Ministry of Finance

قرارات
قرار ورقة الطريق رقم 1060 /ج

قرار رقم 1060 

 

إن وزير المالية

بناء على أحكام المادة /59/ من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006

وعلى اقتراح مدير الجمارك العام بكتابه رقم 14564/ت/2003 تاريخ 10/10/2006

يقرر ما يلي:

مادة 1 ـ يقبل تنظيم بيان الحمولة في الأمانات الجمركية عند الوصول إليها بالنسبة للبضائع الواردة على سبيل الإدخال المؤقت بموجب مستندات دولية مستندة إلى اتفاقيات دولية انضمت إليها الجمهورية العربية السورية.

مادة 2 ـ تستثنى من شرط تقديم بيان الحمولة (المانفست) الحالات التالية:

ـ الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي في حدود القيم المسموح بها.

ـ البضائع المصطحبة مع المسافرين لغير الاستعمال الشخصي والتي لا يخضع استيرادها لإجازة استيراد.

ـ البضائع المصنعة في المناطق الحرة.

ـ المواشي على اختلاف أنواعها عند الوضع بالاستهلاك المحلي.

مادة 3 ـ ينهى العمل بالقرارات رقم 47/ج تاريخ 29/7/2006 ورقم 1107/و تاريخ 2/7/1979 ورقم 8/ج تاريخ 31/1/1982 وتعديلاتها.

مادة 4 ـ يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006.

 

 

دمشق في 12/10/2006

وزير المالية

الدكتور محمد الحسين



Web by B.O.C
International Copyright©2006 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/