القانون رقم /14/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/2/1427 هـ و 26/3/2006 م يصدر مايلي : مادة 1) يمدد العمل بالتقدير المالي النافذ للعقارات المستعملة للسكن و العقارات المشمولة بأحكام الفقرة /أ/ من البند /1/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /187/ تاريخ 7/9/1970 لمدة سنة واحدة بدءاً من 1/1/2006 و لغاية 31/12/2006 . مادة 2) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمبة و يعمل به من تاريخ صدوره . دمشق في 30/2/1427 هـ الموافق 30/3/2006 م رئيس الجمهورية بشار الأسد
|