الجمهورية العربية السورية
هيئة الإشراف على التأمين
قرار رقم /54/100 م إ
وزير المالية – رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين .
بناء على أحكام المرسوم التشريعي /68/ لعام 2004 .
و على أحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 و تعليماته التنفيذية .
و على ما أقره مجلس الإدارة في جلسة اجتماعه /17/ المنعقدة بتاريخ 18/10/2006 .
يقرر ما يلي :
مادة 1 – بالإضافة للتعاريف الواردة في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 , يكون للكلمات و العبارات الواردة في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها :
احتياطي الأقساط المبالغ المخصصة المقابل للالتزامات الناشئة عن عقود التأمين الصادرة خلال السنة المالية التي يمتد سريانها إلى السنة المالية التالية .
احتياطي عن أقساط الوثائق طويلة الأجل المبالغ المخصصة المقابل للالتزامات الناشئة عن الوثائق التي تتجاوز مدة سريانها عاماً واحداً .
تعويضات تحت التسوية المبالغ المخصصة لمواجهة المطالبات الناشئة عن حوادث وقعت قبل نهاية الفترة المالية و تم إعلام الشركة بها و لم تسوى حتى نهاية الفترة .
تعويضات عن حوادث لم يبلغ عنها المبالغ المخصصة لمواجهة المطالبات الناشئة عن حوادث يفترض أنها تكون قد وقعت و لم يبلغ عنها .
الاحتياطي الحسابي المبالغ التي يجب على الشركة تخصيصها و الاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المستقبلية التي تنشأ عن وثائق التأمين على الحياة .
احتياطي التقلبات المبالغ التي يجب على الشركة تخصيصها و الاحتفاظ بها لتغطية خسائر تأتي بصورة غير مألوفة .
مادة 2 – تلتزم الشركة بتكوين المخصصات (الاحتياطيات الفنية ) في نهاية كل سنة مالية وفق مايلي :
أ – بالنسبة لتأمينات الحياة
1 ) الاحتياطي الحسابي ,و يتم تقديره بمعرفة خبير اكتواري وفقاً للأسس الفنية التي يعتمدها مجلس الإدارة .
2 ) احتياطي التعويضات تحت التسوية مجموع مبالغ المطالبات التي لم تتم تسويتها حتى تاريخ إعداد الميزانية أو بالقيمة التي تقدرها الشركة أيهما أكثر .
ب – بالنسبة للتأمينات العامة
1 ) احتياطي الأقساط (احتياطي الأخطار السارية )و يتم تخصيصه وفق ما يلي :
· 45 بالمئة من عمليات التأمين الإلزامي للمركبات
· 25 بالمئة من أقساط النقل البحري و الجوي بضائع
· 40 بالمئة من باقي الفروع التأمينية
· 100 بالمئة من رصيد أقساط وثائق التأمين طويلة الأجل الخاص بالسنوات التالية للسنة المالية المنقضية بعد خصم نصيب تلك السنوات من العمولة المدفوعة للوكلاء في سنة الإصدار .
2 ) احتياطي التعويضات تحت التسوية للحوادث المبلغ عنها
· 100 بالمئة من مجموع المطالبات للحوادث التي تم الإبلاغ عنها
3 ) احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها
· 15 بالمئة من احتياطي التعويضات تحت التسوية الواردة في البند /2/ من الفقرة /ب/ من هذه المادة كحد أدنى .
مادة 3 – في جميع الأحوال ينبغي أن تكون الاحتياطيات الفنية كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق و المستفيدين , و إذا رأت الهيئة خلال فحص هذه المخصصات عدم كفايتها فلها أن تطلب من الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمالها وفق القواعد التي تحددها لها .
مادة 4 – لا يجوز للشركة أن تخفض قيمة احتياطي التعويضات تحت التسوية عن طريق إعادة التقدير إلا إذا توفرت لديها وثائق دامغة تتيح ذلك .
مادة 5 – تحتجز الشركة لديها الاحتياطيات الفنية التالية (احتياطي الأقساط و احتياطي التعويضات و احتياطي التعويضات المرتيطة بحصة معيدي التأمين وفق النسب المقررة في المادة (2)من هذا القرار .
س أ – تلتزم الشركة بأن تزود الهيئة سنوياً مرفقاً بالحسابات السنوية الختامية , شهادة تبين أن جميع الاحتياطيات الفنية المخصصة تم احتجازها وفقاً لأحكام هذا القرار و بصورة تضمن كفايتها .
ب – للمدير العام أن يطلب من الشركة أو الاكتواري المعين لديها تزويده مباشرة و خلال مدة محدودة بتوضيح حول الطرق و الأسس التي بها احتساب أي من البيانات الواردة في هذه الاحتياطيات .
مادة 7 – يبلغ هذا النظام من يلزم لتنفيذ أحكامه .
دمشق 5 /11/2006
وزير المالية
رئيس مجلس الإدارة
الدكتور محمد الحسين
|
|