Ministry of Finance

اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين سورية و الدول الشقيقة و الصديقة
تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي بين سورية و تونس

المرسوم التشريعي رقم 29

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة 1- يصدق اتفاق تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقع بدمشق بتاريخ 22-6-1998 من قبل السيد وزير المالية محمد خالد المهايني نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية و السيد سعيد بن مصطفى وزير الشؤون الخارجية نيابة عن حكومة الجمهورية التونسية.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 14-5-1421هـ

14-8-2000 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

اتفاقية بين الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية التونسية من أجل الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

 

إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الحمهورية التونسية, رغبة منهما في إبرام الاتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

قد اتفقنا على ما يلي:

 

المادة 1- النطاق الشخصي

 

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين لدولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين.

 

المادة 2- الضرائب المشمولة بالاتفاقية

 

1-     تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل المفروضة(المحصلة) ممن قبل أية من الدولتين المتعاقدتين أو تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض فيها .

2-     تعتبر كضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو عناصر من الدخل بما فيها الضرائب على الأرباح المحققة من نقل ملكية  الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل مؤسسات , بالإضافة إلى الضرائب على زيادة قيمة رأس المال (فوائض القيمة)

3-     إن الضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي :

أ‌)        في حالة الجمهورية العربية السورية

(1)    ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية.

(2)    ضريبة الدخل على الأجور والرواتب.

(3)    ضريبة الدخل على غير المقيمين.

(4)    ضريبة الدخل على الإيرادات من رأس المال المنقول وغير المنقول.

(5)    الإضافات على الضرائب المفروضة بنسب مئوية من الضرائب المذكورة أعلاه بما فيها الإضافات على الضرائب المفروضة من قبل السلطات المحلية (المشار إليها فيما يلي بالضريبة السورية)

             في حالة الحمهورية التونسية:

(1)    ضريبة دخل على الاشخاص الطبيعيين

(2)    ضريبة الشركات

4-تطبق هذه  الاتفاقية على اية ضرائب مطابقة او مشابهة تفرض توقيع الاتفاقية بالإضافة إلى , أو بدلاً من الضرائب القائمة وسوف تقوم السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بإشعار بعضها البعض بأية تغييرات هامة تم إجلاؤها في القوانين الضريبية لكل منهما.

 

المادة 3- تعاريف عامة

 

1- لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك :

      أ) تعني عبارتا الدولة المتعاقدة والدولة المتعاقدة الأخرى الجمهورية العربية السورية أو الجمهورية التونسية كما يتطلب النص

      ب) تعني كلمة ( الجمهورية التونسية) وفقاً للقانون الدولي , أراضي الجمهورية التونسية  بما فيها مياهها الداخلية وبحرها الإقليمي وباطن هذه الأراضي والفضاء الجوي الذي يعلوها والتي لتركيا حقوق سيادة عليها والمناطق البحرية الأخرى والتي للجزائر الحق في ممارسة حقوق سيادة عليها لأغراض استكشاف واستغلال وحفظ الموارد الطبيعية.

ج)تعني كلمة  (الجمهورية العربية  السورية) وفقاً للقانون الدولي , أراضي الجمهورية العربية السورية بما فيها مياهها الداخلية وبحرها الإقليمي وباطن هذه الأراضي والفضاء الجوي الذي يعلوها والتي لسورية حقوق سيادة عليها والمناطق البحرية الأخرى والتي لسورية الحق في ممارسة حقوق سيادة عليها لأغراض استكشاف واستغلال وحفظ الموارد الطبيعية.

     د) تشمل عبارة شخص الفرد والشركة وأية هيئة أخرى من الأشخاص.

     هـ) تعني عبارة مواطن:

        (1) أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

        (2) أي شخص قانوني أو شركة مساهمة أو مؤسسة قانونية   تستمد صفتها هذه من القوانين المعمول بها في دولة متعاقدة.

     و) تعني عبارة شركة أية هيئة اعتبارية أو أي كيان يعامل كهيئة اعتبارية لأغراض الضريبة.

     ز) تعني عبارتا مؤسسة دولة متعاقدة ومؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى على التوالي مؤسسة تتم إدارتها من قبل مقيم لدولة متعاقدة ومؤسسة تتم إدارتها من قبل مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى.

     ح) تعني عبارة النقل الدولي أية عملية نقل بواسطة سفينة أو     طائرة أو مركبة برية تقوم بتشغيلها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة أو المركبة البرية فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى.

     ط) تعني عبارة السلطة المختصة:

   1)بالنسبة لسورية, وزير المالية أو ممثله المفوض.

  2 ) بالنسبة الحمهورية التونسية, وزير المالية أو ممثله المفوض.

 

2- وفيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أية عبارة غير معرفة فيها ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك _ سوف يكون لها المعنى الذي تأخذه في ذلك الوقت وفق قوانين تلك الدولة لأغراض الضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية وأي معنى بموجب القوانين الضريبية المطبقة لتلك الدولة سوف تكون له الأولوية على المعنى الوارد لهذه العبارة في قوانين أخرى لتلك الدولة.

المادة 4- المقيم

 

1-     لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة مقيم لدولة متعاقدة أي شخص وفقا لقوانين تلك الدولة يخضع للتكليف الضريبي فيها بسبب سكنه أو مكان إقامته أو مكان التسجيل أو مكان الإدارة أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة وتشمل أيضاً تلك الدولة وأي تقسيم سياسي أو سلطة محلية لها لكن هذه العبارة لن تشمل أي شخص خاضع للضريبة في دولة متعاقدة فيما يتعلق فقط بدخل ناجم عن مصادر في تلك الدولة.

2-     اذا كان الفرد مقيما وفقا لأحكام  الفقرة (1) من هذه المادة – يكون فرد مقيماً لكلتا الدولتين المتعاقدتين عندئذ يتم تحديد وضعه على النحو التالي:

أ‌)        يعتبر مقيماً للدولة التي يكون له فيها مساكن دائم متوفر له فإذا كان له مسكن دائم متوفر له في كلتا الدولتين المتعاقدتين فسوف يعتبر مقيماً فقط للدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية معها أقوى (مركز المصالح الحيوية)

ب‌)    إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة التي يقع فيها مركز مصالحه الحيوية أزو إذا لم يكن له مسكن دائم متوفر في أي من الدولتين فسوف يعتبر مقيماً فقط للدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مقر إقامة معتاد.

ج)إذا كان له مقر إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له مقر إقامة معتاد في أي منهما فسوف يعتبر مقيماً فقط للدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.

د)إذا كان مواطناً لكلتا الدولتين أو إذا لم يكن مواطناً لأي منهما فسوف تقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بتسوية المسألة بالاتفاق المشترك بينهما

3-     اذا كان شخص غير الفرد وفقا أحكام الفقرة (1) يكون الشخص غير الفرد مقيماً لكلتا الدولتين المتعاقدتين عندئذ سوف يعتبر هذا الشخص مقيماً فقط للدولة التي يقع فيها مكان (مقر) ادارته الفعلية

المادة 5- المنشأة الدائمة(ثابتة)

 

1-     لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة منشأة دائمة مكان عمل ثابت تمارس من خلاله مؤسسة عملها بشكل كلي أو جزئي

2-     تتضمن عبارة منشأة دائمة بصورة خاصة:

أ‌)        مكان الإدارة

ب‌)    فرع

ج)مكتب

د)مصنع

هـ)ورشة

و)منجم أو بئر نفط أو غاز أو مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك موقع حفر في البحر.

ز) الاماكن المستخدمة كمنافذ للبيع

3-     يمثل ايضا منشاة دائمة:

أ‌)        موقع البناء أو المشروع التشييد أو التجميع أو التركيب منشأة دائمة فقط إذا استمر الموقع أو المشروع لفترة تزيد عن تسعة أشهر.

ب‌)    تقديم خدمات في الخدمات الاستشارية التي تقوم بها تعمل بواسطة عاملين تم توظيفهم لهذا الغرض من طرف المؤسسة على إن تكون تلك الخدمات متصلة لاكثر من ستة اشهر او متقطعة في مجموعها لمدة ستة اشهر ضمن اثني عشر شهرا

4-     مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة فإن عبارة منشأة دائمة لا تشمل ما يلي :

أ‌)        استخدام المرافق فقط بهدف تخزين أو عرض البضائع أو السلع العائدة للمؤسسة

ب‌)    الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض.

ج‌)     الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف المعالجة من قبل مؤسسة أخرى.

د)الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف شراء البضائع أو السلع أو بهدف جمع المعلومات للمؤسسة

هـ)الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف القيام بأية نشاطات أخرى للمؤسسة ذات صفة تحضيرية أو مساعدة.

و)الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من أ) إلى هـ )  شريطة أن يكون النشاط الإجمالي لمكان العمل الثابت الناتج من هذا الجمع ذا صفة تحضيرية أو مساعدة.

5) مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (1)و(2) حيثما يعمل شخص في دولة متعاقدة الذي هو ليس وكيلاً ذا صفة مستقلة والذي تنطبق عليه الفقرة (6) نيابة عن مؤسسة موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان له ويمارس باعتبار أن لتلك المؤسسة منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأية نشاطات يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة ما لم تكن نشاطات ذلك الشخص محصورة بتلك النشاطات المذكورة في الفقرة (4) التي إذا ما مورست من خلال مكان عمل ثابت لن تجعل مكان العمل الثابت هذا منشأة دائمة وفق أحكام تلك الفقرة.

6) لا يعتبر أن المؤسسة دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لكونها تمارس عملاً في تلك الدولة الأخرى من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص يعملون في السياق الطبيعي لعملهم

7)يعتبر إن المؤسسة تامين تابعة لدولة متعاقدة منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى اذا قامت المؤسسة بتحصيل أقساط التامين في أراضى الدولة المتعاقدة الأخرى او قامت بتامين مخاطر واقعة فيها وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلا ذو صفة مستقلة ممن ينطبق عليه أحكام الفقرة (6) السابقة

8) أن كون شركة مقيمة لدولة متعاقدة تسيطر على أو يسيطر عليها من قبل شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى أو تمارس عملا في تلك الدولة الأخرى.(سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) سوف لن يجعل بحد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للأخرى.

المادة 6- الدخل من الممتلكات غير المنقولة

 

1- يخضع الدخل من الممتلكات غير المنقولة (بما في ذلك الدخل ممن الزراعة أو الحراجة) للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها هذه الممتلكات غير المنقولة وفقاً لقوانين تلك الدولة

           2-لأغراض هذه الاتفاقية سيكون لعبارة ممتلكات غير       منقولة المعنى الذي تأخذه وفق قوانين الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المعنية وعلى أية حال سوف تشمل العبارة الممتلكات الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة وتربية الأسماك ورعايتها والحراجة والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون العام المتعلق بالأملاك الزراعية وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق الخاصة بالدفعات الثابتة أو المتغيرة كتعويض عن استغلال أو الحق في استغلال الثروات والمصادر المعدنية وغيرها من الثروات الطبيعية ولا تعتبر السفن أو الزوارق أو الطائرات ممتلكات غير منقولة.

        3-تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الناجم عن الاستخدام المباشر أو التأخير أو الاستخدام بأي شكل آخر للممتلكات غير المنقولة.

      4)تطبق أيضا أحكام الفقرتين (1) و (3) على الدخل الناجم عن الممتلكات غير المنقولة لمؤسسة وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة من أجل أداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة 7- أرباح الأعمال

 

1-إن أرباح مؤسسة من دولة متعاقدة سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تمارس أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها فإذا كانت المؤسسة تمارس عملاً كما ذكر فإن أرباح المؤسسة يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى لكن فقط بمقدار ما يعزى منها إلى تلك المنشأة الدائمة.

2- عندما تمارس مؤسسة من دولة متعاقدة عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها فسوف يعزى في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يتوقع أن  تجنبها فيما لو كانت مؤسسة مميزة ومنفصلة تمارس نفس النشاطات أو نشاطات مماثلة في ظل نفس الشروط أو شروط مماثلة وتتعامل بشكل مستقل تماماً مع المؤسسة التي تكون هي منشأة دائمة لها.

3-عند تحديد أرباح منشأة دائمة فانه سوف يسمح بتنزيل المصاريف التي تترتب لأغراض المنشأة الدائمة بما فيها المصاريف الإدارية العامة والتنفيذية التي تترتب على هذا النحو سواء ترتبت في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر.

4-إذا كان العرف يقضي في إحدى الدول المتعاقدة على تحديد الأرباح الخاصة بمنشاة دائمة على أساس تقسيم للأرباح الكلية للمؤسسة على أجزائه المختلفة فان أحكام البند (2) من هذه المادة لا يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف على إن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب إن تودي الى نتيجة تتفق مع المبادى المبينة في هذه المادة

5-سوف لن تعزى أية أرباح لمنشأة دائمة لمجرد شراء تلك المنشأة الدائمة بضائع أو سلع للمؤسسة .

6-لإغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فان الأرباح  التي تنسب الى

7-اذا تضمنت الأرباح بنودا من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية فان أحكام تلك المواد سوف لن تتأثر بأحكام هذه المادة .

المادة 8- النقل الجوي والبحري

 

1- إن أرباح مؤسسة لدولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات أو المركبات البرية في النقل الدولي للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة وسوف تشمل هذه الأرباح الناجمة عن استخدام أو تأجير الحاويات لمستخدمة لنقل البضائع أو السلع في النقل الدولي شريطة أن تكون هذه النشاطات مقصورة على تشغيل السفن أو الطائرات أو المركبات البرية في النقل الدولي

2-لاتنسب أية أرباح لمنشاة دائمة لمجرد شراء المنشاة الدائمة بضائع أو سلع للمؤسسة تجنيها المؤسسة من استخدام او تأجير الحاويات المستخدمة لنقل البضائع والسلع في النقل الدولي.

الإدارة الفعلية للمؤسسة (المركز الرئيسي)  وتشمل الأرباح المداخيل التي

3-تنطبق أحكام الفقرة (1) أيضاً على الأرباح الناجمة عن المشاركة في اتحاد شركات أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية

4- إن أحكام هذه المادة لا تشمل الأرباح التي تحققها مؤسسة لدولة متعاقدة من خلال عمولات عن المبيعات (الدولة المتعاقدة الأخرى)لبطاقات سفر العائدة لمؤسسات أخرى

 

المادة 9- المؤسسات المشتركة

 

1-في حالة:

أ‌)        كون مؤسسة من دولة متعاقدة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى أو

ب‌)    كان نفس الأشخاص يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مؤسسة  من دولة متعاقدة ومؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى

وأنه في أي من الحالتين توضع أو تفرض شروط بين المؤسستين في علاقاتهما

 التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي توضع بين مؤسستين مستقلتين عندئذ فان أية أرباح كانت ستستحق لإحدى المؤسستين لولا وجود هذه الشروط يمكن أن تضاف إلى أرباح تلك المؤسسة وتخضع للضريبة بناء على ذلك

2-عندما تضم دولة متعاقدة لأرباح مؤسسة في تلك الدولة وتفرض عليها الضرائب بناء على ذلك أرباحاً كلفت مؤسسة تابعة الدولة متعاقدة بالضريبة عليها في تلك الدولة الأخرى وعندما تكون الأرباح التي تم ضمها هي أرباح كانت ستتحقق لمؤسسة الدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط التي تم وضعها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي كانت ستوضع بين مؤسستين مستقلتين  فعندئذ سوف تجري تلك الدولة الأخرى تعديلا مناسبا لمبلغ الضريبة المكلفة فيها على تلك الأرباح إذا كانت تلك الدولة الأخرى تعتبر التعديل مبررا وعند تحديد مثل هذا التعديل يجب أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار وسوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور مع بعضها البعض إذا دعت الضرورة .

المادة 10- أرباح الأسهم

 

1-لاتخضع أرباح الأسهم المالية المدفوعة من قبل شركة مقيمة لدولة متعاقدة إلى مقيم للدولة المتعاقدة لأخرى لضريبية في اي من الدولتين المتعاقدتين.

2-تعني عبارة أرباح الأسهم المالية حسب استعمالها في هذه المادة الدخل الناجم عن الأسهم أو الحقوق الأخرى وأسهم التمتع أو حقوق التمتع (غير سندات الديون) المشاركة في الأرباح وكذلك الدخل الناجم عن حقوق المساهمة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية المطبقة على دخل الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تكون الشركة الموزعة لأرباح الأسهم مقيمة بها

تطبيق أحكام المادة (7 )أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال.

 

المادة 11- الفوائد

 

1-ان الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى ووفقا لقوانينها .

2-إلا أن مثل هذه الفائدة يمكن أن تخضع أيضاً للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة لكن إذا كان المستلم والذي هو المالك المستفيد للفائدة مقيما للدولة المتعاقدة الأخرى فان الضريبة المفروضة هكذا سوف لن تتجاوز نسبة 10% من المبلغ الإجمالي للفائدة.

3-تعني عبارة فوائد كما هي مستخدمة في هذه الفقرة الدخل الناتج من سندات الديون بكل أنواعه سواء أكانت مضمونة برهن أم لا وسواء أكانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا وعلى وجه التحديد الدخل الناتج عن الأوراق المالية الحكومية والدخل الناتج عن سندات الدين أو سندات القروض بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأوراق المالية أو بسندات الدين أو بسندات القروض.

4- إن أحكام الفقرات (1) و (2) لا تطبق إذا كان المالك المستفيد للفائدة مقيما لدولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها وكان سند الدين الذي تدفع بصدده الفائدة مرتبطا بصورة فعالة بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق  أحكام المادة (7) أو المادة(14) حسبما يقتضيه الحال.

 

5- تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة مقيما لتلك الدولة ولكن حيثما يكون الشخص دافع الفائدة سواء أكانت من مقيما لدولة متعاقدة أم لا يمتلك في دول متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة ترتبت بصدده المديونية التي تدفع الفائدة عليها وكانت تلك الفائدة تتحملها تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة عندئذ تعتبر تلك الفائدة ناشئة في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

6-إذا تجاوز مبلغ الفوائد بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما وبين شخص آخر يتجاوز مبلغ الفائدة المتعلق بالدين الذي تدفع عنه المبلغ الذي كان سيتفق عليه الدافع والمالك المستفيد لولا وجود مثل هذه العلاقة فان أحكام هذه المادة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا وفي مثل هذه الحالة سيبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضعا للتكليف الضريبي حسب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة 12- عائدات حقوق الامتياز

 

1-ان عائدات حقوق الامتياز (الاتاوات) الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى  تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى ووفقا لقوانينها

2-غير أن مثل هذه العائدات يمكن أيضا أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقاً لقوانين تلك الدولة ولكن اذا كان المالك المستفيد من العائدات مقيما للدولة المتعاقدة الأخرى فان الضريبة المفروضة على هذا  النحو سوف لن تتجاوز نسبة 18%من المبلغ الإجمالي للعائدات عائدات  وسوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل لتسوية طريقة تطبيق هذه النسبة

3-تعني عبارة عائدات حقوق الامتياز والمستخدمة في هذه الدفعات لقاء استعمال أو حق استعمال أي حق نشر لعمل أدبي أو فني أو علمي بما فيها الأفلام السينمائية والتسجيلات الإذاعية والتلفزيونية.

4-  ان أحكام الفقرات (1) و (2) لا تطبق إذا كان المالك المستفيد من عائدات حقوق الامتياز مقيما لدولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها العائدات من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها ويكون حق الملكية التي تدفع بشأنها العائدات  مرتبطا بصورة فعالة بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق  أحكام المادة (7) أو المادة(14) حسبما يقتضيه الحال.

6-اذا تجاوز مبلغ العائدات بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما وبين شخص آخر يتجاوز مبلغ العائدات المتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات  التي يدفع عنها المبلغ الذي كان سيتفق عليه الدافع والمالك المستفيد في حال عدم وجود مثل تلك العلاقة فان أحكام هذه المادة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا وفي مثل هذه الحالة سيبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضعا للتكليف الضريبي حسب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية

 

المادة 13- أرباح رأس المال

 

1-ان الأرباح التي يحصل عليها مقيم للدولة المتعاقدة من نقل ملكية الممتلكات غير المنقولة – المشار إليها في المادة 6-للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة حيث توجد تلك الممتلكات غير المنقولة و وفقا لقوانين تلك الدولة.

2- الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة التي تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة التي تمتلكها مؤسسة ممن دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو عن نقل ملكية  الممتلكات المنقولة الخاصة بقاعدة ثابتة متوفرة القيم لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكية مثل تلك المنشأة الدائمة (لوحدها أو مع المؤسسة بكاملها) أو عن نقل ملكية مثل تلك القاعدة الثابتة للتكليف الضريبي في تلك الدولي الأخرى.

3-أن الأرباح التي يجنيها مقيم لدولة متعاقدة من نقل ملكية الممتلكات الغير منقولة المشار إليها في المادة (6) سوف تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها هذه الممتلكات الغير منقولة ووفقا لقوانين تلك الدولة.

4-أن الأرباح الناتجة عن نقل ملكية  أي من الممتلكات غير تلك المشار أليها في الفقرات (1) و (2)و (3) سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يكون ناقل الملكية مقيما لها

المادة 14- الخدمات الشخصية المستقلة

                                                 

1-إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة لقاء خدمات مهنية أو نشاطات أخرى ذات صفة مستقلة يخضع  للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة ويمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات التالية:

     أ)إذا كان لديه قاعدة ثابتة ومتوفرة له بشكل منتظم في الدولة المتعاقدة الأخرى لعرض أداء نشاطاته في تلك الحالة يمكن أن يخضع فقط مقدار الدخل المعزى لتلك القاعدة الثابتة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو

    ب)إذا امتدت إقامته في الجدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات تساوي أو تتجاوز مجموعها (183) يوم خلال فترة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية في تلك الحالة يمكن أن يخضع فقط مقدار الدخل الناتج عن النشاط الممارس في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2-تتضمن عبارة خدمات مهنية على وجه الخصوص النشاطات العلمية المستقلة أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك النشاطات المستقلة للأطباء والمحامين وأطباء الأسنان والمحاسبين والمهندسين المعماريين.

المادة 15- الخدمات الشخصية  غير المستقلة

 

1-مع مراعاة أحكام المواد 16 و18 و19 و20 من هذه الاتفاقية فان الرواتب والأجور والتعويضات الأخرى المماثلة التي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة مقابل وظيفة ما,سوف تخضع للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة وذلك ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فان تلك التعويضات المستمدة منها يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى.

 2-بصرف النظر عن أحكام الفقرة (1) فان التعويضات التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة بخصوص وظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في الدولة المذكورة أولا إذا توفرت جميع الشروط التالية:

    أ)إذا كان المستلم موجودا في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تزيد في الإجمالي عن ى183 يوما خلال اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الميلادية المعنية و

   ب)إذا كانت التعويضات تدفع ممن قبل أو نيابة عن رب عمل غير مقيم للدولة الأخرى.و

   ج) إذا كانت التعويضات لا تتحملها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها رب العمل في الدولة الأخرى.

3-بصرف النظر عن الأحكام السابقة في هذه المادة فان التعويضات الناتجة عن وظيفة تتم ممارستها على متن سفينة أو طائرة أو مركبة برية تعمل في النقل الدولي يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي يكون الشخص الذي يكتسب أرباح تشغيل السفينة أو الطائرة أو المركبة البرية مقيما لها.

 

المادة 16- أجور المد راء

 

يمكن أن تخضع أجور المد راء والدفعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى.

المادة 17- الفنانون والرياضيون

 

1-بصرف النظر عن بأحكام المادتين (14) و(15) فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة من خلال عمله في مجال التسلية العامة كفنان مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقي أو رياضي من خلال نشاطاته الشخصية التي تمارس على النحو في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى.

2-عندما لم ينسب  الدخل الناجم من نشاطات شخصية يمارسها مقدم تسلية أو رياضي بصفته هذه للمقدم أو الرياضي نفسه وإنما لشخص آخر سواء أكان مقيما لدولة متعاقدة أم لم يكن فان ذلك الدخل ومع عدم الإخلال بأحكام المواد 7 و 14 و 15 يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة نشاطات مقدم التسلية أو الرياضي .

3-على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2) فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة كمقدم تسلية أو رياضي من خلال نشاطاته الشخصية التي تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف يكون خاضعا للتكليف الضريبي فقط في الدولة المذكورة أولا  إذا كانت تلك النشاطات الجارية في الدولة الأخرى ممولة لحد كبير من أموال عامة عائدة للدولة المذكورة أولا أو لأي من تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية.

المادة 18- الرواتب التقاعدية

 

1-مع مراعاة  أحكام الفقرة (2) من المادة (19)  فان الرواتب والتعويضات الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم لدولة متعاقدة كتعويض عن عمل سابق  تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة و وفقا لقوانينها يطبق هذا الحكم أيضا على الرواتب التقاعدية السنوية التي تدفع مدى الحياة لمقيم دولة متعاقدة.

2-لن يؤثر مضمون الفقرة (1) على أحكام القانون بدولة متعاقدة فيما يتعلق بإعفاء رواتب التقاعد من الضريبة.

 

المادة 19- الوظائف الحكومية

 

1-أ) إن الرواتب والأجور والتعويضات الأخرى المشابهة التي هي غير الراتب التقاعدي والتي تدفعها دولة متعاقدة أو التقسيم أو السلطة المحلية لها  ؤ

ب)مع ذلك يمكن أن تخضع تلك الرواتب والأجور والتعويضات الأخرى المشابهة للتكليف الضريبي فقط في  الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات تقدم في تلك الدولة ويكون الفرد مقيما لتلك الدولة الذي هو.

(1)    مواطن لتلك الدولة أو

(2)    لم يصبح مقيما لتلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات.

2-أ)ان أي راتب تقاعدي يدفع من قبل أو من أموال تعود إلى دولة متعاقدة أو تقسيم سياسي أو سلطة محلية لها لفرد ما فيما يتعلق بخدمات جرى تقديمها  لتلك الدولة سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة.

ب)مع ذلك فأن ذلك الراتب التقاعدي سوف يخضع للتكليف الضريبي فقط في  الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيما ومواطنا لتلك الدولة

3-تطبق أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 على التعويضات ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت لأعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة أو تقسيم سياسي أو سلطة محلية لها

4- لن يؤثر مضمون الفقرة (2). على أحكام القانون بدولة متعاقدة فيما يتعلق بإعفاء الرواتب التقاعدية من الضريبة

 

المادة 20- الأساتذة والباحثون

يعفى الفرد الذي كان مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة لدولة متعاقدة ا والذي يتواجد بموجب دعوة من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة اولا من قبل جامعة أو كلية أو مؤسسة من التعليم العالي أو البحث إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لزيارتها فقط بقصد التعليم أو البحث العلمي في مثل هذه المعاهدة لفترة لا تزيد عن سنة فانه لا يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى على تعويضه لقاء مثل هذا النشاط شريطة أن يكون هذا التعويض ناشئا من مصادر من خارج تلك الدولة الأخرى.

 

 

المادة 21- الطلبة والمتدربون

 

إن الدفعات التي يتلقاها طالب أو متدرب على الأعمال والذي يكون مواطنا لدولة متعاقدة والمتواجد في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لغرض التعليم أو الترب من أجل معيشته أو تعلمه أو تدربه للضريبة في تلك الدولة الأخرى شريطة أن تنشأ هذه الدفعات من مصادر من خارج تلك الدولة الأخرى.

 

المادة 22- دخول أخرى

 

1-ان عناصر دخل مقيم لدولة متعاقدة – حيثما كان منشؤها-التي لم تتعرض لها المواد الأخرى من هذه الاتفاقية سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة.

2-إن أحكام الفقرة (1) بلا تطبق على الدخل باستثناء الدخل من الممتلكات غير المنقولة, كما هي معرفة في الفقرة (2)  من المادة

 (6) إذا كان المالك المستفيد من هذا الدخل كونه مقيما لدولة متعاقدة يمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة  موجودة فيها وكان الحق أو الممتلكات التي يدفع بشأنها الدخل مرتبطين فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو (14)  حسبما يقتضيه الحال.

المادة 23- دخول أخرى

1-عندما يحصل مقيم إحدى الدولتين المتعاقدتين على دخل والذي طبقا لأحكام هذه الاتفاقية يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى فان الدولة المذكورة أولا سوف تسمح بحسم مبلغ مساو لضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى كحسم من الضريبة على دخل ذلك المقيم غير أن مثل هذا الحسم سوف لن يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل كما هو محسوب قبل إعطاء الحسم والذي يمكن أن تعزى للدخل الذي يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-إذا كان وانسجاما مع أي شرط من هذه الاتفاقية يكون الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة لمتعاقدة من لدولة لمتعاقدة الأخرى معفى من الضريبة في هذه  الدولة المذكورة أولا فانه مع ذلك يمكن للدولة الأخرى خلال حساب مبلغ الضريبة على مبلغ الدخل المتبقي لذلك المقيم أن تأخذ بعين الاعتبار الدخل المعفى.

3- ان الضريبة على الدخل الذي يكون موضوع إعفاء كلي أو جزئي في دولة متعاقدة بمقتضى التشريع الداخلي لتلك الدولة يجب طرحها من الضريبة التي تفرضها الدولة المتعاقدة الاخرى وكانها دفعت فهلا إذا تم إخضاع الدخل المعفى للضريبة لديها.

 

المادة 24- عدم التمييز

 

1-ان مواطني دولة متعاقدة لن يخضعوا لأية ضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى أو متطلبات متعلقة بها مغايرة أو أكثر عبئا من الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الظروف خصوصيا فيما يتعلق بالإقامة.

2-فيما عدا الحالة التي تنطبق فيها أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أو الفقرة(7) من المادة (11) أو الفقرة(6) من المادة (12) فان الفوائد وعائدات حقوق الامتياز والنفقات الأخرى المدفوعة من قبل مؤسسة لدولة متعاقدة إلى مقيم  للدولة المتعاقدة الأخرى سوف تكون قابلة للحسم لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للتكليف لتلك المؤسسة تحت نفس الشروط كما لو أنه تم دفعها لمقيم للدولة المذكورة أولا.

4-ان مؤسسات دولة متعاقدة يكون  رأس مالها مملوكا أو مدار كليا أو جزئيا بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل مقيم أو أكثر للدولة المتعاقدة الأخرى فإنها لن تخضع في الدولة المذكورة أولا لأية ضرائب أو أية متطلبات متعلقة بها مغايرة أو أكثر عبئا من الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أولا .

 

المادة 25- إجراءات الاتفاق المتبادل

 

1-إذا اعتبر شخص أن إجراءات إحدى أو كلتا الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو سوف تؤدي إلى تكليفه ضريبيا بما لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية عندئذ وبغض النظر عن الحلول التي تنص عليها القوانين المحلية لهاتين الدولتين يمكنه أن يعرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون هو مقيما لها إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة (1) من المادة (24) فانه يمكن عرضها على سلطة الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا لها ويجب أن يتم عرض القضية خلال ثلاث سنوات من الإشعار الأول بالإجراء الذي يؤدي إلى تكليف ضريبي لا يتفق مع أحكام الاتفاقية.

2-سوف تسعى السلطة المختصة إذا بدى لها الاعتراض مبررا وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على الوصول إلى حل مرض إلى حل تلك القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بهدف تجنب التكليف الضريبي الذي لا يتفق مع الاتفاقية.

3-تسعى السلطة المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل لحل أية صعوبات أو شكوك تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية ويمكنها كذلك التشاور مع بعضها لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.

4-يمكن للسلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين الاتصال مع بعضها مباشرة بغرض التوصل إلى اتفاق وفق مفهوم الفقرات السابقة من هذه المادة وعندما يكون من المفيد لغرض التوصل إلى اتفاق أن يتم تبادل الآراء شفهيا فان هذا التبادل يمكن أمن يجري من خلال لجنة تتكون من السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين.

5-يمكن للسلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين تحديد طريقة تطبيق هذه الاتفاقية وذلك من خلال الاتفاق المشترك.

 

المادة 26- تبادل المعلومات

 

1-سوف  تقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية بمدى ما يكون التكليف الضريبي بموجبها متوافقا مع هذه الاتفاقية وان تبادل المعلومات غير محدود بالمادة 1 وسوف تعامل أية معلومات تتلقاها إحدى الدولتين المتعاقدتين على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة وسوف يسمح بالاطلاع عليها فقط للأشخاص أو للسلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المناط بها تخمين أو تحصيل أو تنفيذ ملاحقة أو فصل القضايا فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بالاتفاقية وسوف يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات المعلومات فقط لهذه الأغراض وبإمكانهم نشر المعلومات في المداولات العلنية للمحتكم أو في القرارات القضائية.

2-ان أحكام الفقرة (1) لا تفسر بأي حال من الأحوال على أنها تفرض على الدولتين المتعاقدتين والتزاما :

    أ)بتنفيذ تدابير إدارية مخالفة للقوانين والسلوك الإداري لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

    ب)بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في الحالة المعتادة لادارة تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى أو

    ج) بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام).

 

المادة 27- أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية

 

لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الامتيازات الضريبية التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية أو أعضاء المراكز القنصلية بموجب الأحكام العامة للقانون الدولي أو بموجب اتفاقيات خاصة

 

المادة 28- الدخول في حيز التنفيذ

 

1- يتم تصديق هذه الاتفاقيات وفقا للقوانين الخاصة النافذة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بإشعار الأخرى من خلال القنوات الدبلوماسية بأنها استوفت المتطلبات القانونية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ 2-تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر  هذه الإشعارات.تسري أحكام الاتفاقية بالنسبة للضرائب المتعلقة بكل فترة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني الذي يلي السنة الميلادية التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ .

 

المادة 29 انتهاء الاتفاقية

 

تبقى هذه الاتفاقية نافذة إلى أجل غير مسمى ما لم من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين . و يجوز بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية في حيز التنفيذ لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية

, وذلك بتقديم إشعار الإنهاء قبل ما لا يقل عن ستة اشهر من نهاية أية سنة ميلادية .

وفي هذه الحال ينتهي مفعول الاتفاقية بالنسبة بدءا  من اليوم الأول السنة الميلادية التالية الذي قدم فيه إخطار الإنهاء

تصديقا على ما تقدم فان الموقعين ادناه المفوضين اصولا لهذا الشان قد وقعا  على هذه الاتفاقية.

2-حول المادة /12/

حررت هذه الاتفاقية في دمشق بتاريخ 22 جوان (حزيران) 1998 الموافق 27 صفر 1419 على نسختين أصليتين باللغات العربية

 

عن حكومة                                           

 الجمهورية العربية السورية

الدكتور محمد خالد مهايني

 وزير المالية

 

عن حكومة

الجمهورية التونسية

سعيد بن مصطفى

 وزير الشؤون الخارجية  



Web by B.O.C
International Copyright©2004 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/