Ministry of Finance

المراسيم
المرسوم التشريعي/38/لعام 2006 /مقدار الرسم على السيارات السياحية الخاصة المسجلة خارج سورية

الجمهورية العربية السورية

 

 

مرسوم تشريعي رقم / 38  /

 

         
رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

 

يرسم ما يلي :

 

مادة 1-  تضاف إلى المادة / 1 / من القانون رقم 41 لعام 1975 وتعديلاته الفقرة /د/ الآتية :

د - السيارات الخاصة المسجلة في غير الجمهورية العربية السورية التي يصدر بتحديد الدول المسجلة فيها ومقدار الرسم قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل ويجوز للمجلس إعفاء سيارات من هذا الرسم ، كما يجوز له تعديل مقدار الرسم أو إلغائه تبعاً للمبدأ ذاته.

مادة 2  - تضع وزارة المالية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

مادة 3 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

دمشق  4/  9/2006م

 

           رئيس الجمهورية

               بشار الأسد

 

 



Web by B.O.C
International Copyright©2004 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/