الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم / 49 /
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة 1 – تلغى أحكام البندين / 6و7 / من الجدول رقم / 2 / الملحق بالمرسوم التشريعي رقم / 44/ لعام 2005 المتضمن رسم الطابع . المادة 2 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في 8 / 9 / 1427 هـ الموافق لـ 1 / 10/ 2006 م
رئيس الجمهورية بشار الأسد و حول صدور المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ1/10/ 2006 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 المتعلق برسم الطابع أوضح السيد وزير المالية الدكتور محمد الحسين مايلي: تم إلغاء أحكام البندين /6 و 7/ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 والمتعلقة برسم الطابع على تذاكر سفر المواطنين على الباصات والحافلات وكذلك الأوراق التي تصدرها شركات النقل البري والبحري لقاء نقل الطرود والحوالات التي تنقلها نظراً لما يسببه تحصيل هذا الرسم من إرباكات واستغلال البعض للاخوة المواطنين بشكل سيئ .
|