الجمهورية العربية السورية
هيئة الإشراف على التامين
قـرار رقم /52/100م إ
وزير المالية –رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين
بناء على أحكام المرسوم التشريعي/68/ لعام 2004
وعلى أحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 وتعليماته التنفيذية وعلى ما اقره مجلس الإدارة في جلسة اجتماعه/17/ المنعقدة بتاريخ 18/10/2006
يقرر مايلي:
مادة 1: لا يجوز للخبراء الاكتواريين إن يزاولوا أعمالهم لدى شركة تأمين أو إعادة تأمين ما لم يكونوا قد سجلوا في السجل الخاص لذلك في الهيئة وتشمل أعمال الاكتواري في مجال التأمين بصورة خاصة تقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات والاحتياطات المتعلقة بها0
مادة 2 : يشترط فيمن يطلب تسجيله في سجل الخبراء الاكتواريين المعتمدين لدى الهيئة مايلي :
أ- إن يكون حاصلاً على إحدى الدرجات العلمية التالية من أحد المعاهد الدولية المتخصصة
-درجة زميل (Fellowship)
-درجة مشارك (Associalship)
-درجة علمية مماثلة من إحدى الجامعات أو المعاهد التي تقبلها الهيئة0
ب-أن يكون لديه خبرة علمية في العمل ألا كتواري في نطاق التأمين لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات0
مادة 3 : أ- تعتبر المعاهد التالية من المعاهد المعتمدة وفق المادة (16) وهي :
- معهد الاكتواريين في لندن0
( institute Of Actuaries in London )
- كلية الاكتواريين في اسكتلندا0
(Faculty Of Actuaries In Scotland)
- جمعية الاكتواريين في الولايات المتحدة الأمريكية0
(Society Of Actuaries In The United States Of America)
- المعهد الكندي للاكتواريين0
(Canadian Institute Of Actuaries)
ب-درجة علمية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية الأولى في العلوم الاكتوارية من إحدى الجامعات أو المعاهد العلمية أو جمعيات الخبراء الاكتواريين التي تعترف بها الهيئة0
مادة 4: يشترط فيمن يطلب قيده في سجل الاكتواريين المعتمدين لدى الهيئة إن يكون مرخصاً من قبلها أو أن يكون حائزاًَ على ترخيص بمزاولة المهنة من إحدى الجهات التي تقبلها الهيئة0
مادة 5 : يتم قبول القيد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وفق النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً بالوثائق التالية:
- صورة عن بيان قيده في السجل المدني مع صورة بطاقته الشخصية أو جواز سفره0
- وثيقة أو صورة مصدقة عن الشهادات العلمية أو شهادات الخبرة أو شهادات الدورات التدريبية التي يحوز عليها صاحب الطلب0
- صورة عن قرار ترخيصه من الجهة المانحة0
- تصريح خطي من قبل صاحب الطلب من الجهة المانحة بأن جميع البيانات والوثائق المقدمة للهيئة صحيحة0
- إيصال بدفع البدل أو البدلات المقررة0
مادة 6 : يشطب قيد الخبير الاكتواري من سجل الاكتواريين لدى الهيئة في الحالات التالية:
- إذا فقد أحد الشروط المطلوبة للقيد أو بناء على طلب الخبير نفسه0
- إذا ثبت انه قدم أية بيانات غير صحيحة نتيجة تعمد أو إهمال جسيم0
- إذا لم يلتزم بالأسس الفنية اللازمة لمزاولة العمل ويعود للهيئة تقدير درجة عدم الالتزام0
مادة 7 : أ- يقدم الاكتواري خدماته للشركة إما بصفته معيناً لديها أو معتمداً من قبلها وفي الحالتين على الشركة إعلام الهيئة بذلك خلال شهر واحد0
ب - يحظر على الاكتواري المعين أو المعتمد لدى الشركة أن يشغل منصباً آخر فيها أو أن يقدم خدماته لشركة أخرى0
ج- لا يجوز لمدير عام الشركة أو لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو لمساهم تزيد نسبة مساهمته عن 5 بالمئة من رأسمال الشركة ممارسة الأعمال الاكتوارية لنفس الشركة0
مادة 8 : تعتبر المهام والمسؤوليات التالية من الأعمال التي يطلب من ألا كتواري الالتزام بها طوال مدة ممارسته والقيام بمهامه:
أ- تقديم الرأي الموضوعي بعيداً عن الالتباس واحتمال التفسير بشأن جميع الأعمال الاكتوارية التي تطلب منه وفقاً للمفاهيم والأسس المتعارف عليها في مهنته .
ب- أن لا يتغاضى على أي أمر قد يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة وتعليمات الهيئة أو إساءة للوضع المالي والفني للشركة أو ما قد يؤثر على مصالح وحقوق حملة الوثائق والمستفيدين وأن يُعلم مجلس إدارة الشركة بها حال اكتشافه لها0
ج- أن يلتزم بمايلي:
- المحافظة على سوية المعلومات المتعلقة بالوضع الفني والمالي للشركة كما يحظر على ألا كتواري إعطاء أية معلومات مغلوطة عن الشركة لأية جهة كانت0
- عدم إعطاء إنابة أو توكيل لأي شخص آخر للقيام بالأعمال الاكتوارية للشركة بدلا عنه0
مادة 9: على ألا كتواري أن يُعلم مدير عام الهيئة خطيا إذا تبين له:
- أن الشركة قد خالفت أحكام القوانين والأنظمة النافذة أو تجاوزت تعليمات الهيئة في أية ممارسة متعلقة بالوضع الفني والمالي للشركة0
- إذا تبين له أن الوضع المالي أو الفني للشركة يهدد ملاءتها ويؤثر على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين0
- إذا لم تمكنه الشركة من القيام بالمهام و المسؤوليات الموكلة إليه أو أخفت عنه بعض البيانات والوثائق أو قامت بحجب أية معلومات ذات أهمية لعمله0
مادة 10: ينهى عمل الاكتواري في الشركة في أي من الحالات التالية:
1. إذا قدم استقالته أو اعتذر عن استمراره في ممارسة العمل لديها0
2. إذا قررت الشركة إلغاء الاستعانة به0
3. إذا قررت الهيئة إلغاء قيده لديها0
وتلتزم كل من الشركة و الاكتواري في الحالتين 1و2 أن توجها إعلاما خطياً بذلك للهيئة قبل شهر واحد0
مادة 11:للمدير العام وقف ترخيص الا كتواري إذا ثبت لديه أنه :
- خالف أحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بموجبها0
- خالف قواعد ممارسة المهنة و آدابها0
- أنه وافق أو أجاز عبر تقاريره أو الشهادة التي منحها للشركة ما لا يدل على حقيقة أصولها المالية0
مادة 12: يلغى ترخيص الاكتواري ويُشطب قيده في سجل الهيئة بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير العام0
مادة13: يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه اعتبارا من تاريخه0
دمشق في 5/11/2006
وزير المالية
رئيس مجلس الادارة
الدكتور محمد الحسين
|
|