Ministry of Finance

قرارات
قرار أجور التخليص رقم 1066/ج

 

قرار رقم       1066 /ج

 

إن وزير المالية

بناء على أحكام الفقرة أ/6/1 من المادة /191/ من قانون الجمارك رقم /38/ تاريخ 6/7/2006

يقرر ما يلي:

مادة 1 ـ يحدد الحد الأقصى لأجور المعاملات الجمركية التي يستوفيها المخلصون الجمركيون من أصحاب العلاقة وفقاً للمعدلات المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2 ـ يقصد بمعاملات تخليص البضائع المشار إليها في المادة /1/ من هذا القرار جميع الإجراءات اللازمة تجاه الجمارك والوزارات والإدارات والمؤسسات الأخرى بدءاً من تسليم أذن التسليم إلى المخلص الجمركي ولغاية رفع اليد عن البضاعة من قبل الدوائر الجمركية.

 

مادة 3 ـ على المخلصين الجمركيين تنظيم فاتورة وفق النموذج الجديد المرفق على نسختين عقب إنجاز المعاملة الجمركية تعطى النسخة الأولى إلى صاحب البضاعة ويحتفظ المخلص الجمركي بالنسخة الثانية.

 

مادة 4 ـ على المخلص الجمركي تسجيل الفواتير المشار إليها في المادة السابقة في سجل المعاملات الجمركية (وفق النموذج المرفق) وفقاً لأرقام تسلسل سنوية وحفظ النسخ الثانية للفواتير لديه وفقاً لهذه الأرقام على أن تتضمن الفاتورة اسم المخلص الجمركي ورقم سجله التجاري ونوع المعاملة الجمركية والأجور المستوفاة عنها وتاريخ تحريرها إضافة لتوقيعه مع ذكر اسم صاحب البضاعة.

 

مادة 5 ـ يحق لجهات القطاع العام أن تجري مع المخلصين الجمركيين اتفاقيات حول أجور التخليص لا تتجاوز في حدودها القصوى الأجور المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار إذا كانت الأنظمة النافذة تسمح بذلك.

 

مادة 6 ـ يعاقب المخلصون الجمركيون المخالفون لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عنها في قانون الجمارك.

 

مادة 7 ـ على موظفي الجمارك تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين لأحكام هذا القرار وإحالتها إلى المديرية المختصة لتقوم باتخاذ المقتضى القانوني بشأنها.

 

مادة 8 ـ تمثل التعريفات المثبتة في الجدول المرفق أجور أتعاب المخلص كما وردت في المادة الثانية من هذا القرار، لا تشمل هذه الأجور الرسوم والضرائب والنفقات والتكاليف الأخرى ـ تحميل نقل ـ عتالة وغيرها من النفقات بحيث تبقى على عاتق صاحب العلاقة.

 

مادة 9 ـ تخضع عقود تخليص البضائع أو نقلها المبرمة بين المخلصين الجمركيين وشركات الترانزيت والمؤسسات الأجنبية لأحكام هذه العقود.

 

مادة 10 ـ ينهى العمل بالقرار رقم 223/ج تاريخ 22/3/2005 وكافة تعديلاته.

 

مادة 11 ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006.

 

دمشق في 12/10/2006

وزير المالية

الدكتور محمد الحسين

 

 



Web by B.O.C
International Copyright©2006 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/