Ministry of Finance

المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004 المتضمن احداث هيئة الاشراف على التأمين

الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعي رقم /68/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

 

يرسم مايلي :

 

المادة /1/ يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي مايلي :

               الهيئة :                             هيئة الإشراف على التأمين

               المجلس :                           مجلس إدارة الهيئة

               رئيس المجلس :                    وزير المالية

               المدير العام :                         مدير عام الهيئة

               الجهة :                                المؤسسة أو الشركة العاملة في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما معاً

هيئة الاشراف على التأمين

المادة /2/ تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة تسمى (هيئة الإشراف على التأمين )تتمتع بالشخصية الاعتبارية و بالاستقلال المالي و الإداري , و يكون مقر الهيئة في مدينة دمشق و ترتبط بوزير المالية .

المادة /3/ تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين و إعادة التأمين و الإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره و لتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص و كذلك الإشراف على تجميع المدخرات الوطنية و تنميتها و استثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية و لها في سبيل ذلك القيام بالمهمات التالية :

      أ - حماية حقوق المؤمن لهم و المستفيدين من أعمال التأمين و مراقبة الملاءة المالية للجهات لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق .

     ب –العمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التأمين و إعادة التأمين و كفاءتها و إلزامها بقواعد ممارسة المهنة و آدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين و تحقيق المنافسة الإيجابية بينها .

     ج -  تنمية الوعي التأميني و إعداد  الدراسات و البحوث المتعلقة بأعمال التأمين و تعميمها .

     د – توثيق روابط التعاون و التكامل مع هيئات تنظيم التأمين على المستوى العربي و العالمي .

     ه – أي مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين و إعادة التأمين يقرها المجلس .

المادة /4/ يتولى إدارة الهيئة :

              أ – المجلس .

              ب – المدير العام .

المادة /5/  أ – يتألف المجلس من وزير  المالية رئيساً و عضوية كل من :

                  1 – المدير العام           عضواً و نائباً للرئيس

                    2 – سبعة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة و الاختصاص يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة .

           ب – تحدد المكافآت السنوية للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .

           ج – ينوب عن رئيس المجلس في حال غيابه على وجه قانوني نائبه .

المادة /6/ يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال التأمين طوال مدة عضويته في المجلس , و يلتزم بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال عضويته فيه تحت طائلة المساءلة القانونية و فصله من عضوية المجلس .

المادة /7/  مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله و له في سبيل تحقيق ذلك :

         أ – وضع السياسة العامة للهيئة و إقرار الخطط و البرامج اللازمة لتنفيذها .

         ب – إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة .

         ج – دراسة طلبات ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية و البت بها .

          د – إعداد مشاريع الصكوك المتعلقة بأعمال التأمين و رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدورها .

  ه – إصدار التعليمات  اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

  و – دراسة كل ما يرى رئيس المجلس عرضه من القضايا التي تتعلق بالمجلس .

المادة /8/     أ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من غالبية أعضائه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك .

                   ب – لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية  إلا بحضور غالبية أعضائه من بينهم رئيس المجلس أو  نائبه في حال غيابه .

                   ج – تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات و في حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس المجلس .

                   د – على رئيس المجلس دعوة المجلس إلى الانعقاد لبحث أمور محددة إذا تلقى طلباً خطياً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و ذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الطلب .

                   ه – يجوز للمجلس الاستعانة بآراء خبراء أو مستشارين في مجال التأمين و إعادة التأمين و التعاقد معهم عند الحاجة و تحدد أجورهم و مكافآتهم بقرار منه وفق الأنظمة  النافذة .

                  و – يسمي المجلس أمين سر له من عاملي الهيئة و يحدد مهامه .

المادة /9/ يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس يحدد فيه أجره .

المادة /10/ يتولى المدير العام المهام و الصلاحيات  الآتية :

            1 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

             2 – إدارة الهيئة و تطوير أساليب العمل فيها و تدعيم أجهزتها .

            3 – ممارسة حق التعيين و تحديد الأجور وفق الأنظمة النافذة .

            4 – منح المكافآت التشجيعية و فرض العقوبات للعاملين فيها وفق الأنظمة النافذة .

            5 – اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لعمل الهيئة و عرضها على المجلس لإقرارها .

            6 – رفع مشروع الموازنة السنوية للهيئة و عرضها على المجلس للموافقة عليها .

            7 – يجوز للمدير العام التفويض ببعض صلاحياته و اختصاصاته لمن يراه مناسباً من العاملين في الهيئة .

المادة/ 11/   أ – تستوفي الهيئة البدلات التالية :

1)     بدل سنوي على الجهات العاملة بنسبة ستة بالألف من إجمالي الأقساط السنوية الصافية المتحققة لكل جهة تحول إلى حساب الهيئة خلال ثلاثة أشهر من العام التالي لتحقق هذه الأقساط .

2)     بدل طلب الترخيص .

3)     بدل منح الترخيص .

4)     بدل ترخيص الجهات التي تقوم بالخدمات التأمينية .

                ب – يحدد مقدار كل من هذه البدلات و تعديلها بموجب قرارات تصدر عن رئيس المجلس .

المادة /12/ تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية :

             أ – البدلات التي تستوفيها الهيئة .

            ب – بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لقطاع التأمين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

           ج – المساعدات و التبرعات و الهبات و المنح التي يقبلها المجلس بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء .

المادة /13/ تستخدم الهيئة مواردها في تغطية نفقاتها و يعتبر الفائض  الإيجابي من موارد الهيئة في العام التالي و وفق القوانين و الأنظمة النافذة .

المادة /14/  يصدر المجلس بناء على اقتراح المدير العام التعليمات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك :

أ – هامش الملاءة و المبلغ الأدنى للضمان .

ب – أسس احتساب المخصصات الفنية .

ج – معايير إعادة التأمين .

د – شروط و أسس استثمار أموال الجهات .

ه – تحديد طبيعة و مواقع موجودات الجهات التي تقابل الالتزامات التأمينة  المترتبة عليها .

و – النظم المحاسبية الواجب إتباعها و النماذج اللازمة لإعداد التقارير و البيانات المالية و عرضها .

ز – أسس تنظيم الدفاتر  المحاسبية و سجلات الجهات و تحديد البيانات و تفاصيلها الواجب إدراجها في هذه الدفاتر و السجلات .

ح – السجلات التي تلتزم الجهات بتنظيمها و الاحتفاظ بها و كذلك  البيانات و الوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها .

ط – قواعد و أصول ممارسة المهنة .

ي – مكافحة غسيل الأموال في أنشطة التأمين وفق الأحكام القانونية النافذة .

المادة /15/ يصدر المجلس بناء على اقتراح المدير العام التعليمات في :

       أ – شروط تقديم طلبات ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية و تحديد أسس تنظيم أعمالهم و مراقبتها .

       ب- تنظيم أعمال شركات التأمين بما في ذلك أسس و شروط تأسيسها و ترخيصها و الحد الأدنى لرأس المال مع التقيد بأحكام قانون التجارة و تعديلاته .

المادة /16/ يصدر قرار منح الترخيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة .

المادة /17/ فيما لم يرد عليه النص في هذا المرسوم التشريعي تخضع الهيئة للقوانين و الأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري .

المادة /18/ في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي و الأنظمة و القرارات و التعليمات الصادرة بالاستناد إليه تطبق الأحكام الواردة  بالمرسوم التشريعي 195 لعام 1959 و تعديلاته .

المادة /19/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

 

دمشق في 11/8/1425 هـ  الموافق لـ 26/9/2004 م

 

                           رئيس الجمهورية

                                                                                                                                                                                                                               بشار الأسد            

 

 



Web by B.O.C
International Copyright©2006 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/