قرار رقم 1061 /ج/ إن وزير المالية بناء على أحكام المادة/177/ من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006 وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام بكتابه رقم 14564/ت/2003 تاريخ 10/10/2006 يقرر مايلي : مادة 1- تباع مستوردات الجيش وقوى الأمن الداخلي المعفاة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب بعد استعمالها أو بحالة عدم صلاحيتها للاستعمال خالصة من هذه الرسوم والضرائب وفق الشروط التالية : آ- تباع البضائع المحصور استيرادها بإحدى الجهات العامة الى هذه الجهات وإذا رغبت الجهة المحصورة بها عن شرائها يجري بيعها بالمزاد العلني وفق النصوص النافذة . ب- تؤدى أثمان البيع الى دوائر الخزينة التابعة لوزارة المالية ولاتسلم البضائع من قبل الجهة البائعة الى المشترين إلا بعد إبراز الإيصالات المشعرة بتأدية الأثمان الى دوائر الخزينة . ج - لايخضع هذا البيع الى أي إجراءات جمركية ولا الى إجازة الاستيراد د - على كل من وزارتي الدفاع والداخلية تنظيم جداول بمبيعاتها ترسل الى مديرية الجمارك العامة لأغراض الإحصاء . هـ - عندما يجري التنازل عن هذه المستوردات بعد استعمالها أو بحالة عدم صلاحيتها للاستعمال مقابل ثمن يؤول الثمن الى الخزينة العامة . أما إذا جرى التنازل عنها بدون مقابل فيجب أن تؤدي الجهة المتنازل لها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى على أساس قيمة هذه المستوردات مالم تكن هذه الجهة تتمتع بالإعفاء. مادة 2- ينهى العمل بتعليمات وزارة المالية رقم 27140-26/3 تاريخ 26/10/1976 . مادة 3 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006 . دمشق في ـا وزير المالية الدكتور محمد الحسين
|