Ministry of Finance

المراسيم
المرسوم 201 لعام 2004 -تصديق اتفاقية التعاون المتبادل في الامور الجمركية بين سوريا و تركيا

المرسوم رقم /201/

بموجب المرسوم رقم /201/ تاريخ 13/6/2004 تصدق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية الموقعة في أنقره بتاريخ 29/7/2003 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية التركية

اتفاقية

بين حكومة الجمهورية العربية السورية

و

حكومة الجمهورية التركية

حول

التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية

إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية تركيا ، المشار إليهما                  فيما يلي بالطرفين :

آخذين بعين الاعتبار أن انتهاكات التشريع الجمركي ضارة بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية لدولتيهما .

وآخذين بعين الاعتبار أهمية ضمان التقدير والتحصيل الدقيقين للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى والأجور على استيراد أو تصدير البضائع بالإضافة إلى تنفيذ أحكام الحظر والتقييد والمراقبة .

وآخذين بعين الاعتبار أنه يمكن تقديم جهود لمنع انتهاكات التشريع الجمركي وجهود لضمان التحصيل الدقيق للرسوم وضرائب الاستيراد والتصدير وأية رسوم أخرى بشكل أكثر فعالية من خلال التعاون بين الإدارتين الجمركيتين للطرفين .

وعناية منهما بحجم وتوجهات نمو المتاجرة المحظورة بالعقاقير المحظورة والمواد المؤثرة نفسياً وآخذين بعين الاعتبار أنها تشكل خطراً على الصحة العامة والمجتمع .

وآخذين بعين الاعتبار أيضاً المعاهدات الدولية ذات العلاقة التي تشجع المساعدة الثنائية المتبادلة بالإضافة إلى توصيات مجلس التعاون الجمركي – منظمة الجمارك العالمية .

قد اتفقتا على مايلي :

المادة 1- تعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية :

أ‌-   يعني التشريع الجمركي الأحكام الموضوعة وفق القوانين والأنظمة المتعلقة باستيراد وتصدير ومرور البضائع بأية إجراءات جمركية أخرى يتم تحصيلها من قبل الإدارتين الجمركيتين ، أو بإجراءات الحظر أو التقيد أو المراقبة التي تنفذها الإدارتين الجمركيتين .

ب‌-  تعني الضرائب والرسوم الجمركية – الرسوم الجمركية وكل الرسوم الأخرى         أو الضرائب أو الأجور أو الرسوم الأخرى التي يتم تحصيلها على أو فيما يتعلق باستيراد أو تصدير البضائع لكن باستثناء الأجور والرسوم المحدودة بمبلغ الكلفة التقريبية للخدمات المقدمة .

ج-يعني الانتهاك الجمركي أي خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي .

د-تعني العقاقير المخدرة أي مادة ذات مصدر طبيعي أو تركيبي مذكورة على اللائحة /1/ واللائحة /2/ من معاهدة 1966 المنفردة حول العقاقير المخدرة .

هـ-تعني المواد المؤثرة نفسياً أي مادة ذات مصدر طبيعي أو تركيبي ، مذكورة على اللوائح /1و2و3و4/ من معاهدة الأمم المتحدة حول المادة المؤثرة نفسياً لعام 1971 .

و-تعني المواد التي تصنع منها مواد أخرى – المواد الكيميائية المراقبة المستخدمة في إنتاج العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة نفسياً المذكورة على اللائحتين /1و2/ من معاهدة 1988 للأمم المتحدة حول المتاجرة المحظورة بالعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة نفسياً .

ز- تعني الإدارة الجمركية بالنسبة لجمهورية تركيا ، الأمانة الفرعية لرئاسة الوزراء للجمارك .

المادة 2- نطاق الاتفاقية :

1-   سيتم تنفيذ كل المساعدة بموجب الاتفاقية الحالية من قبل أحد الطرفين وفقاً لقوانينه المحلية وضمن الصلاحية والإمكانيات المتاحة للإدارتين الجمركيتين .

2-   تقوم الإدارتان الجمركيتان للطرفين بالتعاون مساعدة بعضهما البعض في منع الانتهاكات الجمركية والتحري عنها ومكافحتها وفقاً لأحكام الاتفاقية الحالية .

المادة 3- نطاق المساعدة :

1-   بناء على طلب الإدارة الجمركية لأحد الطرفين تقوم الإدارة الجمركية للطرف الآخر بإبلاغ كل المعلومات المتوفرة التي يمكن أن تساعد في ضمان تنفيذ التشريع الجمركي – بما ذلك :

أ‌-   ضمان التقدير الملائم للرسوم والضرائب الجمركية .

ب‌-  التقدير الدقيق لقيمة البضائع لأغراض جمركية .

ج-تحديد صنف التعرفة ومنشأ البضائع .

2- تتضمن المساعدة ، كما هو منصوص عليها في هذه الاتفاقية لكن لاتكون مقصورة على المعلومات المتعلقة بـ:

أ- إجراءات التنفيذ التي يمكن أن تكون مفيدة في منع الانتهاكات – وتحديداً الوسائل الخاصة لمكافحة الانتهاكات .

ب-الأساليب الجديدة المستخدمة في ارتكاب الانتهاكات .

ج-المراقبات والاكتشافات الناجمة عن التطبيق الناجح للمساعدات والتقنيات الجديدة .

المادة 4- تبادل المعلومات والوثائق :

1-   بناء على طلب الإدارة الجمركية لأحد الطرفين تقوم الإدارة الجمركية للطرف الآخر بتوفير نسخ عن الوثائق الجمركية ووثائق الشحن والنسخ المصدقة منها إذا طلب ذلك ومعلومات حول الإجراءات المنفذة أو المزمعة التي تشكل أو يمكن أن تشكل انتهاكاً للتشريع الجمركي النافذ في الطرف المطالب .

2-   بناء على طلب الإدارة الجمركية لأحد الطرفين تقوم الإدارة الجمركية بتبليغ المعلومات المتعلقة بصحة الوثائق الرسمية المقدمة دعماً لتصريح تم تقديمه إلى الإدارة الجمركية للطرف المطالب .

المادة 5-1-بناء على طلب الإدارة الجمركية لأحد الطرفين تقوم الإدارة الجمركية بتبليغ المعلومات المتعلقة بالمسائل التالية :

أ‌-   فيما إذا كانت البضائع الموردة إلى داخل أراضي الطرف المطالب قد تم تصديرها بشكل قانوني إلى داخل أراضي الطرف الآخر .

ب‌-  فيما إذا كانت البضائع المصدرة من أراضي الطرف المطالب قد تم توريدها بشكل قانوني إلى داخل أراضي الطرف المطالب .

2-تحدد مثل تلك المعلومات أيضاً الإجراءات الجمركية المستخدمة في تخليص البضائع .

المادة 6-1-إذا لم يكن لدى الإدارة الجمركية لطرف المطالب المعلومات المطلوبة ، فستقوم باتخاذ الخطوات للحصول على تلك المعلومات ، كما لو أنها تعمل لصالحها ووفقاً للتشريع النافذ في أراضي دولتها .

1-  إذا لم تستطيع الإدارة الجمركية للطرف المطالب الاستجابة لطلب مماثل تقدم به الطرف المطالب ، فستلفت الانتباه لتلك الحقيقة في طلبها ، عندئذ سيكون للإدارة

المادة 7-1- تطلب الوثائق والملفات الأصلية فقط في الحالات التي تكون فيها النسخ المصدقة أو الموثقة غير كافية ، وتعاد الأصول المقدمة بالسرعة الكلية .

2-يمكن إرسال المعلومات المطلوبة بشكل حاسوبي إلا إذا طلب الطرف المطالب بالتحديد الأصول أو النسخ عندما تقدم المعلومات التي تعتمد الحاسوب ، فيجب أن تحتوي على الإيضاحات الضرورية لتفسير واستخدام هذه المعلومات .

المادة 8- حالات خاصة عن المساعدة :

بناء على طلب الإدارة الجمركية لأحد الطرفين ، تقوم الإدارة الجمركية للطرف الآخر ، ضمن صلاحيتها وإمكانياتها المتاحة ، بإجراء مراقبة على :

أ‌- الأشخاص المعروف أو المشتبه به بارتكابهم انتهاكات ضد التشريع الجمركي .

ب‌-  البضائع المعروف ، أو المشتبه بأنها موضع الانتهاكات الجمركية .

ج-وسائط النقل المعروف ، أو المشتبه بأنها تستخدم في ارتكاب انتهاكات جمركية .

المادة 9- معلومات حول المتاجرة المحظورة بالبضائع الحساسة :

1-   تقوم الإدارتين الجمركيتين ، بمبادرة خاصة منهما أو بناء على طلب ، بتزويد بعضهما البعض بكل المعلومات ذات الصلة بأي نشاط ، منفذ أو مخطط له يشكل أو يمكن أن يشكل انتهاكاً ضد التشريع الجمركي لأحد الطرفين المتعاقدين ، فيما يتعلق بالمتاجرة المحظورة بمايلي :

أ‌-   الأسلحة والصواريخ والمواد المتفجرة والنووية .

ب‌-  الأعمال الفنية ذات القيمة التاريخية أو الثقافية أو الأثرية .

ج-العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة نفسياً والمواد المستخدمة في تصنيعها والمواد السامة بالإضافة إلى المواد الخطرة على البيئة والصحة العامة .

2- إن المعلومات المستلمة بموجب هذه المادة يمكن نقلها إلى الإدارات الحكومية ذات الصلة التابعة للطرف المطالب ، غير أنه لايمكن نقلها إلى دولة ثالثة .

المادة 10- تبليغ الطلبات :

1-   يجب أن يقدم التعاون والمساعدة المعينان في هذه الاتفاقية من قبل الإدارتين الجمركيتين للطرفين وتتفق الإدارتين الجمركيتين بشكل متبادل على الوثائق لذلك الغرض .

2-   يجب إجراء الطلبات بحسب الاتفاقية الحالية بصورة خطية ، ويجب أن تحتوي الطلبات على المرفقات اللازمة لتحقيقها ، وفي الحالات الاستثنائية ، يمكن إجراء الطلبات شفهياً ، لكن يجب تأكيدها خطياً مباشرة .

3-   يجب أن تتضمن الطلبات بحسب الفقرة /1/ من هذه الاتفاقية مايلي :

أ‌-   السلطة الجمركية التي تقدم الطلب .

ب‌-  الإجراء المطلوب إن وجد .

ج-موضوع وسبب الطلب .

د- القوانين والمراسيم القانونية الأخرى التي تشير إلى هدف الطلب .

هـ-معلومات حول الأشخاص الطبيعيين والقانونيين المشمولين بالتحريات .

و- موجز عن الحقائق ذات الصلة بهدف الطلب .

4- تقدم الطلبات باللغة الرسمية للطرف المطالب أو باللغة الإنكليزية أو الفرنسية .

5- لأغراض هذه الاتفاقية ، تعين الإدارتان الجمركيتان للطرفين الموظفين المسؤولين عن الاتصالات وتقومان بتبادل القائمة التي تشير إلى أسماء ومناصب هؤلاء الموظفين وأرقام هواتفهم وفاكساتهم ، يمكن أيضاً الترتيب لفروع التحقيق التابعة لهما لتكون على اتصال مباشر مع بعضهما البعض .

المادة 11- التحريات الجمركية :

1-  إذا طلبت الإدارة الجمركية لأحد الطرفين ذلك تبادر الإدارة الجمركية للطرف الآخر بتحري العمليات التي تنتهك أو يمكن أن تنتهك التشريع الجمركي النافذ في أراضي الطرف المطالب وتقوم بإعلام الطرف المطالب الآخر بنتائج تلك التحقيقات .

2-  تجري هذه التحقيقات بموجب التشريع النافذ في أراضي دولة الطرف المطالب ، وتتابع الإدارة الجمركية المطالبة الإجراءات كما لو أنها تتصرف لمصلحتها الخاصة .

3-  في حالات خاصة يمكن لموظفي الإدارة الجمركية لأحد الطرفين ، بموافقة الإدارة الجمركية للطرف الآخر أن يتواجدوا في أراضي الطرف الأخير في حالة التحريات عن انتهاكات التشريع الجمركي للطرف المطالب .

4-  يقوم موظف الإدارة الجمركية للطرف المطالب متواجد في أراضي الطرف المطالب بحسب الفقرة /3/ بالعمل بصفة استشارية فقط تحت ولايقوم تحت أية ظروف بمشاركة فعلية بالتحريات ولايجتمع بأشخاص يتم استجوابهم ولايشترك بأي نشاط تحقيقي .

المادة 12- استخدام المعلومات والوثائق :

1-   يمكن استخدام المعلومات والوثائق المستلمة بموجب هذه الاتفاقية أثناء الإجراءات الإدارية والتحقيقية والقضائية ، ولاتستخدم لأغراض غر تلك المحددة في هذه الاتفاقية ، يمكن استخدام لأغراض أخرى فقط بموافقة خطية من الإدارة الجمركية التي قدمتها .

2-   إن أية طلبات مقدمة أو معلومات مسلمة بأي شكل وفقاً لهذه الاتفاقية يجب أن تكون ذات طابع سري يجب أن تبقى سرية وتتمتع بالحماية الممنوحة لنفس النوع من المعلومات والوثائق بموجب التشريع النافذ في الطرف المطالب .

المادة 13- الخبراء والشهود :

1-   بناء على طلب الإدارة الجمركية لأحد الطرفين يمكن للإدارة الجمركية للطرف الآخر أن تفوض موظفيها للظهور كخبراء أو شهود في الإجراءات القضائية أو الإدارية في أراضي الطرف الآخر وتقديم الملفات أو الوثائق أو المواد الأخرى أو النسخ الموثقة منها ، حسبما يعتبر هاماً من أجل الإجراءات .

2-   تلتزم الإدارة الجمركية للطرف المطالب باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الأمن الشخصي للموظفين أثناء إقامتهم في أراضي دولة تلك الإدارة الجمركية بموجب الفقرة /1/ من هذه المادة يجب أن تغطي نفقات النقل والنفقات اليومية لهؤلاء الموظفين من قبل الإدارة الجمركية للطرف المطالب .

المادة 14- الاستثناءات من المساعدة :

1-   إذا اعتبرت الإدارة الجمركية المطالبة أن المساعدة ستنتهك سيادة دولتها أو أمنها أو أي مصالح أساسية لها أو ستكون متناقضة مع قوانينها المحلية ، فيمكنها أن ترفض تقديم المساعدة المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً ، أو تقديم المساعدة المطلوبة متوقفاً على ظروف معينة .

2-   إذا تم رفض المساعدة فيجب إشعار الطرف المطالب خطياً بسبب الرفض من دون تأخير .

المادة 15- المساعدة الفنية :

تقدم الإدارتين الجمركيتين ، من خلال برنامج متفق عليه بشكل متبادل ، لبعضهما البعض المساعدة الفنية التي تتضمن :

أ‌-   تبادل المعلومات والخبرات في استخدام المعدات الفنية للمراقبة .

ب‌-  تدريب الموظفين الجمركيين .

ج-تبادل الخبراء في الأمور الجمركية .

د- تبادل المعلومات الخاصة والعلمية والفنية المتعلقة بالتطبيق الفعلي للتشريع الجمركي .

المادة 16- النفقات :

1-   يقوم الطرفان بشكل اعتيادي بالتنازل عن كل المطالبات بتسديد التكاليف المتكبدة في تنفيذ الاتفاقية الحالية ، باستثناء نفقات الشهود ، وأجور الخبراء وتكاليف المترجمين غير الموظفين الحكوميين .

2-   إذا كانت هنالك نفقات ضخمة أو استثنائية لازمة أو ستلزم لتنفيذ الطلب ، يتشاور الطرفان لتحديد البنود والشروط التي سينفذ بموجبها الطلب بالإضافة إلى الطريقة التي يتم فيها تحمل التكاليف .

3-   تخضع النفقات المتكبدة في تنفيذ المادة /15/ من هذه الاتفاقية إلى مفاوضات إضافية بين الإدارتين الجمركيتين .

المادة 17- الدخول في حيز التنفيذ والإنهاء :

1-   تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل الطرفين المذكرات مبلغين فيها بعضهما البعض من خلال القنوات الدبلوماسية بأنه قد تم استكمال التشكيلات الوطنية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ .

2-   تبقى هذه الاتفاقية نافذة غير محددة ، ويتم إنهاؤها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم أحد الطرفين إشعاراً خطياً للطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية عن رغبته في إنهاء الاتفاقية ومع ذلك يتم استكمال الإجراءات الجارية في وقت الإنهاء وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية .

حررت في أنقره بتاريخ 29/7/2003 ، على نسختين أصليتين باللغات العربية           والتركية والإنكليزية ، وكذلك النصوص لها نفس المصداقية ، وفي حال وجود اختلاف في التفسير ، يعتمد النص الإنكليزي .

عن حكومة

الجمهورية العربية السورية

عن حكومة

تركيا

  



Web by B.O.C
International Copyright©2004 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/