الجمهورية العربية السورية هيئة الإشراف على التأمين
قرار رقم /51/ 100 م إ وزير المالية ــ رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين.
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي /68/ لعام 2004 .
وعلى أحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005.
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 18/10/2006 .
يقرر ما يلي :
مادة 1: يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها في المادة (1) من المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005. كما تستخدم عبارة ( مسوي الخسائر ) لأغراض هذا النظام بنفس المعنى الذي تشير إليه عبارة (خبير في الحوادث، وتقدير الأضرار ).
مادة 2: أ ـ لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال خبرة الحوادث وتقدير الأضرار (تسوية الخسائر ) فيما يتصل بالعمل التأميني إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفق أحكام هذا النظام وطبقاً للشروط والتعليمات التي تضعها الهيئة.
ب ـ لا يجوز للشركة أن تتعامل مع أي شخص كخبير حوادث أو مسوي خسائر ما لم يكن حائزاً على ترخيص من الهيئة لممارسة خبرة الحوادث وتقدير الأضرار وتسويتها وفق أحكام هذا النظام.
مادة 3: للشركة أن تطلب الاستعانة بمسوي خسائر (طبيعي أو اعتباري ) استثناء من أحكام المادة (2) من هذا النظام، إذا كان حجم وطبيعة الحادث والخسائر الناتجة عنه لها من الجسامة والتميز ما يبرر ذلك ويشترط حصولها على موافقة الهيئة المسبقة لكل حالة على حدة.
مادة 4: تعتبر الأعمال التالية من المهام الأساسية التي يتولاها خبراء الحوادث وتقدير الأضرار (مسوو الخسائر ) في إطار ممارستهم التأمينية التي حصلوا على الترخيص من أجلها:
أ ـ الكشف على الحوادث ووصف الأضرار وتقدير حجم الخسائر التي أدت إليها.
ب ـ التحقيق الفني في أسباب الخسائر والظروف المحيطة بها والتي أدت إليها وبيان مدى شمولها بالتغطية التأمينية التي تضمنتها شروط وثيقة التأمين.
ج ـ تحديد القيمة الحقيقية لمحل التأمين وقت وقوع الخسارة ونوعية ومقدار الأضرار التي لحقت بالشيئ المؤمن.
د ـ تحديد مبلغ التعويض الواجب سداده أو تحديد المبلغ الاحتياطي الذي يوصى برصده لمواجهة ما تسفر عنه المطالبة بالتعويض.
هـ ـ تقدير مسؤولية الأطراف المشاركة في الحادث وتحديد نسبة المسؤولية لكل طرف في وقوع الحادث.
مادة 5: يتم ترخيص خبير الحوادث (مسوي الخسائر ) في الفروع التأمينية التي يطلب ترخيصاً فيها، ويجوز إضافة فرع أو فروع جديدة على ترخيصه بعد موافقة الهيئة وتطبيق الشروط التي تضعها لذلك.
مادة 6: يشترط في طالب الترخيص للعمل كمسوي خسائر أن يتحقق لديه أحد الشروط التالية:
أ ـ أن يكون قد مارس عمل تقدير الأضرار وتسوية الخسائر لغايات أمنية لمدة لا تقل عن خمس سنوات بصفة مستقلة أو لدى جهة اعتبارية تقبلها الهيئة.
ب ـ أن تتوفر لديه معرفة شاملة في مجال تقدير الضرر وتسوية الخسائر من خلال عمله السابق في موقع متقدم لدى شركة تأمين ( مدير عام – نائب مدير عام – مدير فني) لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو في موقع يؤدي دوراً مناظراً لهذه الوظائف لمدة مماثلة ويعود تقدير ذلك للهيئة.
ج ـ ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية مع خبرة في تسوية الحوادث لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
د ـ أن يكون حاصلاً على شهادة تأمين من معهد متخصص تقبله الهيئة و خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة 7: لا يُمنح ترخيص العمل كخبير حوادث وتسوية خسائر كل من:
- حُكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة تمس الأمانة والشرف.
- حُكم بإفلاسه.
- فُصل من عمل سابق بقرار تأديبي لأسباب تمس النزاهة.
- أُلغي ترخيصه أو أُوقف عن ممارسة عمله في نطاق مقدم خدمات تأمينية كعقوبة تأديبية ولم تتوفر لديه شروط إنهاء الإيقاف أو إعادة الترخيص.
مادة 8: يُقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفق النموذج المعتمد لديها، مرفقاً بالأوراق الثبوتية التالية:
أ ـ طلب ترخيص يبين اسم الطالب وجنسيته وعنوانه مفصلاً.
ب ـ صورة عن بيان قيده في السجل المدني مع صورة بطاقته الشخصية أو جواز سفره.
ج ـ وثيقة أو صورة مصدقة عن الشهادات العلمية وشهادات الخبرة والدورات التدريبية التي شارك فيها صاحب الطلب.
د ـ تصريح خطي من قبل صاحب الطلب يتعهد فيه بأن جميع البيانات والوثائق المقدمة للهيئة صحيحة.
هـ ـ وثيقة تثبت دفع البدلات المقررة.
مادة 9: أ ـ يتم الفصل في طلب الترخيص بقرار يصدر عن رئيس مجلس الإدارة، بناءً على اقتراح المدير العام خلال فترة لاتتجاوز شهرين من تاريخ تقديمه أو استكمال البيانات التي يُطلب من صاحب الترخيص استكمالها.
ب ـ في حال الموافقة على الترخيص يتم إبلاغ صاحب الطلب. وعليه أن يتم تسجيله لدى الهيئة بعد دفعه أية بدلات مقررة خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ.
مادة 10: أ ـ يُجدد ترخيص مسوي الخسائر لدى الهيئة كل سنتين، ويجب تقديم طلب التجديد قبل شهر على الأقل من انتهاء مدة الترخيص على أن يُرفق بالوثائق التالية:
- كشف يتضمن أعمال تسويات الخسائر التي كُلف بها، ويتضمن ذلك ذكر الجهة التي كلفته بالمهمة والنتائج التي انتهى إليها تقريره.
ب ـ يفصل المدير العام في طلب التجديد خلال مدة أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 11: يحق لمسوي الخسائر طلب توقيف ترخيصه لمدة لا تتجاوز سنتين، وإذا تجاوز توقيفه هذا المدة فلا يحق له ممارسة عمل مسوي خسائر مجدداً إلا بترخيص جديد وفق أحكام هذا النظام.
مادة 12: أ ـ يوقف ترخيص مسوي الخسائر لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا ثبت أنه:
- قد خالف أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة.
- أن أي من البيانات والاأوراق الثبوتية المقدمة من قبله والتي تم ترخيصه على أساسها، لم يكن صحيحاً.
- عدم قيامه بتجديد الرخصة وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام ما لم يكن قد طلب ذلك.
- لم يمارس خلال سنتين من عمله أية تسوية خسائر في أي فرع من فروع التأمين.
ب ـ يصدر المدير العام قراراً بوقف الترخيص وله أن يطلب من مسوي الخسائر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح وضعه خلال مدة شهر واحد.
ج ـ إذا انقضت المدة المحددة ولم يقم مسوي الخسائر بتصويب أوضاعه، فيقدم المدير العام اقتراحه بإلغاء الترخيض إلى مجلس الإدارة.
مادة 13: يجب أن يتضمن التقرير الخاص الذي يعده خبير الحوادث الأمور الرئيسية التالية:
- توضيح مفصل بالأعمال والإجراءات المتبعة في إجراء التسوية وإعداد التقرير وأن يبين التقرير أسماء أية جهات أو أشخاص تم الاستعانة بهم في تقدير الحادث.
- التعريف بوثيقة التأمين وبنودها الأساسية وبصورة خاصة بيان تغطيتها.
- بيان سبب وقوع الحادث المباشر وغير المباشر.
- راي الخبير الفني/ الخبراء الفنيين بشمول الغطاء التأميني للحادثة وبيان الخسارة نوعاً وكماً وتحديد الأضرار وتقدير مبلغ الخسارة وتقدير التعويض المستحق في ضوء القيمة الحقيقية لموضع التأمين.
مادة 14: على مسوي الخسائر الالتزام بما يلي:
أ ـ التقيد بالحيادية والتجرد في أعماله ومراعاة النزاهة والاستقامة وحسن التصرف في جميع الأعمال التي يمارسها وفي مختلف الأوقات.
ب ـ عدم القيام بتقدير ضرر أو تسوية خسارة نتيجة وقوع حادث لأي خطر يكون له فيه شخصياً أو لأي أحد من أفراد عائلته أو أحد أقاربه مصلحة أو علاقة بالتسوية مع الأطراف المعنية بها.
ج ـ أن لا يتقاضى أي أتعاب أو أجور أو أموال وغيرها من المنافع المالية بشكل مباشر أو غير مباشر باستثناء الأتعاب التي يتقاضاها من الشركة مقابل العمل الموكل إليه.
د ـ عدم الاحتفاظ بأية بضائع أو مواد أو مستنفذات أو تعويضات ناشئة عن التسوية.
هـ ـ الحفاظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها وأن يتخذ الإجراءات المناسبة للتأكد من ذلك.
و ـ خلافاً لأحكام الفقرة /هـ/ من هذه المادة، على مسوي الخسائر إعلام الهيئة خطياً بأية مخالفة لأحكام الأنظمة والقرارات والتعليمات التي يطلع عليها أثناء قيامه بعمله.
مادة 15: يتريب على مسوي الخسائر تقديم أية معلومات أو بيانات يطلبها مدير الهيئة أو من يكلفه بذلك من موظفي الهيئة خلال المدة التي يحددها في الطلب.
مادة 16: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق 5/11/2006
وزير المالية
رئيس مجلس الإدارة
الدكتور محمد الحسين
|
|