أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية,التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم /41/تاريخ 6/5/2005 المتعلق بتعديل قانون رسم الانفاق الاستهلاكي وفيمايلي نص هذه التعليمات: أولاً-قضت المادة الأولى من المرسوم التشريعي المذكور بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/61/تاريخ 16/9/2004 وقد تناول التعديل كيفية استيفاء الرسم بموجب البندين /3 و4/من الفقرة/ب/من المادة المذكورة الخاصين بالحلي الذهبية والسيارات حيث أصبح نص البندين كمايلي: 3-عند وسم الحلي الذهبية والمصوغات بالسمة المشتركة التي تحمل رمز الجمعيةويحدد بقرار من وزير المالية نموذج السمة وأصول وسم الحلي وآلية استيفاء الرسم. واستناداً لذلك صدر القرار رقم 1342/وتاريخ 30/5/2005بتحديد نموذج السمة وأصول وسم الحلي وآلية استيفاء الرسم,ويقتضي التقيد والعمل بموجبه من قبل الجمعيات الحرفية للصياغة والدوائر المالية . 4-عند تسجيل واقعات شراء السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية)لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط. ويلاحظ من النص الجديد أن رسم الانفاق الاستهلاكي أصبح يشمل السيارات السياحية التي تسجل بالفئة الخاصة فقط دون الحكومية. ثانياً-أضافت المادة الثانية من المرسوم التشريعي مطرحاً جديداً لجدول الخدمات رقم/1/الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/لعام 2004 وهو إخضاع أجور مكالمات الهاتف الخلوي والهاتف الثابت إلى رسم الانفاق بمعدل/3%و2%/على التوالي. وقدجاء النص بشكل مطلق مما يعني أن أجور المكالمات تشمل المكالمات الصوتية والرسائل وغيرها ,ويستوفى الرسم بصرف النظر عن الجهة التي أجرتها سواء كانت جهة خاصة أم عامة.ولايشمل الرسم الاشتراك الشهري. مع الإشارة إلى أن البطاقات المسبقة الدفع تخضع للرسم المذكور عن كامل قيمتها البيعية عند البيع من شركات الاتصالات الخلوية بعد نفاذ أحكام المرسوم التشريعي. وبالتالي على المؤسسة العامة للاتصالات الإيعاز إلى فروعها وشركات الاتصال الخلوي بتطبيق نص المادة المذكورة وذلك بإضافة هذا الرسم على جميع فواتير المطالبة وقيم البطاقات المسبقة الدفع وتوريد الرسم المحصل للدوائر المالية المختصة وفقاً لأحكام الفقرة /د/من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 خلال عشرة أيام الأولى من الشهر التالي بموجب بيان كما قضت أحكام الفقرة المذكورة . ثالثاً - قضت المادة الثالثة من المرسوم التشريعي بإخضاع لفائف التبغ(سيجار)ولفائف التبغ(سجائر )وتبغ التدخين وان احتوى على ابدال التبغ المستورد والمحلي إلى رسم الانفاق الاستهلاكي بمعدل/15%/من القيمة وذلك بإضافة البند /32/إلى جدول المبيعات رقم /2/الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/لعام ,2004وبالتالي يتوجب على مديرية الجمارك العامة التعميم على الأمانات الجمركية بتطبيق النص المذكور حين تخليص تلك المواد لدى الأمانات ووفق القواعد المنصوص عليها في البند/1/من الفقرة /ب/من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /61/لعام .2004 كما ينبغي على المؤسسة العامة للتبغ التعميم على فروع مؤسستها بوجوب تطبيق أحكام البند /32/المشار إليه أعلاه على جميع مبيعاتها من المواد المذكورة المصنعة وإضافة هذا الرسم على فواتير مبيعاتها لجميع الباعة من جملة أو مفرق وتوريد الرسم وفق ما نصت عليه الفقرة /د/من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم /61/لعام .2004 رابعاً- بموجب المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /41/تاريخ 6/5/2005 جرى تعديل نسبة رسم الانفاق الاستهلاكي على الزيوت والسمون النباتية بجعلها /15%/خمس عشرة بالمئة بدلاً من /33%/ويتوجب على مديرية الجمارك العامة التعميم على الامانات الجمركية بتطبيق النص المذكور حين تخليص تلك المواد لدى الامانات ووفق القواعد المنصوص عليها في البند /1/من الفقرة /ب/من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /61/لعام 2004 وعلى الدوائر المالية المختصة أيضاً إبلاغ جميع المنشآت الصناعية للسمون والزيوت النباتية بتسديد الرسم على أساس المعدل المذكور اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي أي من تاريخ 5/6/2005 وتوريد الرسم وفق القواعد المحددة في المرسوم التشريعي رقم /61/لعام .2004 كما ينبغي عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة الكميات غير المباعة وتثبيت مقدارها بموجب محضر أصولي بتاريخ اليوم الذي يسبق نفاذ المرسوم التشريعي . وتجدر الإشارة إلى انه بموجب المرسوم رقم /197/ تاريخ 6/5/2005 تم تجزئة البند التعريفي لزيت ثمرة النخيل رقم 1511.90.00 الوارد في البند 14/أ من الجدول رقم /2/الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/لعام 2004 إلى ثلاثة بنود جزئيةوفق مايلي: الأول برقم 1511.90.10 --- لصناعة الالكيدات والأحماض الدهنية والغليسرين والصابون ضمن شروط محددة في البند الجمركي المذكور الثاني برقم 1511.90.20--- لصناعة السمون النباتية الثالث برقم 1511.90.90--- غيرها وقد تم إخضاع البندين الثاني والثالث إلى رسم الانفاق واستثناء البند الأول من الخضوع لرسم الانفاق في ضوء الشروط المحددة فيه وهو أن يرد معطلاً أو يعطل قبل الإفراج عن المادة في الجمارك وبذلك ينهى العمل بأحكام الفقرة /6/من تعليماتنا رقم 31879/15 تاريخ 30/10/2004 حول تقديم الكفالة المصرفية بالنسبة للكميات التي تستورد بعد نفاذ المرسوم التشريعي في 5/6/.2005 خامساً - بموجب المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /41/تاريخ 6/5/2005 وتلبية لاستحقاقات اتفاقيات مناطق التجارة الحرة المبرمة مع الدول والترخيص لشركات مشتركة لصناعة وتجميع السيارات محلياً,ونظراً لتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات وأجزائها بموجب المرسوم رقم /197/تاريخ 6/5/2005 تم تعديل رسم الانفاق الاستهلاكي على السيارات السياحية الخاصة بحيث أصبح كمايلي: 1- السيارات السياحية الخاصة(عدا الحكومية) التي لاتزيد سعة اسطوانتها عن 1600سم3(المستوردة والمنتجة محلياً) النسبة المئوية للرسم30% ثلاثون بالمئة . 2- السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية) التي تزيد سعة اسطوانتها عن 1600سم3 (المستوردة والمنتجة محلياً)النسبة المئوية للرسم 40% أربعون بالمئة . لذلك ينبغي على مديريات النقل وجوب استيفاء الرسم المذكور اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي أي من تاريخ 5/6/2005 وفق المعدلات المذكورةبدلاً من المعدل السابق البالغ /15%/وعلى الدوائر المالية إبلاغ الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات بالنصوص والأحكام الجديدةللرسوم الجمركية التي جرى تخفيضها عن أجزاء ولوازم السيارات كذلك رسم الإنفاق على السيارات المنتجة المباعة محلياً بموجب المرسوم رقم /197/ تاريخ 6/5/.2005 سادساً -بموجب المادة /6/من المرسوم التشريعي أمكن قبول التصريح عن مستلزمات إنتاج الشركات المرخص لها بصناعة وتجميع السيارات السياحية وفق البنود التعريفية لأجزاء وأبدان السيارات السياحية والقطع التبديلية لها مهما كانت تسميتها والبنود الجمركية العائدة لها ولوكانت هذه الأجزاء واللوازم والابدان والقطع تشكل بمجموعها وحدة متكاملة أو شبه كاملة,ومن المعلوم أن نص هذه المادة مكن تلك الشركات من الاستفادة من فرق الرسوم المترتبة على الوحدة الكاملة من السيارة وبين الرسوم الواجبة على الأجزاء دون اعتبار ذلك من المخالفات المنصوص عليها في المادة /258/من قانون الجمارك .وعلى مديرية الجمارك التعميم على الأمانات الجمركية للتقيد بأحكام المادة المذكورة. سابعاً - بموجب المادة /7/من المرسوم التشريعي تم زيادة الرسوم السنوية على المركبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /48/تاريخ 6/8/2002 المسجلة في الفئة الخاصة والعامة بنسبة /100%/على المركبات السياحية وبنسبة /25%/على مركبات الركوب المتوسطة والكبيرة ومركبات النقل والشحن ومركبات الأشغال والقاطرات والدراجات الآلية ,مع التذكير بأحكام المادة /40/من المرسوم التشريعي رقم /117/ تاريخ 26/11/1961 التي أعفت مركبات الإدارات والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري من تأدية الرسوم السنوية. ثامناً - بموجب المادة /8/من المرسوم التشريعي تم فرض رسم تسجيل إضافي على السيارات التي تسجل لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة بمقدار 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية على السيارات السياحية التي لا تزيد سعة محركها عن 1600سم3 ومبلغ 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية على السيارات التي تزيد سعة محركها 1600سم.3 مع التذكير أيضاً بأحكام الفقرة /ب/من المادة /8/المذكورة التي استثنت السيارات السياحية العائدة لجهات القطاع العام الإداري من الشمول برسم التسجيل الإضافي المنوه عنه في الفقرة /أ/من تلك المادة. أخيراً : حدد المرسوم التشريعي في الفقرة /ج/من المادة /8/منه فقرة برقم /6118/ضمن الباب /6/من جدول إيرادات الموازنة العامة لتحويل ذلك الرسم وعلى الدوائر المالية في المحافظات والخزينة المركزية التقيد بذلك. للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراًمن 5/6/.2005
|