Ministry of Finance

المرسوم التشريعي رقم/9/ لعام 2006

مرسوم تشريعي رقم / 9  /

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

 

يرسم ما يلي :

 

مادة 1- تعتبر  تكاليف تجارة العقارات بكافة مراحلها العائدة لأعوام 2005 و ما قبل التي لم تكتسب الدرجة القطعية  بتاريخ  نفاذ هذا المرسوم التشريعي قطعية وفق ما ورد في بيان أو تصريح المكلف المقدم للدوائر المالية باستثناء :

أ‌-   التكاليف العائدة للأشخاص المكلفين بضريبة دخل الأربـاح الحقيقية ( أرباح   تجارة العقارات )  الذين حصلوا على رخص بناء بهدف البيع و تحقيق الربح .

ب‌-     تكاليف الأشخاص الذين قاموا ببيع عقارات مكلفة بحكم ماهيتها ( الأراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة    الـعقارات غير السكنية – الأسطحة المعـدة للبناء ) .

ج- التكاليف المعترض عليها أمام لجان إعادة النظر أو التي صدرت بها قرارات عن لجان الفرض أو لجان الإدارة المالية .

مادة 2- لا ترد المبالغ المسددة عن التكاليف التي اعتبرت قطعية بموجب أحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي و العائدة لأعوام 2005 و ما قبل و تصبح إيراداً للخزينة العامة للدولة.

 

مادة 3-  يعفى مكلفو ضريبة أرباح تجارة العقارات من جميع الغرامات و الفوائد و الجزاءات وفق ما يلي :

أ‌- إذا سددوا الضريبة المحققة عليهم والموضوعة موضع التحصيل قبل تـاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي والعائدة لأعوام 2005 وما قبل حتى غاية 31/12/2006

ب‌-    إذا سددوا الضريبة التي تحقق و توضع موضع التحصيل بعد نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والعائدة لعامي 2004 و2005 خلال العام الذي وضعت فيه موضع التحصيل 

ج-  تسري أحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة حتى غاية 31/12/2007

 

مادة 4- يصدر وزيـر المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

 

مادة5- ينشر هذا المرسوم التشريعي و يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

 

دمشق 29 /  1 /2006

 

 رئيس الجمهورية

  بشار الأسد



Web by B.O.C
International Copyright©2006 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/