الباب الأول
النشر في الجريدة الرسمية
المادة 1- يقصد بالنشر في الجريدة الرسمية إعادة طباعة صورة مطابقة لأصل الصك القانوني الخاضع للنشر .
- الفصل الأول -
الصكوك الخاضعة للنشر في الجريدة الرسمية
المادة 2- ينشر في الجريدة الرسمية :
1- القوانين والمراسيم التشريعية .
2- المراسيم المتعلقة بتأليف الحكومة واستقالتها وتعيين الوزراء واستقالتهم .
3- المراسيم والقرارات التنظيمية .
4- القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء والتي يرى وجوب نشرها في الجريدة الرسمية .
5- النصوص التفسيرية للقوانين والأنظمة .
6- مذكرات مجلس الشعب .
7- مايرى رئيس مجلس الوزراء وجوب نشره في الجريدة الرسمية .
8- المراسيم والقرارات المتضمنة السماح للشركات المساهمة السورية بالعمل وتصديق نظامها الداخلي الأساسي والتعديلات الطارئة على هذا النظام مع النص الكامل لملاحق هذه المراسيم والقرارات .
9- براءات الاختراع والعلامات الفارقة التجارية والصناعية وجميع قيود انتقالها والتفرغ عنها .
10- تسجيل الشركات الأجنبية والتصاريح بالتعديلات الطارئة بعد التسجيل .
11- المراسيم المتضمنة تصديق عقود أو اتفاقيات تكون الحكومة طرفاً فيها مع النص الكامل لهذه العقود أو الاتفاقيات وجميع التعديلات التي تطرأ عليها .
12- آراء الجمعية العمومية لمجلس الدولة .
13- ما تنص التشريعات النافذة على وجوب نشره .
المادة 3- يجوز بناء على ضرورة الدفاع الوطني ومقتضيات سلامة الدولة عدم نشر بعض القوانين والمراسيم والقرارات وملاحقها في الجريدة الرسمية أو نشرها بصورة مقتضبة على أن يشار إلى ذلك في كلا الحالتين في القانون أو المرسوم أو القرار ، وعلى الوزارة المختصة في الحالة الثانية أن تحدد النص الموجز الواجب نشره وإرفاقه بالقانون أو المرسوم أو القرار .
المادة 4- يمكن نشر قرارات السلطات المحلية في الجريدة الرسمية التي تنطوي أحكامها على نظام عام .
- الفصل الثاني -
تاريخ بدء نفاذ العمل بالصكوك القانونية الخاضعة للنشر
في الجريدة الرسمية
المادة 5- أ – تعتبر القوانين والمراسيم التشريعية والمراسم التي لها علاقة بالإدارة العامة المتضمنة نظاماً عاماً نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية مالم يرد نص يخالف ذلك .
ب- مع مراعاة أحكام البند /4/ من المادة الثانية من هذا القانون تعتبر القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء نافذة بمجرد صدورها بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ج- تعتبر المراسيم الشخصية والقرارات الوزارية المتضمنة نظاماً عاماً نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
د – تعتبر القرارات التي يتخذها الوزراء والمتعلقة بأعمالهم الإدارية الداخلية نافذة بمجرد تبليغها إلى أصحاب العلاقة .
هـ - تعتبر البلاغات والتعليمات المتعلقة بتطبيق القوانين والأنظمة نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية مالم يرد نص على خلاف ذلك .
المادة 6- في جميع الأحوال التي لم يأت هذا القانون على ذكر طريقة أخرى فإن القرارات الصادرة عن السلطات المحلية المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية والتي لها صفة عامة تصبح نافذة بمجرد إعلانها في لوحة إعلانات تلك السلطات ، أما القرارات التي لها صفة شخصية فإنها تصبح نافذة لدى تبليغها شخصياً إلى أصحاب العلاقة .
المادة 7- فيما عدا الحالات التي نص عليها هذا القانون خلافاً لما سيأتي فإن القوانين والمراسيم التشريعية والمراسيم والقرارات التنظيمية تصبح نافذة المفعول إجبارياً في محافظة دمشق من تاريخ استلام الجريدة الرسمية من قبل رئاسة ديوان مجلس الوزراء ، وفي جميع المحافظات السورية الأخرى من تاريخ استلام الجريدة الرسمية من قبل رئاسة ديوان المحافظة ويؤيد هذا التاريخ عند وصول الجريدة الرسمية بشرح يدون في سجل نشرات الجريدة الرسمية وفي النسخة المخصصة لديوان الجهة ذات العلاقة به ويوقع على هذين الشرحين من قبل رئيس الديوان .
- الفصل الثالث -
الجريدة الرسمية
المادة 8- تصدر الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية في العاصمة وباللغة العربية ويمكن بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء نشرها بلغة أجنبية .
تتألف الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية من جزأين هما :
1- الجزء الأول : يتضمن النصوص التشريعية والتنظيمية والتفسيرية .
2- الجزء الثاني : ويتألف من ثلاثة أقسام :
القسم الأول : ويتألف من ثلاثة أقسام :
- القسم الأول : يتضمن المراسيم والقرارات والنصوص الأخرى التي لا تنشر في الجزء الأول .
- القسم الثاني : يتضمن النشرات والإعلانات الرسمية وغير الرسمية وخلاصة الأحكام القضائية .
- القسم الثالث : مذاكرات مجلس الشعب .
المادة 9- تصدر الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية كلما دعت الحاجة لإصدارها ومرة في الأسبوع على أقل تقدير .
إن ترقيم الصفحات يبدأ برقم متسلسل ومتواصل من مطلع السنة الميلادية حتى نهايتها ويكون هذا الرقم المتسلسل مستقلاً عن رقم كل قسم من الأقسام الرسمية التي تؤلف النشرة الرسمية من الجزء الثاني من الجريدة الرسيمة .
ويجري ترقيم القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية من الجهة المصدرة لها بحسب الترتيب المتسلسل لتلك الجهات ثم ترسل إلى الجريدة الرسمية عن طريق وزارة المالية وفق الأصول المتبعة .
- الفصل الرابع -
مراقبة وزارة المالية للصكوك الخاضعة للنشر
في الجريدة الرسمية
المادة 10- تختص دائرة النشر في مديرية الشؤون القانونية لدى وزارة المالية بتدقيق قانونية الصكوك التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بنشرها في الجريدة الرسمية ويمكن لها أن تستطلع رأي المديريات الأخرى في الوزارة في هذه الصكوك ويحق لها الاعتراض على قانونيتها وفي هذه الحالة يوقف النشر إلى أن تلغي أو تعدل أو يبت بالخلاف الناشئ بشكل قانوني إلا أنه يجوز نشرها على مسؤولية الوزير المختص فيما إذا أصر على ذلك على أن يرفع وزير المالية تقريراً بالواقعة إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً .
وفي كل الأحوال فإن نشر الصكوك في الجريدة الرسمية لا يغطي أو يبرر ما قد يكتنفها من عيوب قانونية وهذا يستوجب إلغاؤها بقرار من الجهة المصدرة ذاتها دون مساس بالمراكز القانونية التي نشأت عن الصك الملغى .
- الباب الثاني -
النشر بطريق الإعلان
المادة 11- يقصد بالنشر بطريق الإعلان ، وضع نسخ مطابقة كل المطابقة لأصل الصك المراد إعلانه في مكان معرض لأنظار الجمهور في بهو المحافظة أو المجالس المحلية أو البلدية – حسب الحال – أي في المكان المخصص لعرض الإعلانات الرسمية على الناس .
المادة 12- يثبت النشر بطريقة الإعلان المذكورة بتسجيل العملية بذات اليوم في النسخة الأصلية المحفوظة لدى ديوان المحافظة أو المجالس المحلية أو البلدية – حسب الحال – على أن ترسل صورة مصدقة مطابقة للأصل للسلطة العليا في اليوم نفسه موقعة ومؤرخة من قبل الجهة المعنية .
- الباب الثالث -
التبليغ
المادة 13- يقصد بالتبليغ تسليم صاحب العلاقة شخصياً أو في موطنه المختار المحدد من قبله نسخة عن قرارات المصدق على مطابقتها للأصل ضمن كتاب مضمون في البريد مع الإشعار بالاستلام .
- الفصل الأول -
التبليغ في الأماكن التي لا يوجد فيها مركز بريدية
المادة 14- يتم التبليغ في الأماكن التي لا توجد فيها مراكز بريدية بإرسال القرارات الواجب إبلاغها بطريق التسلسل إلى المختار التابع له مسكن صاحب العلاقة ، ويقوم المختار بدوره بمهمة التبليغ سواء أكان صاحب العلاقة حاضراً أم غائباً وذلك بتسليم التبليغ لصاحب العلاقة شخصياً أو إلى شخص بالغ يقطن وإياه في مسكن واحد ويستحصل منه على وصل يشعر بالاستعلام وإذا كان المستلم ممن لا يحسنون التوقيع أو غائباً فإنه يترتب على المختار أن يقوم بمهمة التبليغ بحضور اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة إلى صاحب العلاقة شخصياً وإذا لم يجد الشخص المطلوب تبليغه في موطنه تسلم القرارات إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم .
- الفصل الثاني -
الامتناع عن الاستماع لمضمون القرارات أو استلامها
المادة 15- في حال الامتناع عن استماع مضمون القرارات أو استلامها أو في حال تغيب صاحب العلاقة دون أن يترك له عنواناً فإنه يترتب على المختار أن يتلو نص القرارات على الجيران أو على مجلس القرية أو على أقرب شخص له صلة القرابة مع صاحب العلاقة وقاطنة في القرية نفسها وبحضور اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة أو أن يقوم بتسليم القرارات إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الإخوة أو الأخوات مما يدل ظاهرهم على أنهم أتمو الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم .
- الفصل الثالث -
جهالة مكان صاحب العلاقة
المادة 16- إذا كان مسكن صاحب العلاقة مجهولاً أو إذا كان الكتاب المضمون لم يسلم إليه خلال خمسة عشر يوماً أو أعيد من قبل دائرة البريد مع شرح بعدم معرفة المرسل إليه ، فيجري التبليغ الشخصي بدرج القرارات المراد تبليغها في الجريدة الرسمية للنشرات القانونية ، وعلاوة على ذلك فإنه بالا مكان إعلان القرارات في لوحة الإعلانات في بهو المحافظة أو المجالس المحلية أو البلدية - حسب الحال - .
ويمكن للمختار أيضاً كما أشير في المادة السابقة أن يبلغ مضمون القرارات إلى مجلس القرية أو إلى الجيران أو إلى أقرب نسيب له يقطن في محل آخر كان مقيماً فيه صاحب العلاقة .
- الفصل الرابع -
إثبات التبليغ
المادة 17- يثبت التبليغ الإفرادي بواسطة وصل البريد المسجل أو عن طريق المختار وفقاً لما هو وارد في المادتين / 14 و 15 / من هذا القانون ، وعند الاقتضاء باستخراج ملخص عن تلك القرارات من الجريدة الرسمية .
- الباب الرابع -
أحكام عامة
المادة 18- إذا كان النشر أو التبليغ الافرادي يتطلب مدة من الزمن فتحسب هذه المدة بدءاً من اليوم الذي أصبح فيه الصك المنشور في الجريدة الرسمية أو المذاع عن طريق الإعلان نافذاً حتماً أو بدءاً من اليوم الثاني من تاريخ التبليغ الجاري في مسكن صاحب العلاقة ، هذا إذا لم يكن هناك قانون أو نظام ينص على غير ذلك .
ولتعميم الأنظمة والقوانين في القرى ولتأمين تنفيذها فإنه في وسع السلطات المحلية في المناطق العائدة لها ، أن تقوم في أي وقت كان بإذاعات جديدة عن طريق الإعلان بالوسائط المعتادة ، على أن لا يكون لتجديد الإذاعة هذا أي تأثير ما على القوة التنفيذية أو على المدة المعينة لتطبيق القوانين والأنظمة التي يتم تطبيقها بإذاعة أصولية .
المادة 19- في جميع الأحوال التي لم يأت هذا القانون علا ذكر ما يخالف الأحكام السابقة ، فإن قرارات السلطة المحلية المتضمنة نظاماً عاماً تصبح نافذة بعد /15/ يوماً كاملاً من تاريخ إعلانها في المحافظة أو المجالس المحلية أو البلدية – حسب الحال - .
ويمكن للسلطة العليا في حال الضرورة لأن تخفض هذه المدة وتجعل هذه القرارات نافذة فوراً بمجرد التأشير عليها من قبلها ، وفي هذه الحالة تصبح القرارات نافذة حتماً اعتباراً من اليوم التالي لليوم الذي تلقت فيه السلطة المحلية أو البلدية تبليغاً خطياً أو برقياً عن التأشير الذي أوجب تطبيقها فوراً ، وبدون هذا التبليغ يوم استلامه في سجل النشرات الرسمية وفي النسخة الأصلية المحفوظة لدى ديوان الجهة ذات العلاقة كما يدون أيضاً في ذيل النسخة التي أعلنت في بهو المحافظة أو المجالس المحلية أوالبلدية – حسب الحال - .
المادة 20- إن الصكوك التشريعية والتنظيمية والإدارية والتي لها علاقة بالمواطنين والتي لم تبلغ إلى أصحاب العلاقة أصولا بمقتضى طرق النشر المنصوص عليها في هذا القانون لا يكون لها قوة تنفيذية ,
أما التقصير في النشر أو السهو أو الخطأ فإنه يمكن تلافيه بدرج النصوص المسهو عنها أو المصححة في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة حتماً في المدد التي حددتها المواد / 7 – 18 – 19 / .
المادة 21- تحفظ النسخ الأصلية للقوانين والمراسيم والقرارات الوزارية والبلاغات العامة لدى الجهات المصدرة لها ، ويثبت استلام النصوص بديوان المطبعة والجريدة الرسمية بشرح يدون في سجل الأوراق الواردة ، ويجري النشر في الجريدة الرسمية حسب النسخة المستلمة بعد أن يصادق على مطابقتها للأصل ، أما النسخ الأصلية للنصوص الصادرة عن السلطات المحلية المتضمنة نظاماً عاماً فتحفظ في ديوانها .
ويترتب على السلطة التي وضغت النص أن تنظم عنه نسختين مطابقتين للأصل وتبعث بهما إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لحفظهما في ديوانها .
المادة 22- يمسك لدى الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء سجل خاص تقيد فيه القوانين والمراسيم والقرارات المراد نشرها بصورة مقتضبة ، وتحفظ صورة مصدقة عن هذه القوانين والمراسيم والقرارات وملاحقها في إضبارة خاصة لديه .
ويحدد في القوانين والمراسيم والقرارات التي لا تنشر في الجريدة الرسمية تاريخ نفاذها .
المادة 23- مع مراعاة أحكام البند /4/ من المادة /2/ من هذا القانون تتولى الأمانة العامة لدى رئاسة مجلس الوزراء إرسال القوانين والمراسيم التشريعية وقرارات مجلس الوزراء التي يرى المجلس وجوب نشرها إلى الجريدة الرسمية عن طريق وزارة المالية ، كما تتولى الجهات الأخرى التي صدرت عنها صكوك خاضعة للنشر إرسالها إلى الجريدة الرسمية لنشرها عن طريق الوزارة المذكورة .
المادة 24 – إذا ألحق بالصكوك أو النصوص المحالة إلى الجريدة الرسمية جداول مستقلة أو وثائق مرفقة أو أنظمة أو بيانات مختلفة فينبغي نشرها بكاملها .
المادة 25- يثبت النشر في الجريدة الرسمية بإرسال نسخة عنها إلى رئاسة مجلس الوزراء ولكل محافظة .
المادة 26- كل صك يحمل رقماً مكرراً أو تاريخاً يسبق تاريخ آخر قرار صادر عن الجهة ذاتها يعتبر لاغياً حكماً – حتى ولو نشر بالجريدة الرسمية –
المادة 27- يصدر وزير المالية قراراً يتضمن تنظيم الجريدة الرسمية .
دمشق في / / 1425 هـ
لـ / 3 / 2004 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد