الجمهورية العربية السورية رئاسة مجلس الوزراء قرار رقم /20/ م.و رئيس مجلس الوزراء بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6/12/2004 لا سيما الفقرة /د/ من المادة /98/ منه وعلى المرسوم رقم 359 تاريخ 4/10/2004 وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 24/5/2005 يقرر ما يلي : المادة الأولى: تحدد نسب تعويض الطبيعة للوظائف و الأعمال المشار إليها في المادة 98 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وفقا للأجر بتاريخ أداء العمل كما يلي : أولا:- المهندسين و المهندسين الزراعيين بنسبة تتراوح بين 3% إلى 7% من الأجر. ثانيا:- العاملين في أعمال التنظيف و تحضير الأدوات المخبرية في وزارة الاقتصاد و التجارة المشمولين بأحكام القانون رقم 47 لعام 2001 بنسبة 7% من الأجر. ثالثا:- العاملين في مشافي الدولة أو مستوصفاتها أو مراكزها الصحية و مخابرها المشمولين بأحكام القانون رقم 17 لعام 1980 وفقا لما يلي: أ-الفئة الأولى: المديرين العامين و معاونيهم بالمشافي التي تحتوي على 500 سرير فما فوق و الأعمال التي تترافق بعمل شديد جسمي وعقلي مع تعريض لمرض إنتاني (معد) و لمرض مهني و تشمل العاملين الذين يعملون بالتماس مع الأشعة و المواد الكيميائية و في التحليل اليدوي أو بالتماس مع الجثث أو الذين يعملون بالتعقيم أو العنايات المشددة أو الإسعاف أو غرف العمليات وكذلك الوقادين و الغسالين بنسبة 5% من الأجر . ب-الفئة الثانية: الأعمال التي تترافق بعمل شديد جسمي وعقلي مع تعريض لمرض إنتاني (معد) وتشمل العاملين الذين يقومون بالتدريب أو العمل في أجنحة المشافي بأعمال تتعلق بالجراحة الداخلية أو التوليد أو الأمراض السارية أو الأذنية أو العينية و الأمراض المهنية أو الجلدية بنسبة 4.5% من الأجر. ج-الفئة الثالثة: المديرين العامين و معاونيهم بالمشافي التي تحتوي على أقل من 500 سرير والأعمال التي تترافق بعمل متوسط الشدة جسميا و عقليا مع تعرض لمرض إنتاني (معد) و تشمل العاملين الذين يعملون بالعيادات الطبية و الصيدليات و مراكز المعالجة الفيزيائية و المستوصفات و المراكز الصحية و المخابر الطبية بنسبة 4% من الأجر. د-الفئة الرابعة: الأعمال التي تترافق بعمل متوسط جسميا و عقليا دون التعرض لمرض إنتاني (معد) أو تعرض طفيف و تشمل العاملين الذين يعملون في الإدارة أو المكاتب أو في أعمال مهنية أو حرفية بنسبة 3% من الأجر. رابعا:- الصحفيين المسجلين أصولا في جدول العاملين لدى اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1974 و تعديلاته المشمولين بأحكام المرسوم 48 لعام 1980 بنسبة 6.5% من الأجر. خامسا:- المدرسين و المدرسين المساعدين و المعلمين ومعلمي و مدربي الحرف في المعاهد المتوسطة ومراكز التدريب المهني و المدارس الفنية في سائر وزارات الدولة و جامعات القطر المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 1978 و القانون 32 لعام 1980 و المرسوم التشريعي 26 لعام 1980 وتعديلاته بنسبة 4% من الأجر. سادسا:- العاملين لدى الشركة العامة لاستثمار الصوامع و محطات البذار و العلف المشمولين بأحكام القانون رقم 7 لعام 1980 وفق ما يلي : أ- رئيس وحدة اقتصادية (أكثر من قسم إنتاجي واحد). - رئيس قسم إنتاجي (صومعة-مركز بذار-معمل علف). - رئيس مخبر – محلل مخبر – محضر مخبر. - سائق ستافة. - سائق سيارة قلاب أو من في حكمها. - حمال . - عناصر الوقاية و المكافحة و التعقيم و تصنيع الأعلاف. - عنصر تنظيفات(ضمن الأقسام الإنتاجية مع الفنيين). بنسبة 3.5% من الأجر. بمساعد مهندس – مراقب(ميكانيك وكهرباء وزراعة) - ميكانيكي (كهرباء-ميكانيك-لحام-حداد-نجارة-ورشة-ديزل) . بنسبة 4.5 من الأجر. سابعا:- العاملين لدى الشركة السورية للنفط و الشركة السورية للغاز الذين يقومون بالخدمة الفعلية في الحقول النفطية في أماكن التنقيب عن الثروة النفطية "تعويض حقول" . و العاملين الذين يقومون بالخدمة الفعلية في المناجم "تعويض مناجم" بنسبة 3.5% من الأجر. ثامنا:- الفنانين العاملين في وزارة الثقافة و الإعلام و الجهات الرسمية الأخرى المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 1973 بنسبة 5% من الأجر كحد أقصى. تاسعا:- العاملين و السائقين على سيارات و عربات الإطفاء ممن هم على تماس مباشر في مكافحة الحرائق و الكوارث بنسبة 3% من الأجر. عاشرا:- الأطباء البيطريين و العاملين في المباقر و المداجن و تربية الخيول و المسالخ و المذابح و العاملين في محطات التلقيح الاصطناعي ممن هم على تماس مباشر بالحيوانات بنسبة 3% من الأجر. حادي عشر:- العاملين على خطوط الإنتاج المباشر في شركات ومعامل الاسمنت بنسبة 3% من الأجر . ثاني عشر:- العاملين على خطوط الإنتاج المباشر في شركات و معامل الغزل و النسيج و محالج الأقطان بنسبة 3% من الأجر . ثالث عشر:- العاملين على خطوط الإنتاج المباشر في شركات الصناعات الكيميائية بنسبة 3% من الأجر . رابع عشر:- المرقبين الداخليين الذين يسمون وفق أحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بنسبة 3% من الأجر . خامس عشر:- العاملين على خطوط الإنتاج المباشر في المطبعة و الجريدة الرسمية في وزارة المالية بنسبة 3% من الأجر . لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه العامل من تعويض طبيعة العمل الخاصة بالوظائف و الأعمال المذكورة في البنود السابقة السقف المحدد بنسبة 8% من الأجر وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004. المادة الثانية :- تحدد نسب تعويض العمل الفني المتخصص المشار إليه في المادة 98 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وفقا للأجر بتاريخ أداء العمل كما يلي: أولا: المهندسين غير الزراعيين و الأطباء البشريين و أطباء الأسنان و الصيادلة و الجيولوجيين بنسبة 6.5% من الأجر. ثانيا: المهندسين الزراعيين و الأطباء البيطريين المشمولين بأحكام المرسوم رقم 2637 لعام 1962 على الشكل التالي: أمدن – دمشق – حمص- حماة –حلب – اللاذقية – طرطوس بنسبة 4% من الأجر. بمراكز محافظات:درعا – السويداء – القنيطرة – إدلب – المناطق الإدارية و المراكز الزراعية في المحافظات (دمشق – حلب- حمص – حماة – إدلب – اللاذقية) بنسبة 5% من الأجر. ج- منطقتي الغاب و الروج بنسبة 6.5% من الأجر. د-محافظات الحسكة – الرقة – دير الزور و منطقة تدمر في محافظة حمص و منطقة عين العرب في محافظة حلب و محطة تجارب وادي الغريب في محافظة حماة بنسبة 8% من الأجر. ثالثا: المهندسين و الجيولوجيين و الطبوغرافيين و الكيميائيين و الفيزيائيين و المساعدين الفنيين و الرسامين و خريجي المدارس الصناعية و حاملي الشهادات الفنية و المهنية في وزارة الصناعة و الجهات التابعة لها المشمولين بأحكام المرسوم 2882 لعام 1969 و أمثالهم من العاملين في مصافي النفط بنسبة 6.5% من الأجر. رابعا: المراقبين الفنيين خريجي مدرسة الأشغال العامة المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1947 و تعديلاته وفق ما يلي: الفئة الأولى : المراقبين الفنيين خريجي مدرسة الأشغال العامة و المشمولين بالمرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1947 و تعديلاته بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 4% من الأجر. الفئة الثانية: المستخدمين الفنيين المشمولين بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1967 بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 4% من الأجر . الفئة الثالثة: مساعدي المهندس الميكانيكي من حملة الثانوية الصناعية المعينين استنادا لأحكام المرسوم 2823 لعام 1968 و غير المشمولين بالمرسوم التشريعي رقم 79 لعام 1970 بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 4% من الأجر .. خامسا: العاملين الفنيين في المديرية العامة لمصالح العقارية المشمولين بالمرسوم التشريعي رقم 157 لعام 1952 بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 4% من الأجر . سادسا: العاملين من حملة الإجازة الجامعية و مافوق لمن يشغل وظيفة رئيس دائرة أو رئيس قسم فما فوق بنسبة 4% من الأجر . لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه العامل من تعويض العمل الفني المتخصص المذكور في البنود الواردة في هذه المادة نسبة 8% من الأجر وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004. المادة الثالثة:- تحدد نسب تعويض صعوبة الإقامة في منطقة العمل المشار إليها في المادة 98 من القانون الأساسي للعنلين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وفقا للأجر بتاريخ أداء العمل كما يلي: أولا: المهندسين و المهندسين الزراعيين يتقاضون التعويض وفق ما يلي : 1- العاملين في مراكز محافظات الحسكة- دير الزور – الرقة – مدينتي القامشلي و الثورة بنسبة 4% من الأجر. 2- العاملين في محافظات الحسكة – دير الزور – الرقة خارج المراكز المشار إليها في البند (1) السابق و منطقتي عين العرب و تدمر بنسبة 5.5% من الأجر. 3- العاملين في المشاريع البعيدة عن مناطق العمران أو التي تستوجب تنقلات بعيدة و مستمرة أو التي يتم تنفيذها إلى مسافات بعيدة المدى بنسبة 3.5% من الأجر. لا يجوز الجمع بين النسبة الممنوحة بموجب هذا البند و النسبة الممنوحة بموجب البندين (1 و 2) أعلاه. 4- العاملين في مناطق تصعب الإقامة فيها من غير المناطق المنوه بها في البنود (1-2-3) أعلاه بنسبة 3% من الأجر. المادة الرابعة:- تعادل التعويضات الممنوحة قبل نفاذ هذا القرار و التي لم ترد فيه بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص بنسب معادلة من الأجر بتاريخ أداء العمل أما الفئات الجديدة المقترح تشميلها تعرض على اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 15/م وتاريخ 6/4/2005 و تستمر الجهات العامة بمنح التعويضات المنصوص عنها في المادة 98 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 و التي لم يرد ذكرها في هذا القرار وفق ما هو نافذ بتاريخ 31/12/2004 و لحين معادلتها أصولا. المادة الخامسة:- يستمر منح التعويضات المحددة بمبالغ مقطوعة وفق ما كان نافذا في 31/12/2004 . المادة السادسة:- تطبق شروط استحقاق ومنح وحجب التعويضات المذكورة في هذا القرار وفق ما هو محدد في القوانين و الأنظمة النافذة بشأنها. المادة السابعة:- تصرف كافة التعويضات المستحقة للعاملين لغاية 31/5/2005 وفق ما هو نافذ بتاريخ 31/12/2004 . المادة الثامنة :- ينشر هذا القرار و يعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 25/5/2005 م رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري
|