Ministry of Finance

قرارات
قرار منشأ البضاعة التي يلحق بها استصناع رقم 1058/ج

قرار رقم /  1058  / ج    

               إن وزير المالية      

       بناء على أحكام المادة /37 / من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006      

     وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام بكتابه رقم 14564/ت/2003 تاريخ 10/10/2006

يقرر مايلي :

مادة 1- يحدد منشأ البضاعة التي يلحق بها استصناع في غير بلد المنشأ على النحو التالي :

-   يعتبر البلد الذي جرى فيه استصناع يخرج البضاعة من بند تعريفي الى بند تعريفي آخر هو بلد المنشأ .

-   يعتبر بلد الاستصناع هو بلد منشأ البضاعة عندما لاتقل قيمة المواد المحلية وأجور الأيدي العاملة الداخلة في الاستصناع عن 50 % من كلفة الإنتاج الكلية .

-  خلافاً للفقرة السابقة تطبق النسب المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية العربية السورية طرفاً فيها .

مادة 2 - يجب أن ترافق البضائع المستصنعة في غير بلد المنشأ شهادات منشأ يشار فيها الى بلد المنشأ الأساسي والى نوع  الاستصناع الذي لحق بالبضائع والى نسبة قيمة المواد المحلية وأجور  الأيدي العاملة التي دخلت في كلفة الإنتاج الكلية.

مادة 3 - ينهى العمل بالقرار رقم 45 /ج تاريخ 29/7/1976 .

مادة 4- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006 .  

  دمشق في 12/10/2006

وزير المالية

الدكتور محمد الحسين                                                                  



Web by B.O.C
International Copyright©2006 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/