قرار رقم 1069 /ج إن وزير المالية بناء على أحكام المادة /191/ من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006 يقرر ما يلي: مادة أولى ـ يمنع الإعلان عن مزاولة مهنة التخليص الجمركي بأي شكل كان (أرمات ـ صحف ـ إعلانات ـ مطبوعات…) ما لم يكن صاحب الإعلان مخلصاً جمركياً مجازاً ومنتسباً إلى جمعية المخلصين الجمركيين في محافظته. مادة ثانية ـ يتم التنسيق بين وزارة الإدارة المحلية وإدارة الجمارك والاتحاد العام للجمعيات الحرفية لتنفيذ ذلك. مادة ثالثة ـ ينهى العمل بالقرار رقم 166/ج تاريخ 6/2/2006. مادة رابعة ـ ينشر هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006 ويبلغ من يلزم لتنفيذه. دمشق في 12/10/2006 وزير المالية الدكتور محمد الحسين
|