Ministry of Finance

المرسوم التشريعي 50 / 2006 - ترقين الذمم الشخصية المستحقة الأداء التي لا يزيد مقدار كل منها عن100 ل.

الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعي رقم  / 50   /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

المادة 1-  ترقن الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بموجب الفقرة /ج/ من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ تاريخ 30/12/1956 التي لايزيد  مقدار كل منها على مبلغ /100/ ل.س مئة ليرة سورية .

المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

دمشق في    8 /   9  /1427 هـ الموافق لـ   1 /   10 /2006م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

و حول صدور المرسوم التشريعي رقم /50/ تاريخ1/10/ 2006 المتضمن ترقين الذمم الشخصية المستحقة الاداة التي لا يزيد مقدار كل منها عن مبلغ 100 ل.س أوضح السيد وزير المالية مايلي:

نظراً لما تتحمله الخزينة العامة للدولة من أعباء ونفقات إضافية في سبيل تحصيل الذمم الضئيلة المقدار التي لايزيد مبلغ كل منها عن /100/ ل.س والتي تشكل رسوم المحاكم حوالي 95% منها تم ترقين هذه الذمم والمستحقة الأداء بموجب الفقرة /ج / من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ تاريخ 30/12/1956 .

      



Web by B.O.C
International Copyright©2006 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/