هيئة الإشراف على التامين
القرار رقم 47/100/م.أ
وزير المالية/ رئيس مجلس الإدارة
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /68/لعام 2004
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم/43/ لعام 2005
وعلى قرار السيد الرئيس مجلس الوزراء رقم 2661 تاريخ 24/5/2005
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على المذكرة رقم 3/17 المقدمة بجلسته السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ18/10/2006.
يقرر مايلي:
المـــادة 1: يسمح لشركات التأمين المرخصة لمزاولة أعمال التأمين في الجمهورية العربية السورية بإصدار عقود التأمين على الحياة بالدولار الأمريكي شرط الالتزام بمايلي:
أ-يسدد قسط التأمين بنفس العملة في حساب الشركة الذي سمح لها بفتحه بموجب أحكام القرار رقم /31/100 تاريخ 28/6/2006.
ب –في جميع الأحوال تستنفذ تسهيلات إعادة التأمين الاتفاقية المتاحة للشركة قبل اللجوء للإعادة الاختيارية.
المـــادة 2: تزود الهيئة بكشف تفصيلي نصف سنوي يتضمن جميع العقود الصادة بالدولار الأمريكي أو أية عملة أخرى وفق أحكام هذا القرار.
المـــادة 3 :يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 31/10/2006
وزير المالية
الدكتور محمد الحسين
|
|