المرسوم التشريعي رقم 45 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي: المادة 1 أ ـ يعفى مكلفو ضريبة دخل الارباح الحقيقية واضافاتها العائدة لاعوام 2003 وما قبل وكذلك مكلفو الضرائب والرسوم المالية المباشرة الاخرى واضافاتها العائدة لاي من سنوات 2005 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف انواعها اذا سددوا الضريبة او الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31/10/2005 مع الاحتفاظ باحكام المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 56 تاريخ 6/9/2004 المتعلقة بالاعفاء من الغرامات على رسوم الانتقال على التركات واحكام المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 60 تاريخ 9/9/2004 المتعلقة باعفاء رسوم الاغتراب من غرامات تأخير الدفع. ب ـ يعفى المكلفون الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار اليها في الفقرة أ السابقة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد او الجزاءات او الغرامات المدفوعة قبل نفاذه. المادة 2 ـ تطبق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي على: أ ـ الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية ب ـ تكاليف الارباح الحقيقية العائدة لعام 2003 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ احكام هذا المرسوم التشريعي وعلى تكاليف اعوام 2005 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تم تسديد اي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة او الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة. المادة 3 ـ لا يستفيد من احكام هذا المرسوم التشريعي المكلفون الذين طبقت بحقهم احكام المادة 13 من القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1981. المادة 4 ـ لا تطبق احكام هذا المرسوم التشريعي على تكاليف السيارات من الفئة العامة المكلفة بضريبة الدخل المقطوع. المادة 5 ـ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي المادة 6 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 28/3/1426هـ الموافق لـ 6/5/2005م رئيس الجمهورية بشــــــــــــار الأســـــــــــد
|