Ministry of Finance

قرارات
قرار شروط اثبات المنشأ رقم 1059/ج

قرار رقم /   1059  / ج

             إن وزير المالية

          بناء على أحكام المادة /36/ من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006

          وعلى اقتراح مدير الجمارك العام بكتابة رقم 14564/ت/2003 تاريخ 10/10/2006

يقرر مايلي :

مادة 1 - تخضع البضائع الأجنبية المستوردة لاثبات المنشأ أيا كان  منشؤها ومصدرها

مادة 2 - إن منشأ البضائع هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المنتجات الحيوانية أو الزراعية أو الطبيعية أو الصناعية

مادة 3 - إثبات المنشأ :

آ - يتم إثبات المنشأ إما بتقديم قائمة أصلية ( فاتورة ) مصدقة من قبل غرفة التجارة أو أية هيئة أخرى مختصة بما يفيد إثبات الأسعار والمنشأ أو بتقديم شهادة منشأ منفصلة لإثبات المنشأ ، وفي هذه الحالة يجب أن تتطابق الدلالات الواردة في الشهادة مع الدلالات التي تتضمنها القائمة الأصلية وأن يتناسب تاريخ منح الشهادة مع تاريخ شحن البضاعة .

ب- يجب تصديق القائمة الأصلية ( الفاتورة ) أو شهادة المنشأ المنفصلة  من قبل البعثات السورية عند وجودها في المدينة التي تصدر عنها أو البعثات القنصلية التي تقوم مقام البعثات القنصلية السورية عند عدم وجودها وتطبق في هذا المجال أحكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 77 والقانون رقم 51 لعام 91 وتعديلاتهما .

ج - يجب أن تتضمن الفاتورة الأصلية المحتوية على إثبات المنشأ وكذلك شهادة المنشأ المنفصلة عبارة التصديق التي تدل دلالة أكيدة على صحة منشأ البضاعة .

د - يجب أن تتضمن شهادة المنشأ المنفصلة التي لايشترط لها نموذجاً محدداً عدد الطرود ونوعها وعلاماتها وأرقامها ونوع البضائع ووزنها القائم والصافي ومنشؤها وقيمتها واسم المرسل واسم المرسل إليه .

هـ- تخضع شهادات المنشأ التي حدد لها شكل أو نموذج معين بموجب الاتفاقيات الدولية أو العربية أو بموجب نصوص قانونية خاصة للشروط والنماذج المحددة في الاتفاقيات أو النصوص الخاصة بها .

و - تطبق قواعد المنشأ التفصيلية المنصوص عليها في الاتفاقيات التي تكون الجمهورية العربية السورية طرفاً فيها ووفق ماتتضمنته هذه الاتفاقيات .

ز -يمكن قبول شهادات المنشأ الإجمالية بالبضائع المستوردة على دفعات بطريق البحر أو الجو أو البر أو السكة الحديدية شريطة أن تكون الكميات المتعددة للبضاعة نفسها المنظمة من اجلها هذه الشهادات تؤلف إرسالية  واحدة ،  إلا أنه يمكن بصورة استثنائية وعند الاستيراد براً بواسطة السيارات الشاحنة أو السكك الحديدية أن تعتبر صحيحة شهادات  المنشأ المتعلقة ببضائع تدخل في إرسالية واحدة أو في عدة إرساليات حتى لو تم استيراد هذه الإرساليات بتواريخ مختلفة شريطة أن تتضمن هذه الشهادات كافة المعلومات المطلوبة ومصادق عليها وأن تكون عائدة بصورة أكيدة للبضاعة نفسها .

      عندما يقدم المستورد شهادة منشأ إجمالية عائدة لعدة إرساليات تحفظ الشهادة الأصلية لدى موظف تدقيق بيانات الحمولة ( المانيفست ) في مصنف خاص وتؤخذ صورة طبق الأصل عنها تخضع للطوابع القانونية تربط الى كل بيان تفصيلي يقدم لتخليص البضاعة ويشار في الشهادة الأصلية الى التسديدات المتتابعة وعند تخليص آخر إرسالية تربط الشهادة الأصلية  هذه الى آخر بيان وعلى موظف المانيفست مسك سجل يدون فيه التسديدات المتتابعة الجارية بالنسبة لكل جزء من الإرسالية  ويكون التسجيل فيه بأرقام متسلسلة سنوياً .

ويحصر قبول شهادات المنشأ الإجمالية بالمدراء الإقليمين.

ح-  تحدد صلاحية شهادة المنشأ الافرادية والإجمالية بأربعة أشهر غير قابلة للتمديد اعتباراُ من تاريخ صدورها .

ط - يجوز قبول القوائم الأصلية ( الفواتير ) المشتملة على إثبات المنشأ الصادرة  عن الجهات ذات العلاقة بالبضاعة ولو لم يكن مركزها في بلد المنشأ .

مادة 4- يجوز التجاوز عن القائمة الأصلية ( الفاتورة ) وبالتالي عند إثبات المنشأ في الحالات التالية :

          آ - الإرساليات البريدية والطرود البريدية والطرود الواردة جواً ، ذات الصفة الشخصية البحته .

ب- مواد الدعاية ، عينات ونماذج البضائع التي ليس لها قيمة تجارية في حدود ما هو معفى من إجازة الاستيراد .

ج - المؤن المدخلة بصحبة السياح أو المصطافين لاستعمالهم الشخصي في حدود ما هو معفى من إجازة الاستيراد .

د - البضائع التي يصطحبها المسافرون عند قدومهم الى القطر لاستعمالهم الشخصي وذلك عندما لاتزيد قيمتها عن :

      /15000/ ل.س للقادمين عن طريق المطارات في القطر .

      /15000/ ل.س للقادمين عن طريق البر أو البحر من البلدان غير المجاورة ومن دول الخليج العربي .

      /3000/ ل0س للقادمين من تركيا والعراق والأردن.

      /3000/ ل0س للقادمين عن طريق البر من لبنان .

هـ - الأثاث المنزلي المستعمل.

و - الحيوانات الحية واللحوم والدهون الطازجة والفاكهة والخضار والنباتات المستوردة بحالتها الطبيعية من البلدان المجاورة .

ز - الصحف والكتب والمجلات والنشرات الدورية / الكاتلوكات / بشرط أن تحمل دلالات واضحة تدل على المنشأ .

ح - مخلفات السفن الراسية في الموانئ السورية وكذلك مخلفات السفن الغارقة في المياه الإقليمية أو الجانحة على الشواطئ السورية  .

ط - السيارات والدراجات النارية المستعملة .

ي - مستوردات السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في الجمهورية العربية  السورية  .

ك - البضائع المصرح عنها وفق أحد الأوضاع الجمركية التالية :

العبور العادي - العبور الخاص - الترانزيت العربي - إعادة التصدير - المستودعات - الترفيق - التجارة الداخلية - الملاحة الساحلية - النقل من سفينة الى أخرى .

إن إبراز الفاتورة الأصلية المصدقة متوجب بالنسبة للبضائع المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت.

ل - الحاويات المستعملة والمقطورات .

م - مستوردات الجيش وقوى الأمن الداخلي ( الشرطة - الأمن العام ) المشمولة بالإعفاء من الرسوم .

ن - البضائع المباعة بالمزاد العلني من قبل إحدى جهات القطاع العام والتي سبق إدخالها معفاة من الرسوم .

س - الهدايا الواردة الى دوائر الدولة وجهات القطاع العام التي تستفيد من الإعفاء من الرسوم بموجب نصوص قانون الجمارك أو نصوص تشريعية أخرى .

ع -  الوضع بالاستهلاك للسيارات والتجهيزات والمعدات والمواد المدخلة إدخالاً مؤقتاً .

ف- مستوردات وكالة هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين العرب المعفاة من الرسوم .

ص - النفايات الناجمة عن عمليات التصنيع في المناطق الحرة .

ق- خردة المعادن - الزجاج المكسر-  نفايات الإطارات والمطاط - نفايات الورق شريطة استيرادها من الدول العربية فقط .

ر - مستوردات رئاسة الجمهورية .

ش - مستوردات فروع شركة خط الأنابيب عبر البلاد العربية / التابلاين /

ت - سبائك الذهب الخام .

يفوض رؤساء المكاتب ( أمناء الحدود ) المختصون بالتجاوز المشار إليه في هذه المادة .

إن التجاوز عن الفاتورة في الحالات المشار إليها أعلاه يعني التجاوز عن غرامتها أيضاً .

مادة 5- ينهى العمل بالقرار رقم 183/لا/1976 تاريخ 31/7/1976 .

مادة 6 -ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006  .

دمشق في

وزير المالية

الدكتور محمد الحسين                                                                             

                                  



Web by B.O.C
International Copyright©2006 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/