منح رخصة مزاولة العمل للشركة السورية الدولية للتأمين
آروب- سورية
الصادرة بقرار السيد وزير المالية – رئيس مجلس الإدارة
رقم 32/100
المادة (1) تمنح الشركة السورية الدولية للتأمين آروب – سورية ( شركة سورية مساهمة مغفلة ) رخصة مزاولة العمل ويسمح لها بمباشرة أعمال التأمين في الأعمال والفروع المحددة لها
المادة (2) تسجل الشركة المذكورة في السجل الخاص لشركات التأمين الوطنية لدى الهيئة, وتعطى رقم التسجيل الخاص بها أصولاً.
المادة (3) يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
دمشق في6/7/2006
وزير المالية
رئيس مجلس الادارة
الدكتور محمد الحسين
|