قرار رقم 1065 /ج
إن وزير المالية
بناء على أحكام المادة /191/ من قانون الجمارك رقم /38/ تاريخ 6/7/2006
يقرر ما يلي:
مادة أولى: يشترط في من يزاول مهنة التخليص الجمركي توفر الشروط التالية:
1ـ أن يكون حاصلاً على الترخيص بمزاولة التخليص الجمركي وفق أحكام المادة /191/ من قانون الجمارك.
2ـ أن يكون مسجلاً لدى الجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين.
3ـ أن يكون بريء الذمة تجاه الدوائر المالية.
4ـ أن يتخذ المخلص الجمركي له مقراً في نطاق المدينة التي يقع فيها نطاق عمله ويمكن أن يكون هذا المقر منزله على أن يكون مسجلاً باسمه لدى الدوائر المختصة (مالية ـ بلدية) وأن تنطبق عليه شروط المكتب التجاري وبصورة خاصة المدخل المستقل وأن يضع على هذا المقر لافتة باسمه فقط وأن تدار أعماله في هذا المقر من قبله حصراً مع إيداع عنوان هذا المقر وأرقام هواتفه لدى المديرية الإقليمية التي يعمل في نطاقها علاوة على مكتب شؤون المخلصين الجمركيين.
5ـ أن لا يكون من يزاول المهنة عاملاً لدى أية جهة رسمية أو إحدى مؤسسات القطاع العام وأن لا يكون منتسباً لأي تنظيم نقابي أو حرفي آخر.
6ـ أن يقدم تصريحاً يتضمن أن أحداً من أقربائه حتى الدرجة الثانية أو مصاهريه أو زوجه ليس عاملاً من الفئة الأولى في الأمانة الجمركية التي يطلب مزاولة مهنة التخليص فيها تحت طائلة نقل عمله إلى محافظة أخرى وفرض العقوبة المناسبة بحقه عن تصريحه الكاذب.
7ـ أن يقدم كفالة نقدية قدرها خمس وسبعون ألف ليرة سورية للمخلص إضافة لكفالة قدرها خمس وعشرون ألف ليرة سورية عن كل مستخدم يعمل لديه.
8ـ أن يمسك سجلاً وفق النموذج المرفق والمحدد من إدارة الجمارك يثبت فيه جميع المعاملات المسجلة باسمه وأن يحتفظ في مكتبه بإضبارة خاصة بكل معاملة تحتوي على وثائقها وأوراقها وكافة المستندات المتعلقة بها لغرض الرقابة من الدوائر الجمركية والدوائر الأخرى.
9ـ أن ينظم المخلص الجمركي البيانات الجمركية في مكتبه وتوقع من قبله حصراً وأن تتم ملاحقتها في كافة مراحلها من قبله أو من قبل مستخدميه حصراً.
10ـ أن يتقيد بأجور المعاملات الجمركية التي تحدد وفق القرارات الصادرة عن الجهة صاحبة الصلاحية.
11ـ أن يكون دوامه في مكتبه الذي يعمل فيه لدى الأمانات الحدودية منتظماً.
12ـ ألا يستخدم لديه أي مستخدم إلا بموافقة إدارة الجمارك وضمن الشروط التالية:
1ـ ألا يقل عمره عن 18 سنة ومن حملة شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل ويستثنى من هذا الشرط المستخدمين الذين يحملون بطاقات جمركية منذ عام 2003 وما قبل.
2ـ أن يكون سورياً منذ خمس سنوات أو من هو في حكمه ومسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية.
3ـ أن لا يكون من العاملين في الدولة أو الذين انتهت خدماتهم لأسباب تأديبية أو المصروفين من الخدمة.
4ـ متفرغاً للعمل لدى المخلص الجمركي الذي يعمل لحسابه.
5ـ أن يكون غير محكوم عليه بأي جنحة شائنة أو جناية.
6ـ لا يمت لأي من العاملين القائمين على رأس عملهم في إدارة الجمارك من الفئة الأولى بالنسبة للمكاتب ومن الحلقة الأولى بالنسبة للضابطة الجمركية بأي صلة قرابة حتى الدرجة الثانية أو مصاهريه أو زوجه وذلك حتى خارج نطاق المحافظة التي يعمل بها قريبه.
7ـ أن يقدم تصريحاً يلتزم بموجبه بتحمل المسؤولية الناجمة عن أعمال مستخدميه.
مادة ثانية: يحرم المستخدم من دخول الحرم الجمركي حرماناً دائماً، أو مؤقتاً تبعاً للأخطاء المنسوبة إليه بقرار من المدير العام للجمارك وبناء على تقرير من المديرية المختصة أو رئيس المراقبة.
مادة ثالثة: يحظر على المخلص الجمركي تمكين من لا تتوفر فيه الشروط المدرجة في المادة الأولى القيام بالإجراءات الجمركية والتوسط بينه وبين أصحاب البضائع بإعارة توقيعه واسمه تحت طائلة العقوبة المقررة لإعارة التوقيع.
مادة رابعة: يحظر على المخلص الجمركي السماح لمستخدميه بالعمل لحسابهم وفتح مكاتب مستقلة تحت طائلة اعتبار المخلص مرتكباً مخالفة إعارة التوقيع وفرض العقوبة المقررة لهذا الفعل بحقه.
مادة خامسة: يتم مراقبة تنفيذ هذا القرار من قبل المدير الإقليمي وتكلف مديرية الرقابة الداخلية بالإيعاز إلى رؤساء المراقبة وجوب تضمين ذلك في خططهم السنوية.
مادة سادسة: يُحدث مكتب لدى المديرية العامة يتولى متابعة شؤون المخلصين الجمركيين ومستخدميهم ويكلف برفع تقارير دورية للمدير العام.
مادة سابعة: يحصر منح بطاقات المخلصين الجمركيين ومستخدميهم بمكتب متابعة شؤون المخلصين الجمركيين المشار إليه في المادة السادسة أعلاه طبقاً للشروط المحددة في هذا القرار وتخضع البطاقات الممنوحة للتجديد سنوياً.
مادة ثامنة: ينهى العمل بالقرار رقم 221/ج تاريخ 22/3/2005 وتعديلاته.
مادة تاسعة: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006.
دمشق في 12/10/2006
وزير المالية
الدكتور محمد الحسين