Ministry of Finance

قرارات
قرار توزيع الغرامات رقم 1076 /ج

قرار رقم  1076 

 

إن وزير المالية

بناءً على أحكام المادتين (289 و290) من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006

يقرر ما يلي:

مادة 1 ـ مع مراعاة أحكام المادة (287) من قانون الجمارك يحسم قبل توزيع الغرامات الجمركية وقيم البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بموجب عقد تسوية جميع المصاريف والنفقات من أي نوع كانت والرسوم والضرائب التي لم تحصّل من المخالفين.

مادة 2 ـ يستحق مخبرو دوائر الجمارك نسبة من المبالغ المحصلة لا تتجاوز 1/8 (ثمن) المبالغ المحصلة كغرامات قبل اقتطاع حصة الخزينة وغيرها وذلك عندما يؤدي الإخبار المسجل أصولاً إلى تحقيق قضية جزائية مباشرة.

ـ تخفض الحصة المذكورة في الفقرة أعلاه إلى 1/16 عندما يكون الإخبار غير مباشر حسب أهمية المعلومات الواردة فيه.

ـ تحدد استحقاقات المخبر هذه من قبل الجهة المخولة بالبت بالمخالفة.

ـ في حال تعدد المخبرين في القضية الواحدة توزع الحصة فيما بينهم حسب أهمية دور كل منهم من قبل الجهة المخولة بالبت في المخالفة.

ـ يجوز حرمان المخبر من الحصة المقررة للمخبرين من قبل الجهة المخولة بالبت في القضية عندما يثبت تدخل المخبر أو اشتراكه في التهريب أو تحريضه عليه، وتحول هذه الحصة إلى الخزينة.

ـ تكون قرارات تحديد حصة المخبر أو حرمانه منها قطعية غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.

ـ يجوز لإدارة الجمارك تخصيص مكافآت للمخبرين الذين يقدمون إخبارهم في الدوائر الرسمية الأخرى في المخالفة الجمركية شرط أن تراعى في اعداد مستندات الإخبار النظم المعمول بها في الجمارك وأن يسلم الإخبار ضمن مغلف سري للغاية إلى مدير الجمارك المختص قبل تحقيق المخالفة وأن يكون المخبر من العاملين في تلك الدوائر.

مادة 3 ـ يوزع الباقي بعد اقتطاع المبالغ المحددة بموجب المادتين (1 و2) من القرار على النحو التالي:

ـ 60% للخزينة العامة.

ـ 17% للحاجزين ولمن عاونوا في اكتشاف المخالفة من العاملين في إدارة الجمارك حصراً.

ـ 3% لمكتب المكافحة السري.

ـ 2% للرؤساء.

ـ 8% للصندوق التعاوني للعاملين في إدارة الجمارك.

ـ 10% للصندوق المشترك.

مادة 4 ـ يعتبر حاجزاً في معرض تطبيق هذا القرار كل من قام فعلاً بالحجز أو قدم وسائل الإثبات التي أدت إلى تحقيق المخالفة ويعتبر حاجزاً متلقي الإخبار.

ويعتبر معاوناً في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتعلقة بها كل من عاون في العمليات التي سبقت أو رافقت أو تبعت تحقيق المخالفة وكل من ساهم في تقديم أدلة أدت إلى تحقيق المخالفة شريطة أن يكون من العاملين في إدارة الجمارك حصراً.

مادة 5 ـ مع مراعاة النسب المحددة في المادة الثالثة من هذا القرار تؤول إلى الصندوق المشترك المبالغ التالية:

ـ كل غرامة لا تتجاوز 2500 ل.س.

ـ حصص الحاجزين أو المتدخلين أو الرؤساء.. إلخ عند حرمانهم من التوزيع أو عند تنازلهم عن حصصهم وكذلك في الحالات التي لا يكون اكتشاف المخالفة فيها قد تم بمبادرة العاملين الشخصية ونتيجة لجهود استدعت البحث والتحرير الدقيقين وكذلك في قضايا المكاتب التي يكون فيها اكتشاف المخالفة قد تم بناء على إشعار واضح أو بناء على تعليمات صادرة عن الإدارة وعلى أن يحدد مدير الجمارك العام هذه الحالات.

ـ الرصيد المتبقي الذي لا يتجاوز 2500 ل.س من ثمن البضائع المصادرة التي يتم بيعها دون إجراء التسوية عنها.

ـ الغرامات الناجمة عن مخالفات المعارضة على اختلافها.

مادة 6 ـ توزع الغرامات والمكافآت التي تدفعها الدوائر الأخرى عن قضايا حققها العاملون في الجمارك بناء على مبادرتهم الشخصية وفق النسب التالية:

ـ 75% للحاجزين ومن عاون في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتصلة بها.

ـ 25% للصندوق المشترك.

مادة 7 ـ استناداً لأحكام المادة (290) من قانون الجمارك يجوز لمدير الجمارك العام بيع البضائع ووسائط النقل المصادرة دون اقتطاع المبالغ المحددة في المادة (287) من قانون الجمارك في القضايا التي اقترنت بالتصديق والتي لم يحصل بموجبها أية غرامات جمركية ويوزع حاصل المبيع على الحاجزين والمخبرين.

مادة 8 ـ ينهى العمل بالقرار رقم 1016/ج تاريخ 20/11/2001 وتعديله القرار رقم 183/ج تاريخ 9/2/2006.

مادة 9 ـ ينشر هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006 على كافة القضايا بما في ذلك التي لم يتم توزيع غراماتها.

 

دمشق في 12/10/2006

وزير المالية

الدكتور محمد الحسين



Web by B.O.C
International Copyright©2006 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/