Ministry of Finance

قرارات
قرار صلاحية منح الادخال المؤقت رقم 1073/ج

قرار رقم     1073   

 

إن وزير المالية

بناءً على أحكام المادة 153 من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006

يقرر ما يلي:

مادة 1 ـ يمكن لإدارة الجمارك منح الإدخال المؤقت في الحالات الآتية وضمن الشروط والضوابط المحددة لكل حالة على حدة:

أ ـ الآلات والآليات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز مشاريع الدولة والقطاع العام والمشترك شريطة:

1ـ أن تتضمن الإعلانات عن التعهدات العامة وعقودها المبرمة بين الجهات العامة والمتعهد سواء أكان سورياً أو غير سوري شرطاً بإجازة الإدخال المؤقت للآليات والمعدات وسيارات العمل باستثناء السيارات السياحية التي حظر على جميع الجهات العامة تضمين إعلاناتها عن التعهدات وعقودها أي نصوص تسمح بإدخال هذه السيارات إدخالاً مؤقتاً.

2ـ أن تقدم الجهة العامة المشرفة على المشروع وعلى مسؤوليتها إلى الوزير المختص دراسة مفصلة عن حاجة مشروعها لكل من الآليات والمعدات وسيارات العمل.

3ـ أن يحدد الوزير المختص عدد الآليات والمعدات وسيارات العمل اللازمة في لائحة مرفقة بالعقد حسب احتياجات المشروع ويشترط أن يشمل التصديق على عبارة صريحة تتضمن الموافقة على مضمون اللائحة المنوه بها.

4ـ يمتنع منح الإدخال المؤقت للمواد الاستهلاكية كقطع التبديل والإطارات والزيوت والمحروقات والشحوم.

5ـ يجب أن تسجل المركبات الآلية والسيارات المدخلة مؤقتاً لدى دوائر وزارة النقل وأن تحمل لوحة إدخال مؤقت وذلك وفق أحكام قانون السير النافذ وأن يبلغ الرقم من قبلها إلى الأمانة الجمركية المختصة ليدون على البيان الجمركي والبطاقة الممنوحة من أجل السماح باستعمال الآلية.

ب ـ الآلات والآليات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز مشاريع القطاع الخاص وفق التعليمات التي ستصدر لهذا الغرض.

ج ـ الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء التجارب العملية:

يقصد بالتجارب العملية التجارب التي تهدف إلى اختبار آلات أو أجهزة أو معدات منتجة من طراز حديث غير متداول أو تتضمن تحسينات ذات شأن بالنسبة للطراز المعروف وذلك لمعرفة مدى صلاحيتها للاستعمال في القطر.

ويشترط لإدخال هذه الآلات والأجهزة والمعدات:

1ـ أن لا تكون الأشياء التي تستهلك خلال فترة التجربة العملية.

2ـ أن لا تستعمل لغايات تجارية أو لقاء مقابل مهما كان.

3ـ أن تستورد بعدد محدود حسب ضرورات التجربة العملية.

4ـ أن يكون من الممكن التحقق عند إعادة تصديرها أنها هي ذاتها التي أدخلت إدخالاً مؤقتاً.

ء ـ الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء التجارب العلمية بما فيها أجهزة الصيانة والاختبار:

يقصد بالتجارب العلمية التجارب التي تستهدف دراسة الظواهر الطبيعية المحلية من أرصاد جوية أو تربة أو عمليات سبر، وكذلك التي تستهدف تطوير الآلات والأجهزة والمعدات الأجنبية المنوي استكمال مواصفاتها النهائية تمهيداً لإنتاجها علاوة على الآلات والأجهزة المستخدمة في صيانة أو معايرة أو اختبار الآلات وخطوط الإنتاج المستخدمة في بعض الصناعات وكذلك الأجهزة والأدوات المعدة خصيصاً لإصلاح تلك الآلات وخطوط الإنتاج.

ويشترط لمنح الإدخال المؤقت لهذه الآلات والأجهزة والمعدات:

1ـ أن لا تكون من الأشياء التي تستهلك بالاستعمال.

2ـ أن لا تستعمل لغايات تجارية أو لقاء مقابل مهما كان.

3ـ أن تستورد بعدد محدود حسب ضرورات التجربة العلمية.

4ـ أن يكون من الممكن التحقق عند إعادة تصديرها أنها هي ذاتها التي أدخلت إدخالاً مؤقتاً.

ه‍ ـ ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض أو ما يماثلها:

يدخل في شمول هذه الفقرة:

1ـ لوازم الفرق الرياضية لممارسة النشاطات الرياضية المختلفة بما في ذلك الرالي والفروسية والرماية وغيرها.

2ـ الآلات والآليات والأجهزة والمعدات المعدة للعرض في المعارض العامة أو الخاصة والتجهيزات غير الثابتة لإقامة هذه المعارض.

3ـ التجهيزات اللازمة لمدن الملاهي والألعاب بما في ذلك آلات وأدوات التسلية والألعاب.

4ـ التجهيزات غير الثابتة اللازمة لإقامة (السيرك) بما في ذلك الحيوانات الحية.

و ـ المعدات اللازمة للفرق السينمائية والموسيقية والإعلامية وغيرها باطلاع الجهات العامة ذات العلاقة وبما في ذلك الألبسة ولوازم الديكور المستخدمة في إنتاج المسلسلات التلفزيونية:

ويشترط في الأشياء المشمولة بالفقرتين السابقتين (ه‍ ـ و):

1ـ تحديد نوع الأشياء المطلوب وصفها في الإدخال المؤقت وأن تكون هذه الأشياء معدة فعلاً للغرض الذي يطلب إدخالها مؤقتاً من أجله.

2ـ أن يتم الحصول على موافقة الجهات العامة المختصة في حال توجبها.

3ـ أن يكون من الممكن التعرف على الأشياء المطلوب إدخالها مؤقتاً عند إعادة تصديرها.

4ـ أن لا تكون من الأشياء التي تستهلك بالاستعمال.

5ـ أن يتم التحقق من أن أصحاب مدن الملاهي والسيرك تقدموا بالبيانات اللازمة إلى وزارة المالية عن مداخيلهم وأن لديهم ما يؤكد تأديتهم الرسوم المتوجبة عليهم.

ز ـ الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها ووفق ما يلي:

1ـ لا تدخل السيارات السياحية في شمول الآليات المسموح إدخالها مؤقتاً بقصد الإصلاح.

2ـ أن يتم التحقق من ضرورة الإصلاح.

3ـ منع استخدام الآليات المدخلة مؤقتاً لغرض الإصلاح والتنقل بها وسحب لوحاتها للتحقق من ذلك.

4ـ يدخل في شمول الإصلاح الإدخال المؤقت للسيارات العائدة للمشافي الخاصة المطلوب تجهيزها فنياً ومحلياً كسيارة إسعاف وضمن الشروط التالية:

ـ مراعاة مجموعة أحكام التجارة الخارجية وتعديلاتها.

ـ أن يتقدم صاحب العلاقة بالطلب أصولاً مرفقاً به نسخة عن إجازة الاستيراد الصادرة عن مديرية الاقتصاد لغاية تجهيز السيارة خلال خمسة عشر يوماً.

ـ تحدد مهلة الإدخال المؤقت بمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتمديد كحد أقصى لغاية شهر.

ـ تجهيز السيارة محلياً وفق تعليمات وزارة الصحة المنصوص عنها في تعليمات وزارة الاقتصاد.

ـ يمنع استخدام السيارة للركوب أثناء فترة التجهيز وتحت طائلة الملاحقة بالغرامات وفقاً لأحكام قانون الجمارك ودليل التسويات.

ـ يسمح بعد ذلك بوضع السيارة بالاستهلاك المحلي بتقديم المعاملة الجمركية اللازمة وتسديد وضع الإدخال المؤقت بالوضع بالاستهلاك المحلي وضمن مراعاة الشروط النظامية الأخرى.

5ـ تخضع قطع التبديل والإطارات والزيوت والشحوم المستخدمة في الإصلاح لتأدية الرسوم ولا تستفيد من الإدخال المؤقت، على أن يستثنى من ذلك سيارات النقل التي يتطلب إصلاحها أثناء عبورها القطر إلى قطع التبديل والإطارات.

ح ـ الأوعية والغلافات الواردة لملئها:

يدخل في شمول هذه الفقرة:

1ـ أوعية وأغلفة المواد السائبة المعدة خصيصاً للاستخدام المتكرر في احتواء تلك المواد أثناء نقلها كاسطوانات الأوكسجين وغيرها من الأوعية المماثلة سواء وردت فارغة أم مملوءة شريطة ألا يكون ثمنها مدمجاً بثمن المادة المنقولة بها.

2ـ الأكياس المصنوعة من مختلف المواد النسيجية المدخلة لاستعمالها في تصدير الحبوب أو دقيق الحبوب السورية المنشأ على أن يتم تضمين بيانات الإدخال المؤقت مواصفاتها بدقة من طول وعرض ووزن وسطي وفئة النسيج الذي صنعت منه وأن يدون على كيس حرفي (إ.م) أو أي علامة مميزة أخرى بحبر غير قابل للمحو.

3ـ الصناديق المصنوعة من الخشب المدخلة جاهزة بقصد إعادة تصديرها ملأى على أن يتم تضمين بيانات الإدخال المؤقت عدد الصناديق وأبعادها الثلاثة ووزنها ونوع الخشب.

4ـ الأوعية المصنوعة من الحديد أو الفولاذ المدخلة فارغة لإعادة تصديرها ملأى بالغازات المضغوطة المحلية الصنع، على أن يتم تضمين بيانات الإدخال المؤقت فضلاً عن عدد هذه الأوعية ووزنها ونوعها وأبعادها (طولها وقطرها) وعلاماتها وأرقامها كافة العناصر الأخرى التي من شأنها التثبت من ماهيتها عند إعادة التصدير.

5ـ الأوعية من جميع الأشكال المصنوعة من مواد مهيكلة اصطناعية (بلاستيك) وكذلك المصنوعة من زجاج.

إن التعداد الوارد في الفقرات السابقة ليس حصرياً ويمكن السماح بالإدخال المؤقت لأنواع أخرى من الأوعية والغلافات كالدنان والبراميل المصنوعة من الخشب والرواقيد الخشبية والسلال والأنابيب المصنوعة من الحديد أو الفولاذ والأوعية المصنوعة من الزجاج أو المواد المهيكلة.. إلخ التي تستعمل لتصدير المنتجات المحلية المنشأ أو المواد التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم.

ط ـ البضائع المطلوب إدخالها مؤقتاً لاستصناعها أو إكمال صنعها بصورة استثنائية غير المشمولة بأحكام المادة السابقة:

يسمح بإدخال البضائع لاستصناعها أو إكمال صنعها شريطة أن تتضمن الموافقة الصادرة توصيف البضائع المدخلة مؤقتاً بدقة ونوع أعمال الاستصناع أو إكمال الصنع والتحقق من وجود المصنع مسبقاً والقدرة التصنيعية والطاقة الإنتاجية المتوفرة لديه وعدم إدخال كميات فائضة عن هذه الطاقة وإجراء تجارب تصنيعية بحضور ممثلين عن الجمارك لتحديد نسبة الهدر وعدم إدخال كميات إضافية قبل إعادة تصدير نصف الكمية المدخلة سابقاً وتفويض مدراء الجمارك الإقليميين بمنح مثل هذه الموافقات ضمن ضوابط عامة تحدد من قبل مديرية الجمارك العامة.

ي ـ المواشي المدخلة مؤقتاً للرعي:

يمنح الإدخال المؤقت للمواشي بقصد الرعي والتسمين إذا كانت تجيزه أحكام التجارة الخارجية وفق ما يلي:

1ـ الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لكل طلب على حدة.

2ـ التعهد بعدم إعادة تصدير نسبة من مواليد المواشي تحددها وزارة الاقتصاد والتجارة.

3ـ تأدية الرسوم المتوجبة عن المواد المدخلة مؤقتاً للرعي والتسمين وفق التعليمات التي تصدرها وزارة المالية.

4ـ تحديد مناطق رعي المواشي بعد الاستئناس برأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

5ـ تقديم تعهد مكفول من أصحاب العلاقة بأن تسلك المواشي الطرق البعيدة عن الأراضي الحراجية والمشجرة بما لا يقل عن 2 كيلو متر.

6ـ تخضع المواشي المدخلة مؤقتاً لهذا الغرض للترصيص أو التزرير أو وضع العلامات الفارقة عند الاقتضاء وفق ما تقرره إدارة الجمارك.

ك ـ العينات التجارية:

يقصد بالعينات التجارية العينات ذات القيمة التجارية التي ترافق عادة الوكلاء أو الممثلين التجاريين.

يشترط لمنح العينات التجارية الإدخال المؤقت:

1ـ تقديم فاتورة أو قائمة مفصلة بها تتضمن أنواعها وقيمة كل منها وكافة العناصر الأخرى المميزة لها (أرقام ـ ماركات ـ قياسات.. إلخ).

2ـ ترصيص العينات مفردة أو مجمعة أو ختمها بخاتم دائرة الجمارك المختصة بحيث يسهل التعرف عليها عند إعادة التصدير، وإذا كان الأمر يتعلق بعينات صغيرة الحجم يتعذر ترصيصها أو ختمها فيكتفى بالقائمة المفصلة المرفقة بنسخة بيان الإدخال المؤقت على أن تذكر مواصفاتها بشكل دقيق لتحديد ماهيتها.

3ـ يحصر بالمكاتب الجمركية من الفئة الأولى المخولة وفق جدول صلاحية الإدخال المؤقت للعينات ذات القيمة التجارية والتي لا تستفيد من الإعفاء والتي يمكن أن تطرح للبيع في الأسواق الداخلية وتؤخذ في هذه المكاتب كافة الضمانات لإعادة تصدير العينات المدخلة مؤقتاً بما في ذلك تأمين الرسوم عند الاقتضاء.

4ـ تستثنى من هذه الأحكام العينات التي ليست لها ذات قيمة تجارية والتي تستفيد من الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها بموجب المادة /180/ من قانون الجمارك ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك.

مادة 2 ـ ينهى العمل بتعليمات وزارة المالية رقم 20925 26/12 تاريخ 29/7/1976,

مادة 3 ـ ينشر هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006.

 

دمشق في 12/10/2006

وزير المالية

الدكتور محمد الحسين

 

 

 



Web by B.O.C
International Copyright©2006 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/