Ministry of Finance

قرارات
قرار الإعلان عن مزاولة مهنة التخليص رقم 1069/ج

قرار رقم    1069  

 

إن وزير المالية

بناء على أحكام المادة /191/ من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006

يقرر ما يلي:

مادة أولى ـ يمنع الإعلان عن مزاولة مهنة التخليص الجمركي بأي شكل كان (أرمات ـ صحف ـ إعلانات ـ مطبوعات) ما لم يكن صاحب الإعلان مخلصاً جمركياً مجازاً ومنتسباً إلى جمعية المخلصين الجمركيين في محافظته.

مادة ثانية ـ     يتم التنسيق بين وزارة الإدارة المحلية وإدارة الجمارك والاتحاد العام للجمعيات الحرفية لتنفيذ ذلك.

مادة ثالثة ـ  ينهى العمل بالقرار رقم 166/ج تاريخ 6/2/2006.

مادة رابعة ـ ينشر هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ  نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006 ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

 

دمشق في 12/10/2006

وزير المالية

الدكتور محمد الحسين

Web by B.O.C
International Copyright©2006 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/