Ministry of Finance

قرارات
قرار أجور العمل الاضافي (المساعي) رقم 1075/ج

قرار رقم 1075    

إن وزير المالية

بناء على أحكام المادة (186) من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006

وعلى اقتراح مدير الجمارك العام بكتابه رقم 14564/ت/2003 تاريخ 10/10/2006

يقرر ما يلي:

 

مادة 1 ـ تحدد أجور العمل الإضافي الذي يقوم به العاملون في إدارة الجمارك ورجال ضابطتها ومستخدموها لحساب المكلفين في غير أوقات الدوام أو خارج الحرم الجمركي أو المكاتب أو المخافر الجمركية كما يلي:

 

أولاً ـ أجور العمل الإضافي النهاري:

ـ 60 ل.س عن كل ساعة عمل يقوم بها العاملون في المكاتب.

ـ 50 ل.س عن كل ساعة عمل يقوم بها موظفو الضابطة الجمركية.

ـ 30 ل.س عن كل ساعة عمل يقوم بها المستخدمون.

 

ـ أجور العمل الإضافي الليلي:

ـ 80 ل.س عن كل ساعة عمل يقوم بها العاملون في المكاتب.

ـ 70 ل.س عن كل ساعة عمل يقوم بها موظفو الضابطة الجمركية.

ـ 50 ل.س عن كل ساعة عمل يقوم بها المستخدمون.

 

ثانياً ـ تستوفى أجور العمل الإضافي من أصحاب العلاقة مباشرة لقاء إيصال وفق التعليمات التي تضعها إدارة الجمارك وتستوفى من غير المقيمين بالقطع الأجنبي وفق سعر الصرف النافذ.

 

مادة 2 ـ يجري حساب مدة العمل الإضافي وفق القواعد التالية:

ـ يعتبر جزء الساعة في حساب العمل الإضافي ساعة كاملة.

ـ يعتبر عملاً إضافياً نهارياً كل عمل يتم خارج أوقات الدوام الرسمي أو خارج الحرم الجمركي أو المكاتب أو المخافر الجمركية ما بين الساعة السابعة والساعة التاسعة عشرة، كما ويعتبر عملاً إضافياً ليلياً كل عمل يتم خارج أوقات الدوام الرسمي أو خارج الحرم الجمركي أو المكاتب أو المخافر الجمركية ما بين الساعة التاسعة عشرة والساعة السابعة من اليوم التالي.

مادة 3 ـ تتوجب أجور الأعمال الإضافية عن الأعمال التالية:

 

أولاً ـ بالنسبة للعاملين في المكاتب:

ـ أعمال الكشف.

ـ أعمال التسجيل (تسجيل البيانات بأنواعها والمانيفست والإجازات..).

ـ أعمال التدقيق (تدقيق البيانات والإجازات والمانيفست..).

ـ أعمال المحاسبة.

ـ منح الشهادات الجمركية وشهادات الوصول والوثائق والتأشيرات..

ـ المراقبة والتثبت من صحة الاستعمال ـ الإشراف على النقل من سيارة إلى أخرى ـ حضور عمليات التجارب على الإدخال المؤقت.

ـ الكشف على أمتعة المسافرين في المطارات والموانئ والمكاتب والمخافر الجمركية التي يجري فيها العمل لحساب الشركات الناقلة.

ـ تنظيم دفاتر المرور وبطاقات الاستيراد المؤقت للسيارات.

ـ جميع الأعمال التي تؤدى خارج أوقات الدوام الرسمي أو خارج الحرم الجمركي مثل أعمال الرقابة اللاحقة وتدقيق عمليات التصنيع في المصانع السورية بناء على طلبات التحقق الواردة من دول الاتحاد الأوروبي.. إلخ.

 

ثانياً ـ بالنسبة لموظفي الضابطة الجمركية:

أ ـ عند قيامهم بأعمال المكاتب في الأمانات تستوفى أجور الأعمال الإضافية وفق المعدلات المخصصة للعاملين في المكاتب.

ب ـ عند قيامهم بالأعمال المنوطة بهم كموظفي ضابطة:

ـ أعمال التعداد.

ـ أعمال الترصيص.

ـ ترفيق البضائع.

ـ أعمال المراقبة (مراقبة التفريغ ومراقبة التنزيل والتحميل ومراقبة الوزن ومراقبة البواخر والطائرات والسيارات).

ـ جميع الأعمال الأخرى التي تتطلب قيام موظفي الضابطة بالعمل إلى جانب موظفي المكاتب في المكاتب الجمركية كالمراقبة والمؤازرة في تفتيش المسافرين في المطارات والموانئ والمكاتب والمخافر الجمركية وغير ذلك من الأعمال.

 

ثالثاً ـ بالنسبة للمستخدمين:

يستحق المستخدمون أجور الأعمال الإضافية عند تكليفهم بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي أو خارج الحرم الجمركي لمؤازرة موظفي الجمارك ورجال ضابطتها في تأدية الأعمال الإضافية المشار إليها في هذه المادة.

 

مادة 4 ـ يستحق العاملون في إدارة الجمارك ورجال ضابطتها والمستخدمون العاملون في الأمانات الجمركية أجور الأعمال الإضافية وفق عدد الساعات الفعلية التي أدوها خلال الشهر على ألا تتجاوز هذه الأجور الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ المنح.

 

مادة 5 ـ تحول أجور الأعمال الإضافية الفائضة عن استحقاقات العاملين في إدارة الجمارك ورجال ضابطتها والمستخدمين إلى صندوق فائض أجور العمل الإضافي.

ـ يصرف من حاصلات هذا الصندوق إلى العاملين في إدارة الجمارك ورجال ضابطتها ومستخدميها وعمالها والمتعاقدين معها الذين يكلفون بأعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي أجر وفق الحدود والشروط التي تضعها إدارة الجمارك بهذا الشأن.

 

مادة 6 ـ يجوز بقرار من مدير الجمارك العام منح مكافآت من حاصلات هذا الصندوق للعاملين في الجمارك أو الذين يكلفون بأعمال لحساب الجمارك من خارج هذه الإدارة وفق المبالغ التي تحدد في القرار.

 

مادة 7 ـ يصدر مدير الجمارك العام التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار.

 

مادة 8 ـ ينهى العمل بالقرار رقم 13/ج تاريخ 2/2/1981 وتعديلاته القرارين رقم 123/ج تاريخ 13/8/1985 ورقم 4/ج تاريخ 9/1/1988.

 

مادة 9 ـ ينشر هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006.

 

دمشق في 12/10/2006

وزير المالية

الدكتور محمد الحسين



Web by B.O.C
International Copyright©2006 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/