مرسوم تشريعي رقم /10/
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي: مادة1:-تستوفى الرسوم و البدلات و التعويضات على مختلف أنواعها و الأجور و الغرامات و الجزاءات و الفوائد و ما شابهها و المحددة بالليرات السورية و بما يعادلها من العملة الأجنبية وفقاً لسعر الصرف الذي يحدد في نشرة أسعار صرف عمليات الدولة و القطاع العام بحيث تبقى حصيلة الرسوم التي كانت تستوفى بالعملة الأجنبية ثابتة دون زيادة أو نقصان قبل نفاذ القانون رقم/25/ لعام 2004 و ذلك حيثما وردت في القوانين و الأنظمة النافذة . مادة 2: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 29/12/1426 هـ الموافق 29/1/2006
رئيس الجمهورية بشار الأسد
|