مرسوم رقم 246 بموجب المرسوم رقم 246 تاريخ 1/7/2004
يصدق اتفاق التعاون الإداري المتبادل في القضايا الجمركية الموقع في دمشق بتاريخ 14/1/2004 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية .
اتفاق حول التعاون الإداري المتبادل في القضايا الجمركية بين حكومة الجمهورية العربية السورية و حكومة الجمهورية اللبنانية
إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية إذ تعتبران أن مخالفة قانون الجمارك تضر بمصالح بلديهما الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية ، ورغبة منهما في تعزيز أواصر الأخوة القائمة بين البلدين . واقتناعاً منهما بضرورة العمل من أجل تدارك المخالفات الجمركية ومكافحتها . ونظراً لأهمية تأمين تقييم دقيق للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفى لدى استيراد أو تصدير البضائع والتنفيذ الجيد للأحكام الخاصة بالموانع والقيود والرقابة . وإذ تعتبران أن تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد التخليقية المخدرة والسلائف يشكل خطراً على الصحة العامة وعلى المجتمع .
وإيمانا منهما بأن مكافحة المخالفات الجمركية قد تكون أكثر فعالية بفضل التعاون الوثيق بين إدارتيهما الجمركيتين المرتكز على أحكام قانونية محددة ، مع مراعاة توصيات منظمة الجمارك العالمية الخاصة بالتعاون الإداري المتبادل . اتفقنا على مايلي :
الفصل الأول أولاً : التعاريف
المادة الأولى : لأغراض هذه الاتفاقية تعتمد التعاريف التالية : 1- الطرفان المتعاقدان : حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية . 2- الإدارة الجمركية : بالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية : مديرية الجمارك العامة في سورية . بالنسبة لحكومة الجمهورية اللبنانية : إدارة الجمارك في لبنان . 3- التشريع الجمركي : هو مجموعة القواعد القابلة للتطبيق أو التنفيذ الواردة في القوانين والأنظمة التي لها علاقة بالاستيراد والتصدير والترانزيت والتخزين وتبديل وسائط النقل أو أي إجراء جمركي آخر سواء أكانت متعلقة بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك أو بالتقييدات والمحظورات التي تتم مراقبتها من قبل الإدارة المذكورة وكذلك إجراءات مكافحة تبييض الأموال . 4- الرسوم الجمركية : هي الرسوم والضرائب والتكاليف المختلفة المفروضة ضمن الأراضي الوطنية للطرفين المتعاقدين تنفيذاً للتشريع الجمركي والتي لا تتضمن أجور المساعي وبدل الخدمات المقدمة . 5- المخالفات الجمركية : كل مخالفة أو محاولة مخالفة للتشريع الجمركي . 6- الشخص : كل شخص طبيعي أو معنوي ( اعتباري ) . 7- البيانات الشخصية : هي البيانات المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد . 8- المعلومات : أية معطيات ( سواء كانت معالجة أو محللة أو لم تكن كذلك ) أو مستندات أو تقارير أو اتصالات أخرى بأي شكل بما فيها الالكترونية والموثقة أو نسخ مصدقة عنها . 9- المواد التخليقية المخدرة : هي المواد الطبيعية أو التركيبية المعددة في اللائحتين 1 – 2 من معاهد 1966 لهذه المواد . 10-المؤثرات العقلية : هي المواد الطبيعية أو التركيبية المعددة في اللوائح 1-2-3-4 من معاهدة الأمم المتحدة حول هذه المؤثرات لعام 1971 . 11-السلائف : هي المواد الكيميائية المستعملة في إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعددة في اللائحتين 1 – 2 من معاهدة للأمم المتحدة حول الاتجار غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية . 12-الإدارة الملتمسة : الإدارة الجمركية التي تتقدم بطلب المساعدة . 13-الإدارة المطلوب منها : الإدارة الجمركية المطلوب تقديم المساعدة .
ثانياً الأهداف :
المادة الثانية : يعمل الطرفان المتعاقدان على تأسيس تعاون في المجال الجمركي بين البلدين لتأكيد تبادل فعال وحثيث وفوري للمعلومات خصوصاً فيما يتعلق بمنع واستقصاء ومكافحة تهريب البضائع أو المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وغيرها من المخالفات الجمركية ومكافحة تبييض الأموال .
الفصل الثاني مجال التطبيق
المادة الثالثة : 1- يتبادل الطرفان المتعاقدان بواسطة الإدارة الجمركية المساعدة الإدارية بينهما وفقاً للشروط المحددة في الاتفاق بقصد التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والتقصي عنها ومكافحتها والتحقيق فيها . 2- تقدم المساعدة ضمن نطاق هذه الاتفاقية في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية النافذة في كل من البلدين وفي حدود اختصاص الإدارة الجمركية والمصادر المتاحة لها . 3- يقتصر هذا الاتفاق على التعاون الإداري المتبادل بين الطرفين المتعاقدين وبما لا يتعارض مع اتفاق التعاون القضائي وإذا كانت المساعدة الإدارية المطلوبة تدخل في نطاق صلاحية إدارة أخرى لدى الجهة المطلوبة منها يجب أن يشار إلى ذلك وتحديد هذه الإدارة إذا كانت معروفة وكذلك الاتفاق أو الترتيبات المطبقة . 4- إن أحكام هذه الاتفاقية يجب أن لا تعطي الحق لأي شخص للحؤول دون تنفيذ طلب المساعدة .
الفصل الثالث أولاً : في مجال التعاون
المادة الرابعة : 1- بناء على طلب السلطة الجمركية لأي من الطرفين يقوم الطرف الآخر بإرسال المعلومات المتوفرة التي يمكن أن تساعد في تطبيق التشريع الجمركي بما في ذلك : - صحة استيفاء الرسوم والضرائب الجمركية . - دقة تحديد القيمة للأغراض الجمركية . - تحديد تصنيف البضائع في التعريفة . - تحديد منشأ البضائع . 2- التعاون في مجال مكافحة تبييض الأموال . 3- يتضمن التعاون كما هو محدد في هذا الاتفاق المعلومات التالية : - الأعمال التنفيذية اللازمة لمنع المخالفات الجمركية وخاصة الوسائل الخاصة بمكافحة المخالفات . - الوسائل الجديدة لارتكاب المخالفات . - الملاحظات والاستنتاجات الناجمة عن التنفيذ الناجح لوسائل تقنية . - تطوير الوسائل والتقنيات المتعلقة بالمسافرين والشحن . المادة الخامسة : 1- تقوم إدارة الجمارك في كل من الطرفين المتعاقدين بمبادرة منها أو بناء على طلب الطرف الآخر بتبادل المعلومات التي يمكن أن تساهم بصحة تطبيق التشريع الجمركي وتدارك المخالفات والتقصي عنها ومكافحتها . 2- عندما تبادر الإدارة الجمركية إلى إجراء أي تحقيق لحساب الإدارة الملتمسة عليها أن تتصرف كما لو كانت تقوم بذلك لحسابها أو بناء على طلب أي سلطة وطنية أخرى .
ثانياً : تبادل المعلومات والوثائق
المادة السادسة : 1- بناء على طلب من إدارة الجمارك في إحدى الدولتين المتعاقدتين ترسل إدارة الجمارك في الدولة الأخرى نسخاً عن المستندات الجمركية ووثائق الشحن ، مصدقة عند الاقتضاء والمعلومات عن الأعمال التي يمكن أن تشكل مخالفة جمركية في الدولة الملتمسة . 2- بناء على طلب إدارة الجمارك في إحدى الدولتين المتعاقدتين تفيد إدارة الجمارك في الدولة الأخرى عن مطابقة بعض الوثائق التي قد تكون مستندات لبيان جمركي في الدولة الملتمسة للمستندات الأصلية .
المادة السابعة : 1- بناء على طلب من إدارة الجمارك في إحدى الدولتين المتعاقدتين ترسل إدارة الجمارك في الدولة الأخرى المعلومات المتعلقة بالمواضيع التالية : - ما إذا كانت البضائع المستوردة إلى الدولة الملتمسة قد جرى تصديرها بصورة مشروعة إلى الدولة المطلوب منها . - ما إذا كانت البضائع المصدرة من الدولة الملتمسة قد جرى إدخالها بصورة مشروعة إلى الدولة المطلوب منها . 2- يجب أن تتضمن هذه المعلومات الإجراءات الجمركية المتبعة في تخليص البضائع .
المادة الثامنة : 1- إذا كانت إدارة الجمارك المطلوب منها المعلومات لا تملك المعلومات المطلوبة ، عليها أن تقوم بجمع هذه المعلومات كما تفعل لحسابها ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة . 2- إذا كانت إدارة الجمارك الملتمسة غير قادرة على إجابة طلب مماثل من الدولة المطلوب منها المعلومات فعليها إبلاغ ذلك إلى الدولة المطلوب منها المعلومات ضمن الطلب وفي هذه الحالة تكون الدولة المطلوب منها مخيرة بإجابة الطلب أو عدمه .
المادة التاسعة : 1- تطلب المستندات الأصلية فقط عندما تكون صور المستندات غير كافية وفي هذه الحالة تتعهد الدولة الملتمسة بإعادة تلك المستندات بأقصى سرعة ممكنة . 2- يمكن نقل المعلومات الكترونياً مالم تصر الدولة الملتمسة على إيداعها المستندات الأصلية أو المصدقة وفي حال الإرسال الكترونياً يجب أن توضح الرسالة الوصول إلى المعلومات وفهمها .
الفصل الرابع أولاً : حالات خاصة من التعاون
المادة العاشرة : بناء على طلب إدارة الجمارك في إحدى الدولتين المتعاقدتين تقوم إدارة الجمارك في الدولة الأخرى ضمن صلاحيتها وما يتوفر لها من مصادر بمراقبة : - الأشخاص المشتبه بقيامهم بارتكاب مخالفات جمركية . - البضائع المشتبه أنها موضوع مخالفات جمركية أو أنها معدة لتجارة غير مشروعة إلى أراضي الطرف الآخر . - وسائط النقل المشتبه باستعمالها الارتكاب مخالفات جمركية . - الأماكن المشتبه باستخدامها الارتكاب مخالفات جمركية .
ثانياً : معلومات عن تهريب بعض البضائع التي لها أهمية خاصة .
المادة الحادية عشرة : 1- تقوم إدارة الجمارك بمبادرة منها أو بناء على طلب تبادل المعلومات الهامة التي لها علاقة بأعمال أو نوايا من شأنها أن تؤلف مخالفات جمركية في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي لها علاقة بتهريب : - الأسلحة – الصواريخ – المتفجرات – المواد النووية . - الأعمال الفنية الكبيرة التي لها أهمية تاريخية أو ثقافية أو أثرية .
- المخدرات والسلائف والمواد التخليقية أو السامة الأخرى وكذلك المواد الخطرة على البيئة أو الصحة العامة . - يمكن نقل المعلومات المستحصل عليها وفق هذه المادة إلى السطات الأخرى في الدولة ولكن لا يمكن نقلها إلى دولة ثالثة .
الفصل الخامس تبادلات الطلبات
المادة الثانية عشرة : 1- بمقتضى هذا الاتفاق يتم تبادل التعاون مباشرة بين إدارتي الجمارك في الدولتين المتعاقدتين . 2- يتم تبادل طلبات التعاون وفقاً لأحكام هذا الاتفاق بصورة خطية ويجب أن ترفق هذه الطلبات بكافة الوثائق التي تعتبر مفيدة أو ضرورية لإجراء التحقيق ويمكن أن تقدم هذه الطلبات شفوياً إذا اقتضت الضرورة على أن يتم تأكيدها خطياً فيما بعد وبالسرعة القصوى . 3- يجب أن تتضمن الطلبات وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة : - اسم إدارة الجمارك الملتمسة . - موضوع أو أسباب الطلب . - المواد القانونية التي يستند إليها الطلب . - معلومات مفيدة عن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين موضوع التحقيق . - ملخص الوقائع وحيثيات الموضوع المراد الاستعلام عنه . 4- ومن أجل تنفيذ هذا الاتفاق تقوم إدارة الجمارك في كل من البلدين بتسمية الموظفين المولجين تبادل المعلومات ويتم تبادل لوائح الأسماء مع صفة كل منهم ووظيفته وأرقام الهاتف والفاكس ويمكن ترتيب اتصال مباشر فيما بين فروع التحقيق في كل من البلدين .
الفصل السادس التحقيقات الجمركية
المادة الثالثة عشرة : 1- لدى طلب إحدى إدارتي الجمارك في الأخرى التحقيق من أعمال تشكل مخالفات جمركية في الدولة الملتمسة على إدارة الجمارك المطلوب منها المعلومات أن ترسل هذه المعلومات إلى الإدارة الجمركية الملتمسة . 2- يتم التحقيق وفقاً للقوانين النافذة في الدولة التي يتم فيها وتقوم إدارة الجمارك بهذا التحقيق كما لو أنها تعمل لحسابها . 3- في بعض الحالات الخاصة يمكن لموظفي الجمارك في الدولة الملتمسة أن يتواجدوا أثناء التحقيق بموافقة الدولة التي تجري التحقيق ويستفيدون خلال هذا التواجد من ذات الحماية الممنوحة لموظفي الجمارك لديها ويخضعون لذات الموجبات المنصوص عنها في أحكام التشريعات النافذة . 4- يمكن لموظفي الجمارك من الدولة الملتمسة الذين يحضرون التحقيق في الدولة المطلوب منها التحقيق وفقاً للفقرة 3 أعلاه أن يقدموا استشارات فقط لمصلحة التحقيق دون أن يتدخلوا مباشرة به .
الفصل السابع استعمال المعلومات والوثائق
المادة الرابعة عشرة : 1- إن المعلومات والوثائق التي يجري تبادلها وفقاً لهذا الاتفاق يمكن استعمالها إدارياً وفي التحقيقات وحصراً من قبل الإدارة الجمركية لأغراض هذه الاتفاقية ولا يمكن استعمالها في غايات أخرى غير تلك المحددة في هذا الاتفاق إلا بموافقة الدولة مصدرة هذه الوثائق . 2- إن أية معلومات أو وثائق متبادلة بين الدولتين بموجب هذا الاتفاق مهما كانت طبيعتها لها الطابع السري ويجب أن تبقى كذلك وتتمتع بالحماية كمثيلاتها من الوثائق التي لها هذا الطابع في الدولة الملتمسة لهذه المعلومات والوثائق .
الفصل الثامن الخبراء والشهود
المادة الخامسة عشرة : 1- بناء على طلب إدارة الجمارك في إحدى الدولتين المتعاقدتين تسمح الدولة الأخرى لموظفيها بالمثول أمام محكمة أو مجلس قضائي في إقليم الطرف الآخر كخبراء وشهود في قضية مخالفة جمركية ، وكذلك بتقديم الملفات والمستندات التي تعتبر ضرورية للقضية موضوع البحث أو نسخ مصدقة عنها . 2- يتوجب على إدارة الجمارك الملتمسة أن تقوم بحماية الموظفين المرسلين وفقاً للفقرة 1 أعلاه وأن تقوم بتحميل نفقات سفرهم وإقامتهم .
الفصل التاسع الاستثناءات من المساعدة
المادة السادسة عشرة : 1- يمكن الامتناع عن تقديم مساعدة منصوص عليها في هذا الاتفاق عندما يكون من شأنها المساس بالسيادة الوطنية الأخرى لأحد الطرفين المتعاقدين أو إذا كانت تشكل خرقا لسر صناعي أو تجاري أو مهني . 2- يمكن للإدارة المطلوب منها تأجيل تقديم مساعدة إذا رأت أن تقديمها يخل بمتابعة التحقيقات القضائية أو بإجراء ساري ساري المفعول ، في هذه الحالة تستشير الإدارة المطلوب منها المساعدة الإدارة الملتمسة لتحديد إمكانية تقديم المساعدة وفق الشروط والظروف التي تحكم الإدارة المطلوب منها . وفي حال رفض تقديم المساعدة يجب تبرير الرفض خطياً ودون تأخير للدولة الملتمسة .
الفصل العاشر المساعدات التقنية
المادة السابعة عشرة : تبادل إدارتا الجمارك ضمن نظام متفق عليه فيما بينهما المساعدة التقنية وتتضمن : - تبادل الخبرات والمعلومات في استعمال المعدات التقنية . - تدريب موظفي الجمارك - تبادل الخبرات في القضايا الجمركية . - تبادل المعلومات العلمية والتقنية التي لها علاقة وثيقة بالتشريع الجمركي .
الفصل الحادي عشر المصاريف المادة الثامنة عشرة . 1- تتحمل الدولة المطلوب منها المصاريف اللازمة لتنفيذ الطلبات الناتجة عن هذا الاتفاق باستثناء مايتعلق بمصاريف الشهود والخبراء والترجمة التي تجري بواسطة أشخاص غير موظفين في الجمارك . 2- إذا كانت نفقات التنفيذ باهظة فيجري التشاور بين الفريقين لتحديد كيفية تحمل هذه النفقات . 3- إن المصاريف الناجمة عن تنفيذ المادة السابعة عشرة من هذا الاتفاق يجب أن تكون موضوع مفاوضات إضافية بين إدارتي الجمارك في البلدين . الفصل الثاني عشر وضع الاتفاق موضع التنفيذ وتعديله
المادة التاسعة عشرة : 1- تشكل لجنة مشتركة تضم أعضاء من كلا الجانبين وكذلك ممثلين عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى السوري اللبناني وتعمل على : - وضع ترتيبات مفصلة لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق . - العمل على حل كل مشكلة أو شك ينجم عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق . - تسوية الخلافات الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق . 2- تجتمع اللجنة عند الاقتضاء في كل من البلدين بالتناوب وذلك بدعوة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى السوري اللبناني أو بمبادرة منها أو بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين .
المادة العشرون : يصدق هذا الاتفاق وفقاً للأصول الدستورية في كل من البلدين المتعاقدين ويعمل به اعتباراً من تاريخ تبادل المذكرات المقرة بإبرامه عبر الأمانة العامة للمجلس الأعلى السوري اللبناني .
المادة الحادية والعشرون : يبقى هذا الاتفاق سارياً لمدة غير محددة ويوقف العمل به بعد ثلاثة أشهر من إخطار أحد الفريقين الطرف الآخر برغبته عدم المتابعة عبر الأمانة العامة للمجلس الأعلى السوري اللبناني .
حرر هذا الاتفاق على ثلاث نسخ أصلية . بتاريخ 14/1/2004
عن حكومة الجمهورية العربية السورية وزير المالية
الدكتور محمد الحسين
عن حكومة الجمهورية اللبنانية وزير المالية
فؤاد السنيورة
|