Ministry of Finance

المرسوم التشريعي رقم 35

الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعي رقم 35

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة 1:

تعاريف : آ – المصرف الإسلامي :هو المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الأساسي التزاماً بممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها على غير أساس الفائدة أخذاً وعطاء ووفقاً لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية , سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية الأخرى ,أو في مجال التمويل ولاستثمار .

          ب _ هيئة الرقابة الشرعية : هي هيئة مكونة من عدد محدود من علماء الفقه والشريعة والقانون تعينها الجمعية العمومية لمساهمي المصرف الإسلامي مهمتها إجراء الرقابة الشرعية على أعمال المصرف وعقوده لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية .

المادة 2 :

يخضع إحداث المصارف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية للأسس والصيغ القانونية و الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 28 لعام 2001 المتعلق بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة ويصدر قرار الترخيص بتأسيس المصرف عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي وتوصية مجلس النقد والتسليف المبنية على القناعة بأن الترخيص يخدم المصلحة العامة وحاجات الاقتصاد الوطني ويراعي استيعاب السوق المصرفية.

المادة 3:

يجوز للمصارف العاملة المسجلة في سجل المصارف وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف المساهمة في تأسيس مصارف إسلامية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بشرط التقيد بما يلي :

1)      مراعاة الحدود القصوى لمساهمة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف المحدث المحدد بالقانون 28 لعام 2001 .

2)      أن لا يتجاوز مساهمة المصرف في تأسيس مصرف إسلامي نسبة عشرين بالمائة من صافي الأموال الخاصة للمصرف المساهم يحددها مجلس النقد والتسليف في كل حالة بعد دراسة وضع المصرف الراغب في المساهمة .

المادة 4:

آ _ يحدد في صك ترخيص المصرف الإسلامي رأس ماله المصرح على أن لا يقل عن خمسة مليارات ليرة سورية موزع على أسهم اسمية لا تقل القيمة الاسمية للسهم الواحد منها عن خمسمائة ليرة سورية . كما يحدد في صك الترخيص رأس المال المدفوع عند التأسيس على أن لا يقل عن (50%)  خمسين بالمائة  من رأس المال المصرح.

ب_ يجب استكمال دفع لرأس المال خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أية أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.

المادة 5:

لا يجوز للمصرف المرخص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يبيع أو أن يتنازل عن رخصة المصرف لأي طرف آخر إلا بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كما لا يجوز لأي مصرف مساهم في تأسيس مصرف إسلامي أن يتنازل عن نصيبه في المصرف لأي طرف آخر   إلا بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف.

المادة 6:

يهدف المصرف الإسلامي إلى ما يلي :

آ _ تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير أساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها .

ب _ تطوير وسائل اجتذاب  الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار المنتج بأساليب ووسائل مصرفية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

  المادة 7:

يجوز للمصرف الإسلامي القيام بالعمليات المصرفية التالية وذلك وفقاً للضوابط والحدود والشروط التي يضعها مجلس النقد والتسليف :

   آ _ قبول الودائع بأنواعها في حسابات ائتمان أو في حسابات استثمار مشترك أو حسابات استثمار مخصص ولآجال محددة أو غير محددة .

   ب_ تقديم الخدمات المالية والمصرفية ,ومباشرة العمليات المصرفية المختلفة التي  أجازها القانون رقم 28 لعام 2001 التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء تمت هذه العمليات لحساب المصرف الإسلامي أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه.

   ج _ القيام بعمليات التمويل القائمة على غير أساس الفائدة لآجال مختلفة وفي المجالات الاقتصادية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك باستخدام صيغ العقود الشرعية كعقود المضاربة وعقود المشاركة والمشاركة المتناقصة وبيع المرابحة للأمر بالشراء وعقود الإستصناع وعقود بيع السلم وعقود الإجارة التشغيلية وعقود الإجارة التمليكية وغيرها من صيغ العقود التمويلية التي توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية .

  د - توظيف أموال العملاء الراغبين في حسابات استثمار مشترك مع موارد المصرف الإسلامي وفق نظام المضاربة المشتركة , أو توظيفها في حساب استثمار مخصص حسب اتفاق خاص مع العميل .

    هـ_ القيام بعمليات الاستثمار المباشر أو المالي لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه بما في ذلك تملك القيم المنقولة وعقود المشاركة وتأسيس الشركات أو المساهمة في الشركات  القائمة أو قيد التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة.

      و_ أية أعمال مصرفية أخرى تقوم على غير أساس الفائدة توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية وتسمح بها تعليمات مجلس النقد والتسليف.

المادة 8:

يجب على المصارف الإسلامية أن تكون جميع عملياتها وخدماتها المصرفية والاستثمارية قائمة على غير أساس  الفائدة تحت أي شكل من الأشكال وعلى الأخص :

أ‌-        فائدة الديون التي تقبض أو تدفع في جميع حالات الإقراض والاقتراض والإيداع بما في ذلك أي أجر يدفعه المقترض دون أن تقابله خدمة تنطوي على مجهود ذي منفعة معتمدة حسب رأي هيئة الرقابة الشرعية.

ب‌-     فائدة البيوع في إطار العمل المصرفي في حالات عمليات الصرف المرتبط تنفيذها بأجل , وكذلك الفائدة التي تنطوي عليها العمليات  المشابهة.

ت‌-    المادة 9:

ث‌-    استثناء من أحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 20 من القانون رقم 28 لعام 2001 والفقرتين 1و2 من المادة 100 من القانون  رقم 23 لعام 2002  يحق للمصارف الإسلامية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الأراضي المملوكة والمستأجرة وإعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والإسكان وكذلك تأسيس الشركات والإسهام في مشاريع تحت التأسيس في مجالات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وذلك في معرض القيام بالعمليات المصرفية الإسلامية لصالح العملاء أو بالاشتراك معهم ولمجلس  النقد والتسليف أن يخضع عمليات التملك والاستثمار والمساهمة هذه للضوابط والحدود التي يراها مناسبة.

المادة 10 :

آ _ يعين المصرف بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد هيئة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل من علماء الفقه  و الشريعة و القانون و تسمى "هيئة الرقابة الشرعية " و يكون رأيها ملزما للمصرف الإسلامي .

وتتولى هذه الهيئة :

1-     مراقبة أعمال المصرف الإسلامي و أنشطته من حيث توافقها وعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

2-     إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأنشطته و أعماله.

3-     النظر في أية أمور تكلف بها من قبل مجلس الإدارة أو وفقا لتعليمات مصرف سورية المركزي .

ب يعد مصرف سورية المركزي نظام القبول و سحب القبول لأعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية و نظام عمل هذه الهيئات , و يرفعها إلى مجلس النقد و التسليف لاعتمادها و إقرارها.

ج تقدم هيئة الرقابة الشرعية في المصرف تقريرا سنويا إلى الجمعية العمومية للمساهمين تبين فيه مدى التزام المصرف بأحكام الشريعة الإسلامية  للفترة موضوع التقرير , و كذلك ملاحظاتها و توصياتها . و يضمن تقرير الهيئة في التقرير السنوي للمصرف .

د لا يجوز عزل أو إقالة هيئة الرقابة الشرعية ,أو أي عضو فيها , خلال مدة التعيين إلا بقرار من قبل الجمعية العمومية للمساهمين .

ه على إدارة المصرف إعلام مصرف سورية المركزي بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية أو عزلها أوعند إجراء أي تعديل في تكوينها .

المادة  11 :

أ تخضع المصارف الإسلامية إلى أحكام الباب الرابع من القانون رقم 23 لعام 2002 المتضمن أحكام تنظيم و مراقبة مهنة المصارف في الجمهورية العربية السورية وذلك في كل ما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بالمصارف الإسلامية الواردة في هذا المرسوم التشريعي .

ب يضع مجلس النقد و التسليف الضوابط الناظمة لعمل المصارف الإسلامية , بما في ذلك القواعد و الأحكام الخاصة بالسيولة و كفاية رأس المال ونسب تركز الاستثمارات , وقواعد حساب المخصصات الواجب اقتطاعها  لمواجهة مخاطر الأصول , كما يضع ضوابط الاستثناءات  الممنوحة لهذه المصارف في هذا القانون من أحكام القانون 28 لعام 2001 و القانون 23 لعام 2001 وتؤخذ في الاعتبار في المراقبة على عمل المصارف الإسلامية معايير الرقابة على المصارف الإسلامية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية .

ج يجوز لمجلس النقد و التسليف أن يضع كل أو بعض ما يلي :

1 الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين .

2 الحد الأقصى لمساهمة المصرف في الشركات التي يقوم بتأسيسها أو يمتلك أسهما فيها , وكذلك الحد الأقصى لمساهمة المصرف في مشروع واحد .

3 الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل المصرف .

4 الحد الأقصى للأموال التي يمكن استثمارها خارج البلاد كنسبة من مجموع الاستثمارات .

5 -    القواعد و الشروط التي يجب اتباعها في علاقة المصرف بعملائه و بمساهميه .

د تخضع المصارف الإسلامية إلى الالتزامات المحددة في المواد 105 و 106 و 107 من القانون رقم 23 لعام 2002 المتعلقة بتقديم البيانات المالية إلى مصرف سورية المركزي , والتي يمكن تعديلها  بموافقة المصرف المركزي لتتوافق  مع معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة  و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية .

المادة 12 :

أ لمجلس النقد و التسليف أن يستعين بهيئة استشارية شرعية تضم مستشارين مختصين في أحكام الشريعة الإسلامية و الفقه و القانون تتولى إبداء الرأي فيما يحال إليها من مسائل متعلقة بالنشاط المصرفي الإسلامي من قبل مجلس النقد و التسليف .

ب يسمي مجلس النقد و التسليف أعضاء  الهيئة و يضع نظام عملهم . و تحدد تعويضات أعضائها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد و التسليف .

المادة 13 :

أ يجب على إدارة المصرف الإسلامي إعلام المساهمين و المودعين خطيا و دوريا بالمخاطر المرتبطة باستثمارات المصرف , و نتائجها ونسب استثمارات المصرف في هذه الاستثمارات . كما يجب عليها التمييز بين ودائع الائتمان وودائع الاستثمار المشترك وودائع الاستثمار المخصص .

ب يجب على المراقبين المصرفيين الداخليين , وعلى مراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف التأكد من تقيد المصارف  بالواجبات المشار إليها في هذه المادة .

المادة 14 :

يجب على المصرف الإسلامي الاحتفاظ بحساب احتياطي ( صندوق ) لمواجهة مخاطر حسابات الاستثمار المشترك لتغطية أية خسائر ناتجة عن الاستثمار المشترك في نهاية الدورة المالية , وتتم تغذية هذا الصندوق كما يلي :

أ اقتطاع ما لا يقل عن (10 % ) من صافي أرباح حسابات الاستثمار المشترك  المحققة على العمليات الجارية خلال السنة .

ب يمكن زيادة النسبة المحددة في الفقرة السابقة بناء على تعليمات مجلس النقد و التسليف . و يسري مفعول النسبة المعدلة بعد زيادتها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي تقرر فيها هذا التعديل .

ج يوقف الاقتطاع عندما يصبح مقدار المبلغ المتجمع في هذا الصندوق مثلي رأس المال المدفوع للمصرف الإسلامي , أي مقدار آخر يحدده مجلس النقد و التسليف .

د تعفى الاقتطاعات المشار إليها أعلاه من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة .

المادة 15 :

1 تشارك المصارف الإسلامية في نظام المقاصة و التسويات الذي يديره  المصرف المركزي و ذلك وفقا لقواعد لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

2 يقوم المصرف المركزي ببعض أو كل ما يلي :

   أ أن يفتح حسابات له لدى المصارف الإسلامية بالليرات السورية و بالعملات الأجنبية .

  ب أن يفتح حسابات لديه للمصارف الإسلامية بالليرات السورية و بالعملات الأجنبية .

ج أن يمنح المصارف الإسلامية تمويلا قصير و متوسط الأجل باستخدام أدوات و أساليب لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

د أن يبيع و يشتري من المصارف الإسلامية الأوراق المالية و غيرها من الأدوات التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

  ه أن يصدر أدوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية طبقا للحدود و الشروط التي يقررها مجلس النقد و التسليف , ويتم التعامل بها بيعاًو شراء مع الجهات الخاضعة لإشراف و رقابة المصرف المركزي .

المادة 16 :

أ في حال تصفية مصرف إسلامي , تتم تصفيته وفق المعايير التي يحددها مجلس النقد و التسليف بالاستناد إلى أحكام القوانين النافذة و ذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع الأحكام الخاصة بالمصارف الإسلامية الواردة في هذا المرسوم التشريعي .

ب يتم وفاء الالتزامات و الديون المستحقة على المصرف الإسلامي تحت التصفية وفق الأسس و الترتيب التالي :

1 أتعاب المصفي و المصاريف و النفقات التي تكبدها في أعمال التصفية .

2 حقوق موظفي المصرف و مستخدميه من رواتب و تعويضات عمالية مستحقة بموجب تشريعات العمل النافذة .

3 حقوق المودعين في حسابات الائتمان .

4 الضرائب و الرسوم المستحقة للخزينة العامة .

5 حقوق الدائنين وأية أموال أخرى مودعة لدى المصرف لغير غايات الاستثمار و المشاركة في الأرباح الناجمة عنه .

6 حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك و المخصص و ذلك وفقا للأسس التالية :

-         تؤدى حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك وفقا للشروط الخاصة بها و على أن يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف و نفقات للمصفي , ومن ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها , و يحدد مجلس النقد و التسليف كيفية التصرف برصيد صندوق مخاطر الاستثمار و ذلك بعد تغطية جميع المصروفات و الخسائر المترتبة على الاستثمارات التي تكون هذا الصندوق لمواجهتها .

-         ترتبط حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخصص  بنتائج هذا الاستثمار و يتحمل المودعون هذه النتائج على أساس الغرم بالغنم و ذلك بعد يقتطع منها ما يخصها من مصاريف ومن نفقات المصفي .

7 تتم تصفية حقوق المساهمين في المصرف  الإسلامي قيد التصفية على أساس اقتسام ما يتبقى من أموال بنسبة الأسهم المملوكة لكل واحد منهم .

المادة 17 :

أ تعتبر جميع حصص أرباح الاستثمار الخاصة بالمصرف الإسلامي دخلا خاضعا للضربة المقررة على المصارف .

ب تخضع حصص أرباح الاستثمار الموزعة على أصحاب الودائع الاستثمارية لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة بحسب القانون 24 لعام 2003 و تعديلاته .

المادة 18 :

تعفى العقود التي يبرمها المصرف الإسلامي في معرض العمليات و تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية  من ضريبة الأرباح على هذه العقود و تعفى هذه العقود من ضريبة رسم الطابع .

المادة 19 :

تخضع المصارف الإسلامية المؤسسة وفق أحكام هذا  المرسوم التشريعي لأحكام القوانين و الأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية و خاصة أحكام القوانين 28 لعام 2001 و 29 لعام 2001 و 23 لعام 2002 و قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003 و قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 , و لقواعد الأعراف المصرفية السائدة , و ذلك في كل ما لم في شأنه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي .

المادة 20 :

يصدر مجلس النقد و التسليف التعليمات و التفسيرات المتعلقة بأحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة 21 :

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

صدر في دمشق في 26/3/1426 هجرية الموافق 4/5/2005

رئس الجمهورية

بشار الأسد



Web by B.O.C
International Copyright©2006 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/