الجمهورية العربية السورية
المرسوم رقـم / 229 /
رئيس الجمهوريةبناء على أحكام المادة /12/ من قانون الجمارك رقم /9/ لعام 1975 وتعديلاته .
يرسم ما يلي :
المادة 1- تعدل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /265/ تاريخ 9/5/2001 وتعديلاته بالنسبة للمواد وفق ما هو وارد في الجدول المرفق ويعتبر هذا الرسـم شـامـلاً الضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم /1/ لعام 1980 . المادة 2- تكلف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم ويعتمد جدول التعريفة المعدل بقرار من وزير المالية . المادة 3- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في 5 / 6 / 1427 هـ الموافق لـ 1 / 7 /2006 م رئيـس الجمهـوريـة
بشــار الأســد
و فيمايلي الجداول الملحقةبالمرسوم ملاحظة:يفضل نسخ الملفات الى جهازك و استعراضها منه
229-1.pdf
229-2.pdf
|