قرار رقم 1077 /ج إن وزير المالية بناء على أحكام الفقرة (ج) من المادة (185) من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006 يقرر ما يلي: مادة 1 ـ تحدد قيمة النسخة الواحدة من دفاتر المرور وبطاقات الإدخال المؤقت للسيارات السياحية الخاصة الأجنبية والعربية (عدا الأردنية واللبنانية) المصطحبة مع القادمين للإقامة المؤقتة في سورية وفق ما يلي: أ ـ 9000 ل.س نسخة دفتر المرور في حال الاستفادة من مهلة مكوث بموجبه لمدة أربعة أشهر ويمنح للسوريين المقيمين في الخارج والأجانب. ب ـ 11000 ل.س نسخة دفتر المرور في حال الاستفادة من مهلة مكوث بموجبه لمدة خمسة أشهر ويمنح للعرب. ج ـ 2500 ل.س نسخة بطاقة في حال الاستفادة من مهلة مكوث تتراوح من يوم واحد إلى أسبوعين. ء ـ 3800 ل.س نسخة بطاقة في حال الاستفادة من مهلة مكوث بموجبها لمدة ثلاثة أسابيع. ه ـ 5000 ل.س نسخة بطاقة في حال الاستفادة من مهلة مكوث بموجبها لمدة أربعة أسابيع. مادة 2 ـ يخضع تمديد هذه الدفاتر والبطاقات، علاوة على دفاتر التربتيك، لبدل خدمات قدره 2500 ل.س عن كل أسبوع يزيد عما هو محدد أعلاه، على ألا تزيد مهلة المكوث الإجمالية في الدفتر عن ستة أشهر كحد أقصى، وعن ثلاثة أشهر بموجب البطاقة. مادة 3 ـ تستوفى جميع البدلات المحددة أعلاه بالليرات السورية بعد تصريف ما يعادلها بالقطع الأجنبي وفق سعر الصرف النافذ. مادة 4 ـ تحدد قيمة النسخة الواحدة من دفاتر المرور للسيارات العربية العامة كافة المعدة لنقل الأشخاص ولنقل البضائع بما فيها الباصات بمبلغ 5000 ل.س وتستوفى جميع القيم والبدلات بالقطع الأجنبي وفق سعر الصرف النافذ. مادة 5 ـ لا يدخل في قيمة البدلات المحددة أعلاه ما يترتب على السيارة المدخلة من رسم صيانة وطابع وغير ذلك من رسوم وبدلات. مادة 6 ـ ينهى العمل بالقرارين رقم 84/ج تاريخ 9/8/1986 ورقم 2/ج تاريخ 7/1/1988. مادة 7 ـ ينشر هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006. دمشق 12/10/2006 وزير المالية الدكتور محمد الحسين
|