قرار رقم 1074 /ج إن وزير المالية بناء على أحكام المادة 186 من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006 وعلى اقتراح مدير الجمارك العام بكتابه رقم 14564/ت/2003 تاريخ 10/10/2006 يقرر ما يلي: مادة 1 ـ يستوفى مبلغ (500) ل.س خمسمائة ليرة سورية لقاء أجور العمل الإضافي عن ترفيق كل شاحنة أو سيارة أو آلية أو مقطورة فارغة تحمل لوحة سورية، تكون مشمولة بنظام الترفيق وفق التعليمات التي تصدرها مديرية الجمارك العامة والمارة على المسالك التالية: الجديدة ـ نصيب أو دمشق ـ نصيب أو عدرا ـ نصيب وبالعكس. دمشق ـ الجديدة أو مطار دمشق الدولي أو عدرا أو الجديدة ـ عدرا وبالعكس. باب الهوى ـ حلب أو المسلمية وبالعكس. حلب ـ المسلمية أو السلامة أو مطار حلب وبالعكس. حمص ـ الدبوسية ـ الجوسية وبالعكس. طرطوس ـ العريضة وبالعكس. المفرق (كسب) ـ اللاذقية وبالعكس. مادة 2 ـ يستوفى مبلغ (1500) ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية لقاء أجور العمل الإضافي عن ترفيق كل شاحنة أو سيارة أو آلية أو مقطورة فارغة غير مسجلة في الجمهورية العربية السورية تكون مشمولة بنظام الترفيق وفق التعليمات التي تصدرها مديرية الجمارك العامة والمارة على المسالك المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار.مادة 3 ـ يستوفى مبلغ (1000) ل.س ألف ليرة سورية عندما يكون المسلك غير المسالك المنوه بها في المادة /1/ من هذا القرار عن كل شاحنة أو سيارة أو آلية أو مقطورة فارغة تحمل لوحة سورية. مادة 4 ـ يستوفى مبلغ (3000) ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية عندما يكون المسلك غير المسالك المنوه بها في المادة /1/ من هذا القرار عن كل شاحنة أو سيارة أو آلية أو مقطورة فارغة من غير المسجلة في الجمهورية العربية السورية. مادة 5 ـ تستوفى المبالغ المشار إليها في كل من المادتين (2 و4) من هذا القرار بالقطع الأجنبي وفق سعر الصرف النافذ. مادة 6 ـ تستوفى المبالغ المحددة في المواد (1 و2 و3 و4) مضاعفة في حالات الترفيق الخاص المقررة خارج المواعيد المحددة لانطلاق القوافل. مادة 7 ـ تستوفى هذه المبالغ وتسجل في حساب خاص لتغطية أجور الأعمال الإضافية التي يكلف بها عاملوا الجمارك ورجال ضابطتها ومستخدموها وغيرهم وذلك لقاء الأعمال الإضافية التي يقومون بها لترفيق السيارات والمقطورات المنوه بها ولتأمين تعويضات الانتقال ونفقات السيارات وغيرها مما يلزم للقيام بعمليات الترفيق. مادة 8 ـ ينهى العمل بالقرار رقم 1/ج تاريخ 7/1/1988. مادة 9 ـ ينشر هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006. دمشق في 12/10/2006 وزير المالية الدكتور محمد الحسين
|