Ministry of Finance

القانون 19 لعام 2006 المتعلق بتسديد سلف على العجز التمويني لمادة الدقيق

                                   القانون رقم (19)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/2/1427 هـ  و 29/3/2006 م

 

                                     يصدر مايلي :

المادة 1 -  تكلف وزارة المالية (صندوق الدين العام ) بتسديد سلف على :

            أ – العجز التمويني لمادة الدقيق التمويني لدى الشركة العامة للمطاحن لعام 2004                                                                                                                  بحدود مبلغ لا يتجاوز (2) مليار ليرة سورية فقط ملياري ليرة سورية .

           ب – رصيد العجوز التجارية لدى المصرف الزراعي التعاوني الناجمة عن تصدير الأقطان لعام 2004  و ما قبل بحدود مبلغ لا يتجاوز (13.424) مليار ليرة سورية فقط ثلاثة عشر مليار و أربعمائة و أربعة و عشرون مليون ليرة سورية .

         ج – رصيد العجز التجاري لدى المؤسسة العامة لتجارة و تصنيع الحبوب الناجمة عن تصدير الحبوب لأعوام (2001-2002-2003-2004 ) بحدود مبلغ لا يتجاوز (9.9) مليار ليرة سورية فقط تسعة مليارات و تسعمائة مليون ليرة سورية .

المادة 2 – تعتبر المبالغ المسددة للشركة العامة للمطاحن زيادة عن أرصدة العجوز التموينية عن عام 2000 و ما قبل تسديداً لأرصدة العجمز التموينية الفعلية لديها لمادة الدقيق التمويني لأعوام (2001-2002-2003 )و بحدود مبلغ لا يتجاوز /10/ مليار ليرة سورية فقط عشرة مليارات ليرة سورية .

المادة 3 – أ – يسمح لمصرف سورية المركزي بمنح صندوق الدين العام قروضاً و سلفاً في حدود المبالغ المشار إليها في المادة /1/ من هذا القانون .

            ب – تضاف القروض و السلف التي تمنح بموخب هذا القانون إلى العناصر الداخلة في التغطية في الفقرة الأولى من المادة /34/ من قانون النقد الأساسي الصادر بالقانون ذي الرقم /23/ تاريخ 17/3/2002 .

المادة 4 – تقوم وزارة المالية بدفع سلف محسوبة على رصيد العجز التمويني و التجاري للمؤسسات و الشركات العامة المعنية و ذلك بحدود المبالغ المحددة في المادة الأولى من هذا القانون و تسدد هذه السلف استناداً إلى نتائج الميزانيات الختامية لكل من  تلك الجهات و ذلك من قبل لجنة تمثل فيها وزارة المالية و وزارة الاقتصاد و التجارة و الجهاز المركزي للرقابة المالية و مصرف سورسة المركزي .

المادة 5 – تكلف وزارة المالية برصد الاعتمادات اللازمة في الموازنة العامة للدولة لإطفاء مبلغ الأسناد التي تصدر استناداً لأحكام هذا القانون و ذلك على أقساط سنوية متساوية لمدة خمسة عشر عاماً تبدأ اعتباراً من نهاية السنة العاشرة التي تلي تاريخ صدور السندات .

المادة 6 – يعفى المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد و الغرامات و فوائد التأخير المحسوبة عليه لغاية 31/12/2004 من مصرف سورية المركزي لقاء المبالغ التي استجرها منه لتمويل مواسم الأقطان , و تعد الفوائد و الغرامات و فوائد التأخير المدفوعة أو المسجلة عليه سداداً لأصل القرض .

المادة 7 – ينشر هذا القانون و يبلغ من يلزم لتنفيذه .

دمشق في 30/2/1427 هـ  الموافق لـ 30/3/2006 م

 

                                                                             رئيس الجمهورية

                                                                                بشار الاسد

Web by B.O.C
International Copyright©2006 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/