الجمهورية العربية السورية
هيئة الإشراف على التأمين
قرار رقم /61/100
وزير المالية-رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين .
بناء على أحكام المرسوم التشريعي /68/ لعام 2004.
و على أحكام المرسوم التشريعي/43/ لعام 2005 و لا سيما المادة (40) منه.
و على اقتراح المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين.
يقرر مايلي:
المادة1-يؤسس اتحاد مهني لشركات التأمين السورية يسمى(الاتحاد السوري لشركات التأمين) و يضم جميع شركات التأمين و إعادة التأمين و المؤسسة العامة السورية للتأمين و يكون الانتساب إليه إلزامياً بالنسبة لهذه الجهات.
المادة2-يمارس الاتحاد أعماله و نشاطاته في إطار هيئة الإشراف على التأمين و فيما يخدم تنظيم أعمال السوق الوطنية و بخاصة السلوك المهني للأعضاء ، و تقاليد ممارسة المهنة و أخلاقياتها، ووضع ضوابط التنافس بين أعضائه.
المادة3- تكون أهداف الاتحاد و ممارساته في حدود الأحكام و الصلاحيات التي يتضمنها النظام الأساسي له، الذي يصدر بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بعد سداد البدل المحدد في الفقرة /د/ من المادة (40) من المرسوم التشريعي/43/ لعام 2005.
المادة4- تدعى الجهات التي يشملها هذا القرار للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من صدوره لمناقشة و إقرار مشروع النظام الأساسي للاتحاد الذي أعدته اللجنة المكلفة من قبل السيد وزير المالية و رفعه إلى هيئة الإشراف على التأمين لمناقشته في أول اجتماع تعقده الإدارة في الهيئة و إصداره من قبل السيد وزير المالية –رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين.
المادة 5- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق 29/11/2006
وزير المالية
رئيس مجلس الإدارة
الدكتور محمد الحسين