع مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المذكور .
35- مؤسسات النقل الجوي و البحري .

المادة -6- يعدل البندان /26/ و/31/ من الفقرة /ا/من المادة /2/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003  بحيث يصبحان كما يلي  :
    26- ممارسو مهن الخدمات الجوية و البحرية و تموينها .
     31 – الوحدات المهنية الجامعية.

المادة -7-  تعدل الفقرة /ب/ من المادة /16/ من القانون رقم /24/ تاريخ  13/11/2003 بحيث تصبح على الشكل التالي  :
ب- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي بحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الأكتتاب العام بنسبة لا تقل عن /50%/  في القطاعين الخاص و المشترك و التي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل /15%/  بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة و تستثنى من الإضافة لصالح الإدارة  المحلية كما تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة الصناعية و الشركات الصناعية  ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة يها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي النافذ و التي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص و المشترك عم /255/ بما فيها المساهمة في دعم التنمية المسدامة عدا إضافة الإدارة المحلية و يجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء  .

المادة – 8 – تعدل الفقرة /ب/ من المادة /45/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003  بحيث تصبح كما يلي :
ب- تخضع أجور الخدمات الطبية }الجراحية و المخبرية و التخديرية و الشعاعية { التي يتقاضاها الأطباء في المشافي للتكليف بضريبة  الدخل المقطوع, أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بالضريبة على الرواتب و الأجور.

المادة -9- تعدل الفقرة /ب/ من المادة /61/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003  بحيث تصبح كما يلي :
ب‌- يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي :
3%  من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية و الإكساء و أعمال تقديم المواد و الخدمات معاً لقاء ضريبة الدخل .
1% من قيمة الأعمال الإنشائية و الإكساء و أعمال تقديم المواد و الخدمات معاً لقاء ضريبة الرواتب و الأجور
7% من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل .
3% من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب و الأجور .
5% من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى و كذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام و الأجهزة و الآلات و براءات الاختراع و الاسماء و العلامات والعناوين الصناعية و غيرها لقاء ضريبة الدخل .
2% من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى و كذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام و الأجهزة و الآلات و براءات الاختراع و الاسماء و العلامات والعناوين الصناعية و غيرها لقاء ضريبة الرواتب و الأجور .

المادة -10- تعدل مواعيد تأدية الضريبة المتقطعة الواردة بالمادتين /62,63| من القانون رقم /24/ تاريخ  13/11/2003  وفقاً لما ورد بالمادة /2/ من هذا القانون .

المادة – 11- تعدل الفقرة /ب/ من المادة /105/ من القانون رقم /24/ تاريخ  13/11/2003  بحيث تصبح كما يلي  :
  ب- المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف في الجمهورية العربية السورية  .

المادة-12- لا  تطبق أحكام المادتين /1,9/ من هذا القانون على العقود المبرمة و اجراءات التعاقد المتخذة قبل نفاذه .

المادة -13- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة -14- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و تسري أحكامه بدءاً من  1/1/2005  .

رئيس الجمهورية
بشار الأسد




Web by B.O.C
International Copyright©2005 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/