Ministry of Finance

القرار رقم 54/100/م إ

الجمهورية العربية السورية

هيئة الإشراف على التأمين

 

قرار رقم /54/100 م إ

 

وزير المالية – رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين .

بناء على أحكام المرسوم التشريعي /68/ لعام 2004 .

و على أحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 و تعليماته التنفيذية .

و على ما أقره مجلس الإدارة في جلسة اجتماعه /17/ المنعقدة بتاريخ 18/10/2006 .

يقرر ما يلي :

مادة 1 – بالإضافة للتعاريف الواردة في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 , يكون للكلمات و العبارات الواردة في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها :

احتياطي الأقساط          المبالغ المخصصة المقابل للالتزامات الناشئة عن عقود التأمين     الصادرة خلال السنة المالية التي يمتد سريانها إلى السنة المالية التالية .

احتياطي عن أقساط الوثائق طويلة الأجل    المبالغ المخصصة المقابل للالتزامات الناشئة عن الوثائق التي تتجاوز مدة سريانها عاماً واحداً .

تعويضات تحت التسوية      المبالغ المخصصة لمواجهة المطالبات الناشئة عن حوادث وقعت قبل نهاية الفترة المالية و تم إعلام الشركة بها و لم تسوى حتى نهاية الفترة .

تعويضات عن حوادث لم يبلغ عنها   المبالغ المخصصة لمواجهة المطالبات الناشئة عن حوادث يفترض أنها تكون قد وقعت و لم يبلغ عنها .

الاحتياطي الحسابي         المبالغ التي يجب على الشركة تخصيصها و الاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المستقبلية التي تنشأ عن وثائق التأمين على الحياة .

احتياطي التقلبات      المبالغ التي يجب على الشركة تخصيصها و الاحتفاظ بها لتغطية خسائر تأتي بصورة غير مألوفة .

مادة 2 – تلتزم الشركة بتكوين المخصصات (الاحتياطيات الفنية ) في نهاية كل سنة مالية وفق مايلي :

أ – بالنسبة لتأمينات الحياة

     1 ) الاحتياطي الحسابي ,و يتم تقديره بمعرفة خبير اكتواري وفقاً للأسس الفنية التي يعتمدها مجلس الإدارة .

    2 ) احتياطي التعويضات تحت التسوية مجموع مبالغ المطالبات التي لم تتم تسويتها حتى تاريخ إعداد الميزانية أو بالقيمة التي تقدرها الشركة أيهما أكثر .

ب – بالنسبة للتأمينات العامة

   1 ) احتياطي الأقساط (احتياطي الأخطار السارية )و يتم تخصيصه وفق ما يلي :

·         45 بالمئة من عمليات التأمين الإلزامي للمركبات

·         25 بالمئة من أقساط النقل البحري و الجوي بضائع

·         40 بالمئة من باقي الفروع التأمينية

·         100 بالمئة من رصيد أقساط وثائق التأمين طويلة الأجل الخاص بالسنوات التالية للسنة المالية المنقضية بعد خصم نصيب تلك السنوات من العمولة المدفوعة للوكلاء في سنة الإصدار .

2 ) احتياطي التعويضات تحت التسوية للحوادث المبلغ عنها

·         100 بالمئة من مجموع المطالبات للحوادث التي تم الإبلاغ عنها

3 ) احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها

·         15 بالمئة من احتياطي التعويضات تحت التسوية الواردة في البند /2/ من الفقرة  /ب/ من هذه المادة كحد أدنى .

مادة 3 – في جميع الأحوال ينبغي أن تكون الاحتياطيات الفنية كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق و المستفيدين , و إذا رأت الهيئة خلال فحص هذه المخصصات عدم كفايتها فلها أن تطلب من الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمالها وفق القواعد التي تحددها لها .

مادة 4 – لا يجوز للشركة أن تخفض قيمة احتياطي التعويضات تحت التسوية عن طريق إعادة التقدير إلا إذا توفرت لديها وثائق دامغة تتيح ذلك .

مادة 5 – تحتجز الشركة لديها الاحتياطيات الفنية التالية (احتياطي الأقساط و احتياطي التعويضات و احتياطي التعويضات المرتيطة بحصة معيدي التأمين وفق النسب المقررة في المادة (2)من هذا القرار .

س أ – تلتزم الشركة بأن تزود الهيئة سنوياً مرفقاً بالحسابات السنوية الختامية , شهادة تبين أن جميع الاحتياطيات الفنية المخصصة تم احتجازها وفقاً لأحكام هذا القرار و بصورة تضمن كفايتها .

      ب – للمدير العام أن يطلب من الشركة أو الاكتواري المعين لديها تزويده مباشرة و خلال مدة محدودة بتوضيح حول الطرق و الأسس التي بها احتساب أي من البيانات الواردة في هذه الاحتياطيات .

مادة 7 – يبلغ هذا النظام من يلزم لتنفيذ أحكامه .

 

دمشق 5 /11/2006

 

وزير المالية

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور  محمد الحسين



Web by B.O.C
International Copyright©2006 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/