Ministry of Finance

القرار رقم 47/100/م.أ الخاص بالسماح بإصدار عقود التأمين بالدولار الامريكي

هيئة الإشراف على التامين

القرار رقم 47/100/م.أ

وزير المالية/ رئيس مجلس الإدارة

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /68/لعام 2004

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم/43/ لعام 2005

وعلى قرار السيد الرئيس مجلس الوزراء رقم 2661 تاريخ 24/5/2005

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على المذكرة رقم 3/17 المقدمة بجلسته السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ18/10/2006.

يقرر مايلي:

المـــادة 1: يسمح لشركات التأمين المرخصة لمزاولة أعمال التأمين في الجمهورية العربية السورية بإصدار عقود التأمين على الحياة بالدولار الأمريكي شرط الالتزام بمايلي:

أ-يسدد قسط التأمين بنفس العملة في حساب الشركة الذي سمح لها بفتحه بموجب أحكام القرار رقم /31/100 تاريخ 28/6/2006.

ب –في جميع الأحوال تستنفذ تسهيلات إعادة التأمين الاتفاقية المتاحة للشركة قبل اللجوء للإعادة الاختيارية.

المـــادة 2: تزود الهيئة بكشف تفصيلي نصف سنوي يتضمن جميع العقود الصادة بالدولار الأمريكي أو أية عملة أخرى وفق أحكام هذا القرار.

المـــادة 3 :يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 31/10/2006

وزير المالية

الدكتور محمد الحسين


Web by B.O.C
International Copyright©2007 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/