Ministry of Finance

المرسوم رقم/101/ لعام 2004 المتضمن دمج مصرف الاستثمار بالمصرف التجاري السوري

المرسوم التشريعي رقم (101)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 18/9/1994

 و على أحكام القانون رقم /23/ تاريخ 17/3/2002

وعلى أحكام القانون رقم /1/ لعام 1985 .

يرسم مايلي :

مادة 1 – يلغى المرسوم رقم /508/ تاريخ 29/10/2000 و تعديلاته المتضمن إحداث مصرف الاستثمار .

مادة 2 – ينقل جميع العاملين في مصرف الاستثمار إلى المصرف  التجاري السوري بوظائفهم و رواتبهم الحالية .

مادة 3 – تعاد مساهمات الجهات العامة في رأسمال المصرف إلى تلك الجهات المساهمة .

مادة 4 – يحل المصرف التجاري السوري محل مصرف الاستثمار فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات .

مادة 5 – تضاف اعتمادات الخطة المالية و الاستثمارية لمصرف الاستثمار لعام 2004 إلى اعتمادات الخطة المالية و الاستثمارية للمصرف التجاري السوري لعام 2004 .

مادة 6 – تقيد نفقات مصرف الاستثمار على قيود المصرف التجاري السوري و تحسب من مساهمته في رأس مال مصرف الاستثمار .

مادة 7 – يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم .

مادة 8 – ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و يعمل به أعتباراً من تاريخ صدوره .

 

دمشق في 17/2/1425 هـ  الموافق لـ 7/4/2004 م

 

                                                                       رئيس الجمهورية

                                                                         بشار الأسد



Web by B.O.C
International Copyright©2006 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/